السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا , فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلْتَقُلْ : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ , فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ : بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا عِنْدَ زَيْنَبَ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ , فَنَزَلَتْ : ‏ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ‏ إِلَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ لِعَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ : بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٥١٨١- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الأَدِيبُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، حَدَّثنا المَنِيعِيُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ، حَدَّثنا حَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيدَ بن عُمَيْرٍ يُخْبِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَتْ: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} إِلَى {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ} لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ رَضيَ الله عَنهمَا {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن الحَسَنِ بن مُحَمَّدٍ، ورَواه مُسلم عَن مُحَمَّدِ بن حَاتِمٍ، كِلاَهُمَا عَن حَجَّاجٍ. قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ إِبرَاهِيمُ بن مُوسَى عَن هِشَامِ بن يُوسُفَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ عَن عَطَاءٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ، وَلاَ تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا. قَالَ الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُحَمَّدُ بن ثَوْرٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَهِ القِصَّةِ وَاللَّهِ لاَ أَشْرَبُهُ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ حَلَفَ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ وُجُوبُ الكَفَّارَةِ تَعَلَّقَ بِاليَمِينِ لاَ بِالتَّحْرِيمِ. وَقَدْ رَوَاهُ عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ عَن عَائِشَةَ يُخَالِفُهُ فِي بَعْضِ الأَلْفَاظِ وَلَمْ يَذْكُرْ نُزُولَ الآيَةِ فِيهِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٥١٨١- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الأَدِيبُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، حَدَّثنا المَنِيعِيُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ، حَدَّثنا حَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيدَ بن عُمَيْرٍ يُخْبِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَتْ: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} إِلَى {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ} لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ رَضيَ الله عَنهمَا {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن الحَسَنِ بن مُحَمَّدٍ، ورَواه مُسلم عَن مُحَمَّدِ بن حَاتِمٍ، كِلاَهُمَا عَن حَجَّاجٍ. قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ إِبرَاهِيمُ بن مُوسَى عَن هِشَامِ بن يُوسُفَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ عَن عَطَاءٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ، وَلاَ تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا. قَالَ الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُحَمَّدُ بن ثَوْرٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَهِ القِصَّةِ وَاللَّهِ لاَ أَشْرَبُهُ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ حَلَفَ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ وُجُوبُ الكَفَّارَةِ تَعَلَّقَ بِاليَمِينِ لاَ بِالتَّحْرِيمِ. وَقَدْ رَوَاهُ عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ عَن عَائِشَةَ يُخَالِفُهُ فِي بَعْضِ الأَلْفَاظِ وَلَمْ يَذْكُرْ نُزُولَ الآيَةِ فِيهِ. ٧/٣٥٣

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

الشيخُ: وكَذَلِكَ قالَه محمدُ بنُ ثَورٍ عن ابنِ جُرَيجٍ (٤) . وفِى حَديثِ ابنِ أبى مُلَيكَةَ عن ابنِ عباسٍ فى هذه القِصةِ: "واللَّهِ لا أشرَبُه" (٥) . فأَخبَرَ أنَّه حَلَفَ عَلَيه، فأَشبَهَ أن يَكونَ وُجوبُ الكَفّارَةِ تَعَلَّقَ باليَمينِ لا بالتَّحريمِ. وقَد رَواه عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ عن عائشةَ يُخالِفُه فى بَعضِ الألفاظِ، ولَم يَذكُرْ نُزولَ الآيَةِ فيه، وهو فيما:

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٥٠٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، نا الْمَنِيعِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُخْبِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا , فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ , فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ: "بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ" , فَنَزَلَتْ {§لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [التحريم: ١] إِلَى {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ} [التحريم: ٤] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [التحريم: ٣] لِقَوْلِهِ: "بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ , - [٥٨٠] - كِلَاهُمَا عَنْ حَجَّاجٍ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ "وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ وَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا" قَالَ الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَهِ الْقِصَّةِ "وَاللهِ لَا أَشْرَبُهُ" فَأَخْبَرَ أَنَّهُ حَلَفَ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ تَعَلَّقَ بِالْيَمِينِ لَا بِالتَّحْرِيمِ , وَقَدْ رَوَاهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ يُخَالِفُهُ فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ وَلَمْ يَذْكُرْ نُزُولَ الْآيَةِ فِيهِ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

الشيخُ: وكَذَلِكَ قالَه محمدُ بنُ ثَورٍ عن ابنِ جُرَيجٍ (¬٤). وفِى حَديثِ ابنِ أبى مُلَيكَةَ عن ابنِ عباسٍ في هذه القِصةِ: "واللَّهِ لا أشرَبُه" (¬٥). فأَخبَرَ أنَّه حَلَفَ عَلَيه، فأَشبَهَ أن يَكونَ وُجوبُ الكَفّارَةِ تَعَلَّقَ باليَمينِ لا بالتَّحريمِ. وقَد رَواه عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ عن عائشةَ يُخالِفُه في بَعضِ الألفاظِ، ولَم يَذكُرْ نُزولَ الآيَةِ فيه، وهو فيما:

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٥٠٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، نا الْمَنِيعِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُخْبِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ﵂ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ "، فَنَزَلَتْ ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] إِلَى ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ﴾ [التحريم: ٤] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ﵄ ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ [التحريم: ٣] لِقَوْلِهِ: " بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، ⦗٥٨٠⦘ كِلَاهُمَا عَنْ حَجَّاجٍ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ " وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ وَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا " قَالَ الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَهِ الْقِصَّةِ " وَاللهِ لَا أَشْرَبُهُ " فَأَخْبَرَ أَنَّهُ حَلَفَ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ تَعَلَّقَ بِالْيَمِينِ لَا بِالتَّحْرِيمِ، وَقَدْ رَوَاهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ يُخَالِفُهُ فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ وَلَمْ يَذْكُرْ نُزُولَ الْآيَةِ فِيهِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.