السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١١٧٠٥- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِبرَاهِيمَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١١٧٠٥- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن دَاسَةَ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِبرَاهِيمَ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ.٦/١٠٩

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

الشُّفعَةُ فى كُلِّ شِركٍ؛ رَبعَةٍ أو حائطٍ، لا يَصلُحُ أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإِن باعَ فهو أحَقُّ به حَتَّى يُؤذِنَه" (١) . أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ وهبٍ عن ابنِ جُرَيجٍ، إلَّا أنَّه قال: "الشُّفعَةُ فى كُلَّ شِركٍ؛ فى أرضٍ أو رَبعٍ أو حائطٍ" (٢) .

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

الشُّفعَةُ فى كُلِّ شِركٍ؛ رَبعَةٍ أو حائطٍ، لا يَصلُحُ أن يَبيعَ حَتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإِن باعَ فهو أحَقُّ به حَتَّى يُؤذِنَه" (¬١). أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ وهبٍ عن ابنِ جُرَيجٍ، إلَّا أنَّه قال: "الشُّفعَةُ فى كُلَّ شِركٍ؛ فى أرضٍ أو رَبعٍ أو حائطٍ" (¬٢).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١١٥٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " ⦗١٨٠⦘ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.