السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ ، فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ بِهَا ؟ فَقَالَ : لا ، بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلا تَقْرَبَنَّهَا ، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِي : الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥١١٠- وَحَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ، أَخبَرنا عُبَيدُ بن عَبدِ الوَاحِدِ، حَدَّثنا يَحيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن عُقَيْلٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن عَبدِ اللهِ بن كَعْبِ بن مَالِكٍ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن كَعْبٍ، قَائِدَ كَعْبٍ حِينَ عَمِيَ مِنْ بَنِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بن مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ وَأَنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ بِهَا؟ فَقَالَ: لاَ بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي: الحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ هَذَا الأَمْرَ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن يَحيَى بن بُكَيْرٍ.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن اللَّيْثِ.
فَفِي هَذَا مَعَ الأَوَّلِ كَالدَّلاَلَةِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ الحَقِي بِأَهْلِكِ كِنَايَةٌ إِنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلاَقَ كَانَ طَلاَقًا، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ لاَ يَكُونُ طَلاَقًا، والله أَعلَم.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥١١٠- وَحَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ، أَخبَرنا عُبَيدُ بن عَبدِ الوَاحِدِ، حَدَّثنا يَحيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن عُقَيْلٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن عَبدِ اللهِ بن كَعْبِ بن مَالِكٍ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن كَعْبٍ، قَائِدَ كَعْبٍ حِينَ عَمِيَ مِنْ بَنِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بن مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ وَأَنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ بِهَا؟ فَقَالَ: لاَ بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي: الحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ هَذَا الأَمْرَ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن يَحيَى بن بُكَيْرٍ.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن اللَّيْثِ.
فَفِي هَذَا مَعَ الأَوَّلِ كَالدَّلاَلَةِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ الحَقِي بِأَهْلِكِ كِنَايَةٌ إِنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلاَقَ كَانَ طَلاَقًا، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ لاَ يَكُونُ طَلاَقًا، والله أَعلَم. ٧/٣٤٣
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يأمُرُكَ أن
تَعتَزِلَ امرأتَكَ. فقُلتُ: أُطَلِّقُها أم ماذا أفعَلُ بها؟ فقالَ: لا، بَلِ اعتَزِلْها فلا
تَقرَبَنَّها. وأَرسَلَ إلَى صاحِبَىَّ بمِثلِ ذَلِكَ، فقُلتُ لإمرأتِى: الحَقِى بأَهلِكِ،
فكونِى عِندَهُم حَتَّى يَقضِىَ اللهُ هَذا الأمرَ (٣) . رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن
يَحيَى ابنِ بُكَيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن اللَّيثِ (٤) .
ففِى هَذا مَعَ الأوَّلِ كالدَّلالَةِ على أنَّ قَولَه: "الحَقِى بأَهلِكِ" . كِنايَةٌ إن أرادَ
به الطَّلاقَ كان طَلاقًا، وإِن لَم يُرِدْه لا يَكونُ طَلاقًا، واللهُ أعلَمُ.
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥١١٠ - وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا عُبَيدُ بنُ عبدِ الواحِدِ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ كَعبٍ - قائدَ كَعبٍ حينَ عَمِىَ مِن بَنيه - قال: سَمِعتُ كَعبَ بنَ مالكٍ يُحَدِّثُ حَديثَه حينَ تَخَلَّفَ عن رسولِ اللهِ ﷺ في غَزوَةِ تَبوكَ. فذَكَرَ الحديثَ بطولِه، وأَنَّ رسولَ رسولِ اللهِ ﷺ أتاه فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ يأمُرُكَ أن تَعتَزِلَ امرأتَكَ. فقُلتُ: أُطَلِّقُها أم ماذا أفعَلُ بها؟ فقالَ: لا، بَلِ اعتَزِلْها فلا تَقرَبَنَّها. وأَرسَلَ إلَى صاحِبَىَّ بمِثلِ ذَلِكَ، فقُلتُ لامرأتِى: الحَقِى بأَهلِكِ، فكونِى عِندَهُم حَتَّى يَقضِىَ اللهُ هَذا الأمرَ (¬٣). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن يَحيَى ابنِ بُكَيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن اللَّيثِ (¬٤).
ففِى هَذا مَعَ الأوَّلِ كالدَّلالَةِ على أنَّ قَولَه: "الحَقِى بأَهلِكِ". كِنايَةٌ إن أرادَ به الطَّلاقَ كان طَلاقًا، وإِن لَم يُرِدْه لا يَكونُ طَلاقًا، واللهُ أعلَمُ.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.