إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَنَدِمَ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُطَلِّقُ وَاحِدَةً فَتَقْضِي عِدَّتَهَا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ رَمَضَانُ فَإِذَا مَضَى خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ "
إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَنَدِمَ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُطَلِّقُ وَاحِدَةً فَتَقْضِي عِدَّتَهَا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ رَمَضَانُ فَإِذَا مَضَى خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ "
لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ.
لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ. ٧/٣١٧
لامرأتِه: إن كَلَّمَ أخاه فامرأتُه طالِقٌ ثَلاثًا: فإِن شاءَ طَلَّقَها واحِدَةً، ثُمَّ تَرَكَها حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها، فإِذا بانَت كَفَمَ أخاه، ثُمَّ يَتَزَوَّجُها بَعدُ إن شاءَ. بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ
لِامْرَأَتِهِ: إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا , فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ
لامرأتِه: إن كَلَّمَ أخاه فامرأتُه طالِقٌ ثَلاثًا: فإِن شاءَ طَلَّقَها واحِدَةً، ثُمَّ تَرَكَها حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها، فإِذا بانَت كَلَّمَ أخاه، ثُمَّ يَتَزَوَّجُها بَعدُ إن شاءَ. بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ
لِامْرَأَتِهِ: إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ