، وَفِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ، فِي رِوَايَةٍ ، قَالَ : قِسْمَةَ الثُّلُثِ وَفِي رِوَايَةٍ ، قَالَ : ذَاكَ مِنَ الثُّلُثِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ، وَفِي رِوَايَةٍ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لأَهْلِهِ
قَسَمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَعَائِشَةُ حَيَّةٌ ، قَالَ : فَلَمْ يَدَعْ فِي الدَّارِ مِسْكِينًا ، وَلا ذَا قَرَابَةٍ إِلا أَعْطَاهُمْ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ ، قَالَ : وَتَلا " وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ تَمَامَ الآيَةِ ، قَالَ الْقَاسِمُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : مَا أَصَابَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَإِنَّمَا هَذِهِ الآيَةُ فِي الْوَصِيَّةِ يُرِيدُ الْمَيِّتَ أَنْ يُوصِيَ "