مصنف عبد الرزاق · الكتاب ٣٠
191 hadiths
الأحاديث
١٨٣٨٢مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ عَنْ مَالٍ أَوْ وَلاءٍ ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا ١٨٣٨٣يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ : ‏ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ١٨٣٨٤اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ , فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَ١٨٣٨٥قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا , ١٨٣٨٦إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلا الثُّلُثُ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ , وَبَيْنَ الإِخْ١٨٣٨٧الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ، الذِّكْرُ وَالأُنْ١٨٣٨٨أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ , أَمَّا الأُخْتُ لِلأَبِ , وَالأُمِّ فَإِنَّهَا لا تَرِثُ ١٨٣٨٩امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا , وَأُمَّهَا , وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا , وَإِخْوَتَهَا لأُمِّ١٨٣٩٠لا يُوَرِّثُ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ مَعَ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا "١٨٣٩١تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ " ، ثُمَّ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ , يَقُولُ : " لِلذُّكْرَانِ ١٨٣٩٢هَلْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ أَثْبَتَ عِنْدَكَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا ؟ وَكَا١٨٣٩٣فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ , أَعْطَى امْرَأَتَهُ سَهْمًا , وَأُمَّهُ ث١٨٣٩٤إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ , وَجَدْنَاهُ سَهْلا ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَب١٨٣٩٥خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَجَعَلَ النِّصْفَ لِلزّ١٨٣٩٦مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ "١٨٣٩٧لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ , وَلِلأَبِ الْفَضْلُ " , فَقَالَ ابْن١٨٣٩٨زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ , وَلِلأَبِ الْفَض١٨٣٩٩أَحْصَى اللَّهُ رَمْلَ عَالِجٍ , وَلَمْ يُحْصِ هَذَا , مَا بَالٌ فِي مَالٍ ثُلُثَانِ وَنِص١٨٤٠٠" لابْنَتِهِ النِّصْفُ , وَلَيْسَ لأُخْتِهِ شَيْءٌ ، مَا بَقِي هُوَ لِعَصَبَتِهِ ، فَقَالَ١٨٤٠١لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَؤُلاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ , نَجْتَمِعُ فَنَضَع١٨٤٠٢" قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ , وَلِلأُخْتِ النّ١٨٤٠٣" قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ , وَلِلأُخْتِ النّ١٨٤٠٤السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الإِخْوَةُ لِلأُمِّ هُوَ لِلإِخْوَةِ , قَالَ : " لا يَكُونُ لِل١٨٤٠٥أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ " , قَالَ : فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِي١٨٤٠٦إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الأَبُ ، لأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ , وَلا تُؤْخَذُ ال١٨٤٠٧السُّدُسُ الَّذِي حَجَزَتْهُ الأُمُّ لِلإِخْوَةِ " قُلْتُ : فَالإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ ؟ قَ١٨٤٠٨الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ , فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ "١٨٤٠٩قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ , وَابْنَةَ ابْنِهِ ، وَأُخْتَهُ , فَجَعَلَ لِلابْنَةِ ا١٨٤١٠الْفَرَائِضُ لا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ "١٨٤١١زَوْجٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ , وَإِخْوَةِ لأُمٍّ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ ١٨٤١٢لا تُعَوَّلُ الْفَرَائِضُ , تُعَوَّلُ الْمَرْأَةُ , وَالزَّوْجُ, وَالأَبُ , وَالأُمُّ " يَ١٨٤١٣لا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا سِتٌّ : ابْنَةٌ , وَابْنَةُ ابْنٍ , وَأُمٌّ , وَامْرَأَةٌ ,١٨٤١٤" لابْنَتِهِ النِّصْفُ لا يُزَادُ , وَالسُّدُسُ لِلأَبِ , وَالسُّدُسُ لِلأُمِّ , ثُمَّ الس١٨٤١٥يُمْسِكُ فِيهَا , فَلا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا , وَقَدْ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهَا "١٨٤١٦إِذَا كَانَ بَنُو الأَبِ سَوَاءً , فَبَنُو الأُمِّ أَوْلَى , وَإِذَا كَانَ بَنُو الأَبِ أَ١٨٤١٧" قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ , وَلِلأُخْتِ الن١٨٤١٨" أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الإِسْلامِ "١٨٤١٩خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ "١٨٤٢٠حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةُ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ "١٨٤٢١قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً , لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ "١٨٤٢٢أُشْهِدُكُمْ أَنِّي لَمْ أَقْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءً "١٨٤٢٣" أَجْرَأُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ , أَجْرَأُكُمْ عَلَى الْجَدِّ "١٨٤٢٤مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ , فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَ١٨٤٢٥لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلا حَتَّى أَلْقَى اللَّهُ سِوَى اللَّهُ لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْ١٨٤٢٦جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "١٨٤٢٧طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ " , فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : " إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ ١٨٤٢٨قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاءً , فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ فَافْعَلُوا " ، فَقَا١٨٤٢٩يَرَى الْجَدَّ أَبًا ، وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ : ‏ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَا١٨٤٣٠يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا "١٨٤٣١يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا "١٨٤٣٢يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا "١٨٤٣٣الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الأَخِ , وَأَنَّهُ لا بُدَّ مِنَ الْكَلامِ فِيهِ , فَخَطَبَ النَّاسَ١٨٤٣٤عَنِ الْجَدِّ , فَقَالَ عَلِيٌّ " لَهُ الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ " ، وَقَالَ زَيْدٌ : " ١٨٤٣٥فَرَائِضُ عُمَرَ , وَلَكِنَّ زَيْدًا أَثَارَهَا بَعْدَهُ , وَفَشَتْ عَنْهُ "١٨٤٣٦" يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا , وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّل١٨٤٣٧" يَقْضِيَانِ لِلْجَدِّ مَعَ الأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ , وَمَعَ الاثْنَيْنِ الثُّلُثَ , ١٨٤٣٨" يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ , وَالأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ , فَإِذَا بَلَغَ الثُّ١٨٤٣٩" يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الإِخْوَةِ , وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِ١٨٤٤٠" شَرَكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلاثَةِ إِخْوَةٍ , فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ١٨٤٤١يَجْعَلُ بَنِي الأَخِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ , إِلا عَلِيٌّ , وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَ١٨٤٤٢لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ "١٨٤٤٣لا يُفَضِّلانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ "١٨٤٤٤فِي جَدٍّ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ , فَقَالَ عَلِيٌّ : " لِلأُخْتِ النِّصْفُ , و١٨٤٤٥لِلزَّوْجِ الشَّطْرُ , وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ " , قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ ، فَعَاوَدْتُهُ , فَق١٨٤٤٦جَدٍّ , وَبِنْتٍ , وَأُخْتٍ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ , وَلِلْج١٨٤٤٧" قَضَى فِي جَدٍّ , وَأُمٍّ , وَأُخْتٍ , فَجَعَلَ لِلأُخْتِ النِّصْفَ , وَلِلأُمِّ سَهْمًا١٨٤٤٨فِي أُمٍّ , وَأُخْتٍ , وَزَوْجٍ , وَجَدٍّ هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ : لِلأُخْتِ النِّصْفُ ثَلا١٨٤٤٩امْرَأَةٍ , وَأُمٍّ , وَأَخٍ , وَجَدٍ هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سَ١٨٤٥٠جَدٍّ , وَأُخْتٍ لأَبٍ , وَأُمٍّ , وَأَخَوَيْنِ لِلأَبِ : لِلأُخْتِ النِّصْفُ , وَمَا بَقِ١٨٤٥١لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَرِّثُ أَ١٨٤٥٢جَدٌّ , وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلاثَةٍ : لِلْجَدِّ اثْنَانِ , وَلِلأُخْتِ وَاحِدٌ , فَإِنْ ١٨٤٥٣أَطْعَمَ ثَلاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ "١٨٤٥٤الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا , طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الأُمِّ , وَوَرِثْنَ السُّدُسَ أَثْلاثًا بَيْ١٨٤٥٥جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ إِلَى مَسْرُوقٍ ، فَوَرَّثَ ثَلاثًا , وَألْغَى جَدَّةَ أُمِّ أَبِ١٨٤٥٦لا يَرِثُ الْجَدُّ أَبُو الأُمِّ شَيْئًا "١٨٤٥٧الْجَدَّةَ أَتَتْنِي تَسْأَلُنِي مِيرَاثَهَا مِنَ ابْنِ ابْنِهَا ، أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا ,١٨٤٥٨" فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الأُمِّ دُونَ أُمِّ الأَبِ " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَ١٨٤٥٩الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ , فَأَعْطِهَا السُّدُسَ ، وَإِذَا كَانَتِ الْ١٨٤٦٠الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ هِيَ أَقْرَبُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ , وَإِذَا كَانَتْ أَبْعَد١٨٤٦١" يَقْضِي لِلْجَدَّتَيْنِ أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَهِيَ أَوْلَى " ، وَكَانَ ابْنُ م١٨٤٦٢" لا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا , وَيُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ مِ١٨٤٦٣" لَمْ يُوَرَّثِ الْجَدَّةَ إِنْ كَانَ ابْنُهَا حَيًّا ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ "١٨٤٦٤لا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلا الأُمُّ "١٨٤٦٥أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ أَبٍ م١٨٤٦٦وَرَّثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا "١٨٤٦٧يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَهُوَ حَيٌّ "١٨٤٦٨تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا "١٨٤٦٩يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَقَضَى بِذَلِكَ بِلالٌ , وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْر١٨٤٧٠أَوَّلُ مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّتَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا "١٨٤٧١لا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ وَابْنُهَا حَيٌّ "١٨٤٧٢" وَرَّثَهَا وَابْنَهَا حَيٌّ ، وَقَضَى بِذَلِكَ بِلالٌ فِي وِلايَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ "١٨٤٧٣وَرَّثَهَا مَعَ ابْنِهَا "١٨٤٧٤الإِخْوَةُ الْمَمْلُوكُونَ وَالنَّصَارَى يَحْجُبُونَ الأُمَّ , وَلا يَرِثُونَ "١٨٤٧٥لا يَحْجُبُونَ وَلا يَرِثُونَ "١٨٤٧٦لا يَحْجُبُ مَنْ لا يَرِثُ "١٨٤٧٧رَجُلٍ تُوُفِّيَ , وَتَرَكَ أَمَةً مَمْلُوكَةً , وَجَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ حُرَّةً ، هَلْ ١٨٤٧٨قَضَى شُرَيْحٍ بِالْمِيرَاثِ لِلْمَوَالِي , فَقِيلَ لأَخِيهِ " هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدٍ ؟ " ,١٨٤٧٩لا يَحْجُبُ الْقَاتِلُ , وَلا يَرِثُ , قَالَ : وَالْعَبْدُ , وَالْيَهُودِيُّ , وَالنَّصْرَ١٨٤٨٠لا يَحْجُبُ مَنْ لا يَرِثُ "١٨٤٨١الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ ! " يُرَدِّدُهُمَا , كَذَلِكَ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فِيهِمَا , فَلَ١٨٤٨٢الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لا تَرِثَانِ شَيْئًا "١٨٤٨٣رَجُلٌ تَرَكَ خَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ ، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ , فَقَالَ١٨٤٨٤" جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ , وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ "١٨٤٨٥قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ , جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ , وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ "١٨٤٨٦" وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ , جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ , وَلِلْخَالَةِ الثُّ١٨٤٨٧الْعَمَّةُ مَنْزِلَةِ الأَبِ , وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ , وَبِنْتُ الأَخِ بِمَنْز١٨٤٨٨أَنْزِلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ "١٨٤٨٩قَضَى فِي أُمٍّ , وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ : لأَخِيهِ السُّدُسَ , وَمَا بَقِيَ لأُمِّهِ "١٨٤٩٠رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ , وَعَمَّتَهُ , وَخَالَتَهُ , قَالَ " لابْنَتِهِ الْمَالُ كُلُّهُ ١٨٤٩١إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ لأُمِّهِ , وَهَذَا الضَّرْبُ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ ١٨٤٩٢هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ ؟ " , فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا , قَالَ : فَدَفَعَ النَّبِيُّ ص١٨٤٩٣فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ "١٨٤٩٤اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ١٨٤٩٥اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ١٨٤٩٦بِنْتِ أَخٍ , وَعَمَّةٍ " الْمَالُ لِبِنْتِ الأَخِ , وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيْءٌ " وَقَالَ١٨٤٩٧إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , وَإِخْوَتَهُ لأُمِّهِ , وَأَخْوَالَهُ وَعَم١٨٤٩٨ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لا سَهْمَ لَهُ "١٨٤٩٩" يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ بِقَدْرِ سَهْمِهِ ، إِلا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ " , وَكَ١٨٥٠٠ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنَ لا سَهْمَ لَهُ "١٨٥٠١وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ " , فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي ١٨٥٠٢مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ "١٨٥٠٣يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ , وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ "١٨٥٠٤رَحِمَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ لَهُ سَ١٨٥٠٥الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ "١٨٥٠٦بَنُو الأَبِ سَوَاءً , فَأَوْلاهُمْ بَنُو الأُمِّ , وَإِذَا كَانَ بَنُو الأَبِ أَقْرَبَ , ١٨٥٠٧الَّتِي طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ : أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ , وَكَتَبَ إ١٨٥٠٨كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ ادُّعِيَ بَعْدَ أَبِيهِ ، ادَّعَاهُ وَارِثُهُ , فَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَ١٨٥٠٩الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "١٨٥١٠مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا وَلَدٌ يَشْهَدُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنَ الْوَرَ١٨٥١١قَضَى فِي بَنِي أَبٍ بِالْجَنَدِ ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَا١٨٥١٢يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ ، لأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى١٨٥١٣إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ "١٨٥١٤يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الأَلْفِ " , قَالَ : وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ :١٨٥١٥إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ , وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ ، كَانَ لَهُ أَوْك١٨٥١٦ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي , فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ , قَالَ : " سَمِعْنَا١٨٥١٧امْرَأَةً جَاءَتْ بِغُلامٍ فَقَالَتْ : هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ ، لَمْ تُصَد١٨٥١٨" أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا ، أَوْ إِنْسَانًا ، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ , فَجَعَلَ ي١٨٥١٩" قَضَيَا فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، لا يُدْرَى أَيُّهُمْ يَمُوتُ قَبْلُ ، أَنَّ ١٨٥٢٠" وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلادِ أَمْوَالِهِمْ , لا يُوَرِّثُهُمْ مِمَّا يَرِث١٨٥٢١أَخَوَيْنِ قُتِلا بِصِفِّينَ ، أَوْ رَجُلٌ وَابْنُهُ ، فَوَرَّثَ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ ١٨٥٢٢قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعًا لا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ , كَأَنَّهُمْ كَانُوا إِخْوَةً ١٨٥٢٣يُؤْخَذُ مِيرَاثُ هَذَا , فَيُجْعَلُ فِي مَالِ هَذَا , وَيُؤْخَذُ مِيرَاثُ هَذَا , فَيُجْع١٨٥٢٤وَرَّثَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "١٨٥٢٥ثَلاثَةِ إِخْوَةٍ غَرِقُوا أَوْ مَاتُوا جَمِيعًا , وَلَهُمْ أُمٌّ حَيَّةٌ " فَوَرَّثَهَا م١٨٥٢٦مَاتَتِ امْرَأَتِي وَابْنَتِي جَمِيعًا ، غَرِقُوا أَوْ أَصَابَهُمْ شَيْءٌ , فَوَرَّثَ شُرَ١٨٥٢٧وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "١٨٥٢٨قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ ، فَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "١٨٥٢٩يُوَرِّثُ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ , وَلا يُوَرِّثُ الْمَوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ١٨٥٣٠وَرَّثَ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ , وَلَمْ يُوَرِّثِ الأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ١٨٥٣١مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ يَرِثَ كُلُّ مَيِّتٍ وَارِثَهُ الْحَيَّ , وَلا يَرِثُ الْمَوْتَى ١٨٥٣٢أَهْلَ الْحَرَّةَ وَأَصْحَابَ الْجَمَلِ لَمْ يَتَوَارَثُوا "١٨٥٣٣وَرَّثَ الأَحْيَاءَ مِنَ الأَمْوَاتِ ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْمَوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ١٨٥٣٤قَضَى فِي أَهْلِ الْيَمَامَةِ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ : " وَرَّثَ الأَحْيَاءَ مِ١٨٥٣٥أُخْرِجَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ بَعْدَ ثَلاثِ سِنِينَ مِنْ قَبْرِهِ لَمْ يُفْقَدْ مِنْهُ إِ١٨٥٣٦يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسَ مِنْ مَكَانَيْنِ "١٨٥٣٧يُوَرِّثُهُمْ مِنْ مَكَانَيْنِ "١٨٥٣٨يُوَرِّثُهُمْ بَأَقْرَبِ الأَرْحَامِ إِلَيْهِ "١٨٥٣٩لا يَتَوَارَثُونَ حَتَّى يُشْهَدَ عَلَى النَّسَبِ "١٨٥٤٠أَلا يُورَّثَ الْحَمِيلُ إِلا بِبَيِّنَةٍ "١٨٥٤١أَلا يَتَوَارَثَ الْحَمِيلانِ فِي وِلادَةِ الْكُفْرِ "١٨٥٤٢مَا شَأْنُهُمْ لا يَتَوَارَثُونَ إِذَا عُرِفُوا وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ ؟ "١٨٥٤٣" لا يُوَرِّثُ بِوِلادَةِ الأَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا فِي غَيْرِ الإِسْلامِ "١٨٥٤٤مَوْلاةٍ لِلْحَيِّ مَاتَتْ عَنْ مَالٍ كَثِيرٍ , فَجَاءَ رَجُلٌ فَخَاصَمَ مَوَالِيهَا , وَج١٨٥٤٥" كُلُّ نَسَبٍ تُوُصِلَ عَلَيْهِ فِي الإِسْلامِ فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ "١٨٥٤٦لا يُوَرِّثُ بِوِلادَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ "١٨٥٤٧إِذَا تَوَاصَلُوا فِي الإِسْلامِ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ "١٨٥٤٨اللَّهُمَّ إِنْ عَلِمْتَ فِيهِ خَيْرًا فَأَمْضِهِ " حَتَّى إِذَا طُعِنَ , دَعَا بِالْكِتَا١٨٥٤٩ثَلاثٌ لأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَب١٨٥٥٠لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلاثَةٍ أَحَبُّ ١٨٥٥١اعْقِلْ عَنِّي ثَلاثًا : الإِمَارَةُ شُورَى , وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ١٨٥٥٢" أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ , فَقَالَ : " الْكَلالَةُ كَمَا قُلْتُ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :١٨٥٥٣الْكَلالَةُ مَا قُلْتُ " , قَالَ : وَمَا قُلْتَ ؟ قَالَ : " مِنْ لا وَلَدَ " حَسِبْتُ أَنّ١٨٥٥٤الْكَلالَةُ مِنْ لا وَلَدَ وَلا وَالِدَ "١٨٥٥٥الْكَلالَةُ مَا خَلا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ "١٨٥٥٦الْكَلالَةُ مِنْ لا وَلَدَ لَهُ , وَلا وَالِدَ " , قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ : " الْك١٨٥٥٧الْكَلالَةُ مِنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلا وَالِدٌ "١٨٥٥٨‏ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٨٥٥٩الْكَلالَةِ ، فَأَمْهَلَتْهُ حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ فَسَأَلَتْهُ , " فَأَمْلَهَا عَ١٨٥٦٠" أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلال١٨٥٦١لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخَذَ حَلِيفٌ لَهُ سُدُسَ مَالِهِ " ، قَالَ لَهُ ابْنُ عَبّ١٨٥٦٢‏ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ، قَالَ : " هُمُ الأَوْلِيَاءُ " , قَالَ : ‏ وَالَّذِينَ ع١٨٥٦٣‏ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ : " هُمُ الأَوْلِيَاءُ " ‏ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْ١٨٥٦٤لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ "١٨٥٦٥قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا فِي ال١٨٥٦٦مِنْ هَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لا وَارِثَ لَهُ يُعْلَمُ , وَلَمْ يَكُنْ مَعَ قَوْمٍ يُعَا١٨٥٦٧يُورَّثُ الأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ "١٨٥٦٨إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ , وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَا١٨٥٦٩وَرَّثَ خُنْثَى ذَكَرًا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ "١٨٥٧٠الَّذِي يُخْلَقُ خَلْقَ الْمَرْأَةِ وَخَلْقَ الرَّجُلِ كَيْفَ يُوَرَّثُ ؟ : فَقَالَ " مِنْ١٨٥٧١يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي خُنْثَى ذَكَرٍ , فَ١٨٥٧٢فَلَمْ يَدْرِ حَتَّى أَشَارَتْ عَلَيْهِ خُصَيْلَةُ جَارِيَتُهُ رَاعِيَةُ غَنَمِهِ بِأَنْ ي