السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الأشربة والحد فيها
Book 16, Hadith 16262
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالَّذِي سَمِعْتُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، أَنْ لا يُؤْخَذَ أَحَدٌ بِذَنْبِ غَيْرِهِ ، لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَزَى الْعِبَادَ عَلَى أَعْمَالِ أَنْفُسِهِمْ ، وَكَذَلِكَ أَمْوَالُهُمْ لا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ فِي مَالٍ إِلا حَيْثُ خَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ جِنَايَةَ الْخَطَأِ مِنَ الْحُرِّ مِنَ الآدَمِيِّينَ عَلَى عَاقِلَتِهِ
المتن
كَانَ الرَّجُلُ يُؤْخَذُ بِذَنْبِ غَيْرِهِ ، حَتَّى جَاءَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى { 37 } أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى { 38 } "