، وَرُوِّينَا ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، وَشُرَيْحٍ ، قَالُوا : لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ إِلا امْرَأَةً يَعْضِلُهَا الْوَلِيُّ فَتَأْتِي السُّلْطَانَ أَوِ الْقَاضِيَ ، وَعَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، إِنْ كَانَ كُفُؤًا ، فَقُولُوا لأَبِيهَا يُزَوِّجُهَا ، فَإِنْ أَبَى ، فَزَوِّجُوهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ