مصنف عبد الرزاق
كتاب الفرائض
Book 30, Hadith 18510
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا وَلَدٌ يَشْهَدُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَلْحَقَهُ وَاعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ وَارِثٌ مَعَهُمْ , وَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ ابْنَيِ الْمُتَوَفَّى شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ ، وَأَنْكَرَ الآخَرُ ، فَيَقُولُ : وَيُخْتَلَفُ فِيهَا , نَقُولُ : لِلَّذِي أَنْكَرَ شَطْرُ الْمِيرَاثِ , وَلِلَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ , وَلِلَّذِي ادُّعِيَ سُدُسُ الْمِيرَاثِ , سُدُسُهُ فِي شَطْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ , وَسُدُسُهُ الآخَرُ فِي شَطْرِ الَّذِي أَنْكَرَ ، فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ " , قُلْتُ : وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَيَقْضُونَ بِحِصَّةِ مَا وَرِثُوا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " , قُلْتُ : إِنْ كَانَ رَجُلانِ وَرِثَا مِائَةَ دِينَارٍ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَى صَاحِبِهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ , وَأَنْكَرَ الآخَرُ " قَضَى الَّذِي شَهِدَ خَمْسَةً "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ مُحَمَّدٌ : لا نَرْفَعُ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ إِلَى فُقَهَائِنَا دُونَ ذَلِكَ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : " إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ ، وَأَنْكَرَ الآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ "