، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنِ اللَّيْثِ ، فَفِي هَذَا مَعَ الأَوَّلِ كَالدَّلالَةِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ الْحَقِي بِأَهْلِكِ كِنَايَةٌ إِنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلاقَ كَانَ طَلاقًا ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ لا يَكُونُ طَلاقًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ