السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
قَسَمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَعَائِشَةُ حَيَّةٌ ، قَالَ : فَلَمْ يَدَعْ فِي الدَّارِ مِسْكِينًا ، وَلا ذَا قَرَابَةٍ إِلا أَعْطَاهُمْ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ ، قَالَ : وَتَلا " وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ تَمَامَ الآيَةِ ، قَالَ الْقَاسِمُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : مَا أَصَابَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَإِنَّمَا هَذِهِ الآيَةُ فِي الْوَصِيَّةِ يُرِيدُ الْمَيِّتَ أَنْ يُوصِيَ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فِي هَذِهِ الآيَةِ: إِنَّهَا لَمْ تُنْسَخْ.
ورَواه يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن أَبِي عَوَانَةَ لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ سَعِيدَ بن جُبَيْرٍ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَهُشَيْمٌ، عَن أَبِي بِشْرٍ.
وَرُوِّينَا، عَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي بِهَذِهِ الآيَةِ.
١٢٦٨٤- وأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا عَبدُ المَلِكِ بن عَبدِ الحَمِيدِ المَيْمُونِيُّ، حَدَّثنا رَوْحٌ، حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عَبدِ الرَّحمَنِ بن أَبِي بَكْرٍ يَعْنِي وَالقَاسِمَ بن مُحَمَّدٍ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن أَبِي بَكْرٍ قَسَمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ عَبدِ الرَّحمَنِ، وَعَائِشَةُ حَيَّةٌ، قَالَ: فَلَمْ يَدَعْ فِي الدَّارِ مِسْكِينًا، وَلاَ ذَا قَرَابَةٍ إِلاَّ أَعْطَاهُمْ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ، قَالَ: وَتَلاَ {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} تَمَامَ الآيَةِ.
قَالَ القَاسِمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا أَصَابَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الوَصِيَّةِ، وَإِنَّمَا هَذِهِ الآيَةُ فِي الوَصِيَّةِ يُرِيدُ المَيِّتَ أَنْ يُوصِيَ.
وَفِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ عَن دَاوُدَ بن أَبِي هِنْدَ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ: {وإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ} .
فِي رِوَايَةٍ قَالَ: قِسْمَةَ الثُّلُثِ.
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ذَاكَ مِنَ الثُّلُثِ عِنْدَ الوَصِيَّةِ.
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ المَيِّتُ فَقَدْ وَجَبَ المِيرَاثُ لأَهْلِهِ.
١٢٦٨٥- وأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مَرْزُوقٍ، حَدَّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ، عَن هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَن قَتَادَةَ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} ، قَالَ: نَسَخَتْهَا الفَرَائِضُ وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ وَالضَّحَّاكُ بن مُزَاحِمٍ.
١٢٦٨٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن الفَضْلِ العَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا أَبو شَيْبَةَ، عَن عَطَاءٍ، فِي قَوْلِهِ {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آيَةُ المِيرَاثِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فِي هَذِهِ الآيَةِ: إِنَّهَا لَمْ تُنْسَخْ.
ورَواه يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن أَبِي عَوَانَةَ لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ سَعِيدَ بن جُبَيْرٍ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَهُشَيْمٌ، عَن أَبِي بِشْرٍ.
وَرُوِّينَا، عَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي بِهَذِهِ الآيَةِ.٦/٢٦٧
١٢٦٨٤- وأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا عَبدُ المَلِكِ بن عَبدِ الحَمِيدِ المَيْمُونِيُّ، حَدَّثنا رَوْحٌ، حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عَبدِ الرَّحمَنِ بن أَبِي بَكْرٍ يَعْنِي وَالقَاسِمَ بن مُحَمَّدٍ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن أَبِي بَكْرٍ قَسَمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ عَبدِ الرَّحمَنِ، وَعَائِشَةُ حَيَّةٌ، قَالَ: فَلَمْ يَدَعْ فِي الدَّارِ مِسْكِينًا، وَلاَ ذَا قَرَابَةٍ إِلاَّ أَعْطَاهُمْ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ، قَالَ: وَتَلاَ {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} تَمَامَ الآيَةِ.
قَالَ القَاسِمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا أَصَابَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الوَصِيَّةِ، وَإِنَّمَا هَذِهِ الآيَةُ فِي الوَصِيَّةِ يُرِيدُ المَيِّتَ أَنْ يُوصِيَ.
وَفِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ عَن دَاوُدَ بن أَبِي هِنْدَ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ: {وإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ} .
فِي رِوَايَةٍ قَالَ: قِسْمَةَ الثُّلُثِ.
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ذَاكَ مِنَ الثُّلُثِ عِنْدَ الوَصِيَّةِ.
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ المَيِّتُ فَقَدْ وَجَبَ المِيرَاثُ لأَهْلِهِ.٦/٢٦٧
١٢٦٨٥- وأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مَرْزُوقٍ، حَدَّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ، عَن هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَن قَتَادَةَ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} ، قَالَ: نَسَخَتْهَا الفَرَائِضُ وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ وَالضَّحَّاكُ بن مُزَاحِمٍ.٦/٢٦٧
١٢٦٨٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن الفَضْلِ العَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا أَبو شَيْبَةَ، عَن عَطَاءٍ، فِي قَوْلِهِ {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آيَةُ المِيرَاثِ.٦/٢٦٧
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
القاسِمُ: فذَكَرتُ ذَلِكَ لابنِ عباس فقالَ: ما أصابَ، لَيسَ ذَلِكَ له؛ إنَّما ذَلِكَ في الوَصيَّةِ، وإِنَّما هذه الآيَةُ في الوَصيَّةِ يُريدُ المَيِّتَ أن يوصِى (١) .
وفِى رِوايَةِ جَماعَةٍ عن داودَ بنِ أبى هِندٍ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} في رِوايَةٍ قال: قِسمَةَ الثُّلُثِ (٢) . وفِى رِوايَةٍ قال: ذاكَ مِنَ الثُّلُثِ عِندَ الوَصيَّةِ (٣) . وفِى رِوايَةٍ قال: إذا ماتَ المَيِّتُ فقَد وجَبَ الميراثُ لأهلِهِ (٤) .
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
القاسِمُ: فذَكَرتُ ذَلِكَ لابنِ عباس فقالَ: ما أصابَ، لَيسَ ذَلِكَ له؛ إنَّما ذَلِكَ في الوَصيَّةِ، وإِنَّما هذه الآيَةُ في الوَصيَّةِ يُريدُ المَيِّتَ أن يوصِى (¬١).
وفِى رِوايَةِ جَماعَةٍ عن داودَ بنِ أبى هِندٍ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ في رِوايَةٍ قال: قِسمَةَ الثُّلُثِ (¬٢). وفِى رِوايَةٍ قال: ذاكَ مِنَ الثُّلُثِ عِندَ الوَصيَّةِ (¬٣). وفِى رِوايَةٍ قال: إذا ماتَ المَيِّتُ فقَد وجَبَ الميراثُ لأهلِهِ (¬٤).
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.