. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالَّذِي سَمِعْتُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، أَنْ لا يُؤْخَذَ أَحَدٌ بِذَنْبِ غَيْرِهِ ، لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَزَى الْعِبَادَ عَلَى أَعْمَالِ أَنْفُسِهِمْ ، وَكَذَلِكَ أَمْوَالُهُمْ لا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ فِي مَالٍ إِلا حَيْثُ خَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ جِنَايَةَ الْخَطَأِ مِنَ الْحُرِّ مِنَ الآدَمِيِّينَ عَلَى عَاقِلَتِهِ