السنن الكبرى للبيهقي
كتاب النفقات
Book 15, Hadith 14771
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ(ت ٤١٢هـ) أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ(ت ٣٤٦هـ) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ(ت ٢٨٦هـ) أَبِي عُبَيْدٍ(ت ٢٢٤هـ)
المتن
أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَدْنَى فَالأَدْنَى ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً ، وَذَلِكَ أَنْ يُقْتَلَ الْقَتِيلُ وَلَهُ وَرَثَةٌ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، يَقُولُ : فَأَيُّهُمْ عَفَا عَنْ دَمِهِ مِنَ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ "