السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
أَمَّا ذَوُو الْقُرْبَى ، فَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّهُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَأَمَّا صِبْيَانُ الْمُشْرِكِينَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا ، فَلا تَقْتُلْ إِلا أَنْ تَعْلَمَ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلامِ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ ، فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ ، وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالْعَبِيدُ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ ، إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ ، وَلَكِنْ يُحْذَوْنَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٨٠٢٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ الأُمَوِيُّ، وَأَبو الفَضْلِ الحَسَنُ بن يَعقُوبَ العَدْلُ، قَالاَ: حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَطَاءٍ، أَخبَرنا جَرِيرُ بن حَازِمٍ (ح) قَالَ: وَأَخبَرنا أَبو الفَضْلُ بن إِبرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، أَخبَرنا وَهْبُ بن جَرِيرِ بن حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَن يَزِيدَ بن هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ بن عَامِرٍ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا، أَنِ اكْتُبْ إِلِيَّ مَنْ ذَوُو القُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفَرَضَ لَهُمْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ اليَتِيمِ، وَهَلْ يُقْتَلُ صِبْيَانُ المُشْرِكِينَ، وَهَلْ لِلنِّسَاءِ وَالعَبِيدِ إِذَا حَضَرُوا البَأْسَ مِنْ سَهْمٍ مَعْلُومٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَقَعَ فِي شَيْءٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَنَا شَاهِدٌ: أَمَّا ذَوُو القُرْبَى فَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّهُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَأَمَّا صِبْيَانُ المُشْرِكِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَلاَ تَقْتُلْ إِلاَّ أَنْ تَعْلَمَ مَا عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلاَمِ الَّذِي قَتَلَهُ، وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ، عَن انْقِضَاءِ يُتْمِ اليَتِيمِ فَإِذَا بَلَغَ الحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ، فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ، وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالعَبِيدُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا البَأْسَ، وَلَكِنْ يُحْذَوْنَ مِنْ غَنَائِمِ القَوْمِ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن إِسْحَاقَ بن إِبرَاهِيمَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٨٠٢٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ الأُمَوِيُّ، وَأَبو الفَضْلِ الحَسَنُ بن يَعقُوبَ العَدْلُ، قَالاَ: حَدَّثنا يَحيَى بن أَبِي طَالِبٍ، أَخبَرنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَطَاءٍ، أَخبَرنا جَرِيرُ بن حَازِمٍ (ح) قَالَ: وَأَخبَرنا أَبو الفَضْلُ بن إِبرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن سَلَمَةَ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ، أَخبَرنا وَهْبُ بن جَرِيرِ بن حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَن يَزِيدَ بن هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ بن عَامِرٍ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا، أَنِ اكْتُبْ إِلِيَّ مَنْ ذَوُو القُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفَرَضَ لَهُمْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ اليَتِيمِ، وَهَلْ يُقْتَلُ صِبْيَانُ المُشْرِكِينَ، وَهَلْ لِلنِّسَاءِ وَالعَبِيدِ إِذَا حَضَرُوا البَأْسَ مِنْ سَهْمٍ مَعْلُومٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَقَعَ فِي شَيْءٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَنَا شَاهِدٌ: أَمَّا ذَوُو القُرْبَى فَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّهُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَأَمَّا صِبْيَانُ المُشْرِكِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَلاَ تَقْتُلْ إِلاَّ أَنْ تَعْلَمَ مَا عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلاَمِ الَّذِي قَتَلَهُ، وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ، عَن انْقِضَاءِ يُتْمِ اليَتِيمِ فَإِذَا بَلَغَ الحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ، فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ، وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالعَبِيدُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا البَأْسَ، وَلَكِنْ يُحْذَوْنَ مِنْ غَنَائِمِ القَوْمِ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن إِسْحَاقَ بن إِبرَاهِيمَ.٩/٥٣
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٨٠٢٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ الأُمَوِيُّ وأبو الفَضلِ الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ العَدلُ قالا: حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ
أبى طالِبِ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا جَريرُ بنُ حازِمٍ (ح) قال:
وأخبرَنا أَبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ واللَّفظُ له، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا
إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا وهبُ بنُ جَريرِ بنِ حازِمٍ، حَدَّثَنِي أبى قال:
سَمِعتُ قَيسًا وهو ابنُ سَعدٍ يُحَدِّثُ عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، أن نَجدَةَ بنَ عامِرٍ كَتَبَ
إلَى ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أن: اكتُبْ إلَيَّ: مَن ذَوو القُربَى الَّذينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ
وجَلَّ، وفَرَضَ لَهُم فيما أفاءَ اللهُ على رسولِه؟ ومَتَى يَنقَضى يُتمُ
اليَتيمِ؟ وهَل يُقتَلُ صِبيانُ المُشرِكينَ؟ وهَل لِلنِّساءِ والعَبيدِ (١) إذا حَضروا
البأسَ مِن سَهمٍ مَعلومٍ؟ فقالَ
ابنُ عباسٍ: لَولا أنِّى أخافُ أن يَقَعَ فى شَىءٍ
ما كَتَبتُ إلَيه. فكَتَبَ إلَيه وأَنا شاهِدٌ: أمّا ذَوو القُربَى فإِنَّا كُنَّا نَرَى أنَّهُم قَرابَةُ
رسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأَبَى ذَلِكَ عَلَينا قَومُنا، وأَمَّا صِبيانُ المُشرِكينَ فإِنَّ
رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَم يَقتُلْ مِنهُم أحَدًا، فلا تَقتُلْ إلَّا أن تَعلَمَ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ
الغُلامِ الَّذِى قَتَلَه، وأَمَّا ما سألتَ عن انقِضاءِ يُتمِ اليَتيمِ، فإِذا بَلَغَ الحُلُمَ
وأونِسَ مِنه رُشدُه فقَدِ انقَضَى يُتمُه، فادفَعْ إلَيه مالَه، وأَمّا النِّساءُ والعَبيدُ
فلَم يَكُنْ لَهُم سَهم مَعلومٌ إذا حَضَروا البأسَ، ولَكِن يُحذَونَ (٢) مِن غَنائمِ
القَومِ (٣) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (٤) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٧٩٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأُمَوِيُّ، وَأَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ - [٩١] - عَطَاءٍ، أنبأ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ح، قَالَ: وَأنبأ أَبُو الْفَضْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنبأ وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنِ اكْتُبْ إِلِيَّ مَنْ ذَوُو الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفَرَضَ لَهُمْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ، وَهَلْ يُقْتَلُ صِبْيَانُ الْمُشْرِكِينَ، وَهَلْ لِلنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ مِنْ سَهْمٍ مَعْلُومٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَقَعَ فِي شَيْءٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَنَا شَاهِدٌ: §أَمَّا ذَوُو الْقُرْبَى فَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّهُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَأَمَّا صِبْيَانُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَلَا تَقْتُلْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ، وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ، فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ، وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالْعَبِيدُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ، وَلَكِنْ يُحْذَوْنَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ" . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٨٠٢٣ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ الأُمَوِيُّ وأبو الفَضلِ الحَسَنُ بن يَعقوبَ العَدلُ قالا: حَدَّثَنَا يَحيَى بن
أبي طالِب، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بن عَطاءٍ، أخبرَنا جَريرُ بن حازِمٍ (ح) قال: وأخبرَنا أَبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ واللَّفظُ له، حَدَّثَنَا أحمدُ بن سلمةَ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، أخبرَنا وهبُ بن جَريرِ بنِ حازِمٍ، حَدَّثَنِي أبي قال: سَمِعتُ قَيسًا وهو ابنُ سَعدٍ يُحَدِّثُ عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، أن نَجدَةَ بنَ عامِرٍ كَتَبَ إلَى ابنِ عباسٍ ﵄ أن: اكتُبْ إلَيَّ: مَن ذَوو القُربَى الَّذينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ ﷿، وفَرَضَ لَهُم فيما أفاءَ اللهُ على رسولِه؟ ومَتَى يَنقَضى يُتمُ اليَتيمِ؟ وهَل يُقتَلُ صِبيانُ المُشرِكينَ؟ وهَل لِلنِّساءِ والعَبيدِ (¬١) إذا حَضروا البأسَ مِن سَهمٍ مَعلومٍ؟ فقالَ ابنُ عباسٍ: لَولا أنِّي أخافُ أن يَقَعَ في شَئٍ ما كَتَبتُ إلَيه. فكَتَبَ إلَيه وأَنا شاهِدٌ: أمّا ذَوو القُربَى فإِنَّا كُنَّا نَرَى أنَّهُم قَرابَةُ رسولِ اللهِ ﷺ فأَبَى ذَلِكَ عَلَينا قَومُنا، وأَمَّا صِبيانُ المُشرِكينَ فإِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ
لَم يَقتُلْ مِنهُم أحَدًا، فلا تَقتُلْ إلَّا أن تَعلَمَ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ الَّذِي قَتَلَه، وأَمَّا ما سألتَ عن انقِضاءِ يُتمِ اليَتيم، فإِذا بَلَغَ الحُلُمَ وأونِسَ مِنه رُشدُه فقَدِ انقَضَى يُتمُه، فادفَعْ إلَيه مالَه، وأَمّا النِّساءُ والعَبيدُ فلَم يَكُنْ لَهُم سَهمٌ مَعلومٌ إذا حَضَروا البأسَ، ولَكِن يُحذَونَ (¬٢) مِن غَنائمِ القَومِ (¬٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (¬٤).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٧٩٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأُمَوِيُّ، وَأَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ ⦗٩١⦘ عَطَاءٍ، أنبأ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ح، قَالَ: وَأنبأ أَبُو الْفَضْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنبأ وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنِ اكْتُبْ إِلِيَّ مَنْ ذَوُو الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ ﷿ وَفَرَضَ لَهُمْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ، وَهَلْ يُقْتَلُ صِبْيَانُ الْمُشْرِكِينَ، وَهَلْ لِلنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ مِنْ سَهْمٍ مَعْلُومٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَقَعَ فِي شَيْءٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَنَا شَاهِدٌ: أَمَّا ذَوُو الْقُرْبَى فَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّهُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَأَمَّا صِبْيَانُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَلَا تَقْتُلْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ، وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ، فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ، وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالْعَبِيدُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ، وَلَكِنْ يُحْذَوْنَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.