، وَرُوِّينَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ " أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ يَكُونُ لِبَعْضِهِنَّ الْمُكَاتَبُ ، فَتَكْشِفُ لَهُ الْحِجَابَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ، فَإِذَا قُضِيَ أَرْخَتْهُ دُونَهُ " ، وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْظُرَ الْعَبْدُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ ، وَكَأَنَّهُمْ عَدُّوا الشَّعْرَ مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي لا تُبْدِيهَا لِعَبْدِهَا ، كَمَا عَدَّهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِيمَا رَوَيْنَاهُ مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي لا تُبْدِيهَا لِمَحَارِمِهَا ، وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ يُخْرِجُهَا عَبْدُهَا ، قَالَ : لا لأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْعَبْدَ ضَيْعَةً ، وَظَاهِرُ الْكِتَابِ أَوْلَى بِالاتِّبَاعِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ السُّنَّةِ