السنن الكبرى للبيهقي
كتاب الإجارة
Book 9, Hadith 10817
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، لَفْظُ حَدِيثِ بِشْرٍ ، وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ : كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ ، فَكَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ ، وَالنِّصْفِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ " ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ هِقْلٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ
المتن
مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهَ "