السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الوصايا
Book 10, Hadith 13751
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
الشَّافِعِيُّ(ت ٢٠٤هـ)
المتن
امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وَآخِرِهَا ، وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلاقٍ , يَنْكِحُهَا "