مصنف عبد الرزاق
كتاب الفرائض
Book 30, Hadith 18388
الإسناد
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ)
المتن
أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ , أَمَّا الأُخْتُ لِلأَبِ , وَالأُمِّ فَإِنَّهَا لا تَرِثُ بِهِ , وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مَعَ الإِخْوَةِ , مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ " , قَالَ : " فَإِنْ كَانَ مَعَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ أُخْتٌ لأَبٍ , فَلا شَيْءَ لَهَا " قُلْتُ : فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : " لا أَجِدُ إِلا ‏ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : " فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ "