السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَدْنَى فَالأَدْنَى ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً ، وَذَلِكَ أَنْ يُقْتَلَ الْقَتِيلُ وَلَهُ وَرَثَةٌ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، يَقُولُ : فَأَيُّهُمْ عَفَا عَنْ دَمِهِ مِنَ الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ "
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ١٦٠٧١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لِأَهْلِ الْقَتِيلِ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً: وَذَلِكَ أَنْ يُقْتَلَ الْقَتِيلُ وَلَهُ وَرَثَةٌ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، يَقُولُ: "فَأَيُّهُمْ عَفَا عَنْ دَمِهِ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَنْحَجِزُوا يَعْنِي يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ"
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ١٦٠٧١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَهْلِ الْقَتِيلِ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً: وَذَلِكَ أَنْ يُقْتَلَ الْقَتِيلُ وَلَهُ وَرَثَةٌ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، يَقُولُ: " فَأَيُّهُمْ عَفَا عَنْ دَمِهِ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَنْحَجِزُوا يَعْنِي يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ "