، وَرُوِّينَا ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ : " إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاثًا , فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ "
إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَنَدِمَ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُطَلِّقُ وَاحِدَةً فَتَقْضِي عِدَّتَهَا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ رَمَضَانُ فَإِذَا مَضَى خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ "