السنن الكبرى للبيهقي
كتاب العارية
Book 7, Hadith 10711
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ(ت ٤٠٣هـ) أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ(ت ٣٤٦هـ) أَبُو دَاوُدَ(ت ٢٧٥هـ) أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ(ت ٢٤١هـ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ١٩٣هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) أَبِي الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ "