السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 15057
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلا دِيوَانَ " . حتَّى كَانَ الدِّيوَانُ حِينَ كَثُرَ الْمَالُ فِي زَمَانِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
المتن
عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولُهُ ، ثُمَّ كَتَبَ : أَنَّهُ لا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَةٍ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ "