، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ ، إِلا النُّعْمَانُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِي يَحِلُّ نِكَاحُ حَرَائِرِهِمْ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ : وَهُمُ الْيَهُودُ ، وَالنَّصَارَى مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، دُونَ الْمَجُوسِ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا الأَثَرُ الْمَشْهُورُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَحَمَلَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مَعَ الاسْتِدْلالِ بِرِوَايَةٍ بِحَالَةٍ عَلَى الْجِزْيَةِ فَهُمْ مُلْحَقُونَ بِهِمْ فِي حَقْنِ الدَّمِ بِالْجِزْيَةِ دُونَ غَيْرِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ