السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وَآخِرِهَا ، وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلاقٍ , يَنْكِحُهَا "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر الثقفي عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن عبد الله بن العباس القرشي عن سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها عن عبد الله بن العباس القرشي عن الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق، ينكحها
الإسناد 2:أيضا حبيب بن أبي ثابت

١٤٩٧٧- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن عَمْرٍو، عَن طَاوُوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: سَأَلَ إِبرَاهِيمُ بن سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَن امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاَقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وَآخِرِهَا وَالخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الخُلْعُ بِطَلاَقٍ، يَنْكِحُهَا. ورَواه أَيْضًا حَبِيبُ بن أَبِي ثَابِتٍ، وَلَيْثُ بن أَبِي سُلَيْمٍ عَن طَاوُوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا. وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَن سُفيَانَ عَن عَمْرٍو عَن عِكْرِمَةَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ المَالُ فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر الثقفي عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن عبد الله بن العباس القرشي عن سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها عن عبد الله بن العباس القرشي عن الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق، ينكحها
الإسناد 2:أيضا حبيب بن أبي ثابت

١٤٩٧٧- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن عَمْرٍو، عَن طَاوُوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: سَأَلَ إِبرَاهِيمُ بن سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَن امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاَقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وَآخِرِهَا وَالخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الخُلْعُ بِطَلاَقٍ، يَنْكِحُهَا. ورَواه أَيْضًا حَبِيبُ بن أَبِي ثَابِتٍ، وَلَيْثُ بن أَبِي سُلَيْمٍ عَن طَاوُوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا. وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَن سُفيَانَ عَن عَمْرٍو عَن عِكْرِمَةَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ المَالُ فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ. ٧/٣١٦

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر الثقفي عن سفيان عن عمرو عن طاوس بن كيسان اليماني عن عبد الله بن العباس القرشي عن سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها عن عبد الله بن العباس القرشي عن الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك §فليس الخلع بطلاق , ينكحها عن أيضا حبيب بن أبي ثابت

١٤٨٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ §فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ , يَنْكِحُهَا" وَرَوَاهُ أَيْضًا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا , وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر الثقفي عن سفيان عن عمرو عن Tawus bin Kaysan عن ابن عبّاس عن سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه

ابنُ عباسٍ: ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيَةِ وآخِرِها، والخُلعَ بَينَ ذَلِكَ، فلَيسَ الخُلعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها (¬١). ورَواه أيضًا حَبيبُ بنُ أبى ثابِتٍ ولَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ عن طاوُسٍ عن ابنِ عباسٍ بمَعناه مُختَصَرًا (¬٢). ورَوَى الشّافِعِيُّ عن سُفيانَ عن عمرٍو عن عِكرِمَةَ قال: كُلَّ شَئٍ أجازَه المالُ فلَيسَ بطَلاقٍ (¬٣).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر الثقفي عن سفيان عن عمرو عن Tawus bin Kaysan عن ابن عبّاس عن سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها عن عبد الله بن العباس القرشي

١٤٨٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " ذَكَرَ اللهُ ﷿ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ، يَنْكِحُهَا " وَرَوَاهُ أَيْضًا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا، وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.