، قَالَ الشَّيْخُ : وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَحْلَفَهُ عَلَى إِرَادَةِ التَّأْكِيدِ بِالتَّكْرِيرِ دُونَ الاسْتِئْنَافِ وَكَأَنَّهُ أَقَرَّ ، فَقَالَ : أَرَدْتُ بِكُلِّ مَرَّةٍ إِحْدَاثَ طَلاقٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ : وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، قَالَ لامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : انْظُرْ بَيْنَهُمَا فَذَكَرَ مَعْنَى ، مَا رَوَيْنَا إِلا أَنَّهُ قَالَ : فَأَمْضَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلاثًا ، قَالَ : وَذُكِرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مِثْلُهُ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا لا يُخَالِفُ رِوَايَةَ مَالِكٍ وَكَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَهَا وَاحِدَةً كَمَا قَالَ فِي الْبَتَّةِ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَهَا ثَلاثًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا جَمِيعًا جَعَلاهَا ثَلاثًا لِتَكْرِيرِهِ اللَّفْظَ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا ثَلاثًا ، وَإِرَادَتِهِ بِكُلِّ مَرَّةٍ إِحْدَاثَ طَلاقٍ كَمَا قُلْنَا فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "