، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ , كِلاهُمَا ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ " وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ وَلا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا " ، قَالَ الشَّيْخُ : وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَهِ الْقِصَّةِ وَاللَّهِ لا أَشْرَبُهُ ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ حَلَفَ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ تَعَلَّقَ بِالْيَمِينِ لا بِالتَّحْرِيمِ , وَقَدْ رَوَاهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ يُخَالِفُهُ فِي بَعْضِ الأَلْفَاظِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ نُزُولَ الآيَةِ فِيهِ
يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا , فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلْتَقُلْ : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ , فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ : بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا عِنْدَ زَيْنَبَ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ , فَنَزَلَتْ : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ لِعَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ : بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا "