١٦١٥٣المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ "١٦١٥٤كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ "١٦١٥٥جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ "١٦١٥٦الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ "١٦١٥٧الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ "١٦١٥٨الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُدَبِّرُهُ أَحَدُهُمَا , وَيُمْسِكُ الآخَرُ , قَالَ : " أَ١٦١٥٩رَجُلا أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي١٦١٦٠دَبَّرَ غُلامًا لَهُ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ١٦١٦١الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه١٦١٦٢بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ "١٦١٦٣أُعْتِقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا لَه١٦١٦٤دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ , فَقَالَ الن١٦١٦٥أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورٍ غُلامًا لَهُ , يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ القِبْطِيُّ , عَنْ دُبُرٍ١٦١٦٦الْعَبْدِ الَّذِي دَبَّرَ عَلَى عَهْدِهِ , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه١٦١٦٧الْمُدَبَّرِ , قَالَ : " كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِيهِ ؟ هَلْ كَانَ يَبِيعُهُ صَاحِبُ١٦١٦٨جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا , وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا , فَدَعَتْهَا فَسَأَلَتْهَا , فَ١٦١٦٩بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ "١٦١٧٠إِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى فِي ثَمَنِهِ "١٦١٧١يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ "١٦١٧٢لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ "١٦١٧٣الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ "١٦١٧٤الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ "١٦١٧٥يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ " , وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : " يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ وَفِي ك١٦١٧٦أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ "١٦١٧٧يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرِعُ عَنْهُ الْوَرِعُ "١٦١٧٨لا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ "١٦١٧٩رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ بَاعَهَا , وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي , فَقَالَ : " تُ١٦١٨٠لا يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ "١٦١٨١رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً , فَأَعْتَقَهَا , قَالَ : " جَازَ عِتْقُهُ , وَيَبْت١٦١٨٢أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ , يُقَالُ لَه١٦١٨٣أَوْلادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "١٦١٨٤وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا "١٦١٨٥وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ , إِذَا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دَبَّرَتْ فَهُ١٦١٨٦وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا "١٦١٨٧أَوْلادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "١٦١٨٨فِي الْمُدَبَّرَةِ تَمُوتُ , وَتَتْرُكُ وَلَدًا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ , قَالَ :١٦١٨٩الْمُدَبَّرِ : " وَلَدُهُ عَبِيدٌ كِالحَائطِ تَصَدَّقُ بِهِ إِذَا مِتَّ ، وَلَكَ ثَمَرَتُه١٦١٩٠أَوْلادُ الْمُدَبَّرِ عَبِيدٌ ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى يَوْمَ تُدَبَّرُ فَوَلَدُهَا كَالْم١٦١٩١أَوْلادِ الْمُدَبَّرَةِ , فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : تُبَاعُ أَوَل١٦١٩٢أَنْ تُبَاعَ أَوْلادُ الْمُدَبَّرَةِ "١٦١٩٣الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ , فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ ١٦١٩٤إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتَهِ , فَمَا وَلَدَتَا مِنْ وَلَدٍ فَ١٦١٩٥أَوْلادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "١٦١٩٦يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا إِنْ أَحَبَّ "١٦١٩٧" دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ , فَكَانَ يَطَؤُهُمَا ، ثُمَّ أَعْتَقَ إِحْدَاهُمَا فَزَوَّجَ١٦١٩٨" دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ , فَكَانَ يَطَؤُهُمَا حَتَّى دُبِّرَتْ إِحْدَاهُمَا "١٦١٩٩لا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهِ , وَلا يَعُودُ فِيهَا "١٦٢٠٠كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لِمَ تَكْرَهُهُ ؟ قَالَ١٦٢٠١أَعْتَقَ وَلِيدَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ , ثُمَّ١٦٢٠٢يَطَأُ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مُدَبَّرَةً ، وَلا يَبِيعُهَا , وَلا يَرْجِعُ فِيهَا "١٦٢٠٣لا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ "١٦٢٠٤لا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ "١٦٢٠٥فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ , فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و١٦٢٠٦رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ , قَالَ : " يَعْتِقُ فِي عِتْقِهِ , وَيَرِقُّ فِي رِقِّهِ "١٦٢٠٧إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُهُ فَبِحِسَابِ مَا عَتَقِ وَيُسْتَسْعَى "١٦٢٠٨لِي عَبْدٌ , أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ ١٦٢٠٩امْرَأَةٌ لَهَا عَبْدَانِ , أَعْتَقَتْ نِصْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَيْمَا يَدْخُلا عَل١٦٢١٠إِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ كُلُّهُ , مِيرَاثُهِ مِيرَاثُ حُر١٦٢١١إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ : إصْبُعَكَ , أَوْ ظُفْرُكَ , أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ , ١٦٢١٢مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ فِي مَالِهِ ، إِذَا كَانَ ل١٦٢١٣مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ , عَتَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَال١٦٢١٤مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ ، يُدْفَعُ ثَمَنُهُ١٦٢١٥مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ "١٦٢١٦أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ , فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ " ف١٦٢١٧مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ١٦٢١٨أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ , لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ النَّ١٦٢١٩رَجُلا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلامًا لَهُ , لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَرُفِعَ ١٦٢٢٠إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ ي١٦٢٢١إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا فِي عَبْدٍ , فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَ١٦٢٢٢إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُ ضُمِنَ ، وَلَي١٦٢٢٣إِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَر١٦٢٢٤لا يَتْبَعُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عِتَاقِهِ "١٦٢٢٥أَرَادَ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهُ مَا أَعْتِقُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِ١٦٢٢٦مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَى شُرَكَائِهِ ، وَكَانَ الْعَبْدُ مُفْلِسًا , فَأَرَادَ أَن١٦٢٢٧فَكَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُفْلِسًا ، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا مَالٍ , فَقَالَ الَّذِي أَعْتَق١٦٢٢٨لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ : " لا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ "١٦٢٢٩رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , قَالَ : يَقُومُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ "١٦٢٣٠إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ ، فَتَزَوَّجَ , قَالَ : " لا تُقَالُ ا١٦٢٣١رَجُلا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , وَلَهُ شُرَكَاءُ يَتَامَى ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ ١٦٢٣٢كَانَ لآلِ أَبِي الْعَاصِ غُلامٌ وَرِثُوهُ , فَأَعْتَقُوهُ إِلا رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَاسْتَش١٦٢٣٣الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ الآخَرُ بَ١٦٢٣٤قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ : " لا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ "١٦٢٣٥الضَّمَانُ عَلَى الأَوَّلِ ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَالْوَلاءُ "١٦٢٣٦رَجُلٍ اشْتَرَى بَعْضَ أَخِيهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّهُ , قَالَ : " يَعْتِ١٦٢٣٧عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , فَاشْتَرَى مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ نَفْسِهِ , قَالَ : " يُعْتَق١٦٢٣٨عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ أَبِ الْعَبْدِ , وَأَبُو الْعَ١٦٢٣٩إِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدُ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , أَعْتَقَ مَا بَقِي فِي مَالِهِ ، فَإِنْ١٦٢٤٠مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ "١٦٢٤١إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالعَتَاقَةِ "١٦٢٤٢يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ "١٦٢٤٣رجل أعتق ثلث عبد له , وأوصى ببقية الثلث لناس سماهم , قَالا : " يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ , فَيُ١٦٢٤٤إِذَا كَانَتِ الْعَتَاقَةُ وَوَصِيَّةٌ فَبِالْحِصَصِ "١٦٢٤٥بِالْحِصَصِ "١٦٢٤٦يَكُونُ الْعِتْقُ كَمَا سَمَّى , وَوَصِيَّتُهُ لِمَنْ سَمَّى ، وَلَكِنَّ الْعَبْدُ يَسْعَى١٦٢٤٧يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةُ الْعَوْلُ ، وَيُرْجَعُ فِي الْوَصِيَّةِ "١٦٢٤٨تُوُفِّي رَجُلٌ وَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ , لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ , فَبَلَغَ ١٦٢٤٩أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ ثَلاثَةٌ , لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النّ١٦٢٥٠أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ , سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ , لَمْ يَكُنْ ل١٦٢٥١أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ تُوُفِّيَتْ أَعْبُدًا لَهَا سِتَّةً , لَمْ يَكُنْ لَ١٦٢٥٢ثُلُثُ رَقِيقِي أَحْرَارٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّي " , فَيَقُولُ : فُلانٌ حُرٌ , ١٦٢٥٣اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً وَهُوَ مَرِيضٌ , فَأَعْتَقَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَجَاءَ الَّذِي١٦٢٥٤رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ , لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ , وَعَلَيْهِ دَيْنٌ١٦٢٥٥الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ لَهُ إِلا عَبْدٌ , فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ١٦٢٥٦إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ , لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ , اسْت١٦٢٥٧رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلاثَةً مَمْلُوكِينَ , لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ , ثَمَنُ أَحَدِهِمْ أ١٦٢٥٨رجل أعتق ثلث عبد له عند موته ، قَالا : " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ , ١٦٢٥٩إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ , أَعْتَقَ ثُلُثَهُ ، وَاسْتُسْعِيَ الْعَب١٦٢٦٠الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ , قَالَ : " يُقَامُ فِي ثُلُث١٦٢٦١رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالا غَيْرَ غُلامٍ , فَأَعْتَقَهُ , قَالَ : " إِنَّمَا لَهُ ثُ١٦٢٦٢أَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةَ مَمْلُوكَينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ " فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى ا١٦٢٦٣رَجُلٍ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ , قَالَ : " يَقُومُونَ ١٦٢٦٤رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ , وَتَرَكَ دَيْنًا , وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ , قَالَ١٦٢٦٥رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ , وَتَرَكَ دَيْنًا , وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ , قَالَ١٦٢٦٦رَجُلٍ لَهُ عَبْدٌ مُدَبَّرٌ , وَعَبْدٌ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ , فَقِيلَ لَهُ : مَا هَذَانِ ال١٦٢٦٧رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ غُلامَيْهِ , لا يُدْرَى أَيُّهُمَا١٦٢٦٨رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ مُكَاتِبٌ لَهُ , وَأَوْصَى بِوَصَايَا , قَالَ : " إِنْ كَانَ ١٦٢٦٩عَبْدٍ شَهِدَ رَجُلانِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ , وَقَدْ مَاتَ سَيِّدُهُ , فَسُئِلا أَفِ١٦٢٧٠امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا وَزَوْجَهَا ، وَأَعْتَقَتْ غُلامًا ثَمَنُهُ خَم١٦٢٧١رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلامَيْنِ لَهُ , ثَمَنُ أَحَدِهِمَا أَرْبَعُ مِائَةٍ ، وَثَمَنُ الآخَرِ م١٦٢٧٢رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ , قِيمَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَأَعْتَقَ مِن١٦٢٧٣عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ , فَمَاتَ سَيِّدُهُ وَأَوْصَى بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا م١٦٢٧٤رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتِبًا عَلَيْهِ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَأَعْتَقَ غُلامًا ل١٦٢٧٥عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ , وَأَنْكَر١٦٢٧٦يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَعَايَةٌ "١٦٢٧٧إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ , وَالْوَلاءُ بَيْنَهُمَا ، وَإ١٦٢٧٨أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ ، وَشَرَطَ أَنَّك١٦٢٧٩" أَعْتَقَ فِي وَصِيَّتِهِ كُلَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِنِ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، وَأَعْتَ١٦٢٨٠" أَعْتَقَ كُلَّ مَنْ صَلَّى مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ ، فَبَتَّ عِتْقَهُمْ ، وَشَرَطَ عَلَيْه١٦٢٨١أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ , وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ عَمَلَهُ ثَلاثَ سِنِينَ , فَرَعَى لَه١٦٢٨٢لا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدُ خِدْمَتَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِشَيْءٍ يُقَاطِعُهُ عَلَيْه١٦٢٨٣تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ , جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِن١٦٢٨٤تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ , جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِن١٦٢٨٥إِذَا قَالَ : " أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ , فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ بَاطِلٌ "١٦٢٨٦" إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدِمُنِي عَشْرَ سِنِينَ , ١٦٢٨٧رَجُلٍ قَالَ لِغُلامِهِ : إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ , قَالَ ١٦٢٨٨رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَخْدِمَهُ عَشْرَ سِنِينَ , قَالَ : " لَهُ شَرْطُهُ إِ١٦٢٨٩رَجُلٍ نَكَحَ أَمَتَهُ رَجُلا , وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ مِنِّ١٦٢٩٠أَعْتَقْتُ غُلامِي هَذَا عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيَّ عَشَرَةَ الدَّرَاهِمَ فِي كُلِّ شَهْ١٦٢٩١رَجُلٍ قَالَ لأَمَتِهِ إِنْ وَلَدْتِ غُلامًا فَهُوَ حُرٌّ , فَوَلَدَتْ غُلامًا ، ثُمَّ مَك١٦٢٩٢رَجُلٍ قَالَ لأَمَتِهِ " أَوَّلُ غُلامٍ تَلِدِينِهِ فَهُوَ حُرٌّ , فَوَلَدَتْهُ مَيِّتًا ،١٦٢٩٣أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلُكُهُ فَهُوَ حُرٌّ , فَمَلِكَ اثْنَيْنِ جَمِيعًا " , أَخْبَرَنِي حَ١٦٢٩٤رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَعْتِقْ عَبْدَكَ وَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ , قَالَ : " نَرَى١٦٢٩٥رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ , فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ , قَالَ " الْوَلاءُ١٦٢٩٦لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أَعْتِقْ غُلامَكَ هَذَا , وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ , قَالَ : " هُوَ١٦٢٩٧رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : إنْ مِتُّ فَجْأَةً فَأَنْتَ حُرٌّ , فَقُتِلَ السَّيِّدُ , قَالَ ١٦٢٩٨إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : " إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌّ ، ثُمَّ ١٦٢٩٩إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا , فَلَهُ مَا اسْتَثْنَى١٦٣٠٠رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةٍ لَهُ حَامِلا ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا , قَالا : " لَيْسَ١٦٣٠١إِنْ خَرَجَ الابْنُ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَ أَبَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ سَ١٦٣٠٢رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : يَوْمَ أَبِيعُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ , قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَ١٦٣٠٣رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ : هُوَ حُرٌّ يَوْمَ يَبِيعُهُ١٦٣٠٤رَجُلٍ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ إِنْ فَارَقْتُكَ أَوْ فَارَقْتَنِي , قَالَ : " إِنْ قَالَ ١٦٣٠٥عَبْدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالا , فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ , قَالَ : " الْبَيْعُ وَالْعِت١٦٣٠٦رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ مِنْ قَوْمٍ , وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْتِقُوهُ , وَيَقُولُ١٦٣٠٧لا يُقْضَى عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ , إِلا أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيهِ "١٦٣٠٨رَجُلٍ أَعْطَاهُ عَبْدُهُ مَالا , فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ , قَالَ : " لَوْ أَخَذْتُهُ لَ١٦٣٠٩ضَرَبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطِّلِبِ وَجْهَ جَارِيَتَهُ , فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ ١٦٣١٠جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَ١٦٣١١رَجُلا كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فِي غَنَمٍ تَرْعَاهَا ، وَكَانَتْ شَاةَ صَفِيٍّ , يَعْنِي غَ١٦٣١٢صَكَّ رَجُلٌ جَارِيَةً لَهُ , فَجَاءَ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي١٦٣١٣أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَأَفْضَلُهَا ، وَأَغ١٦٣١٤وَلَدِ زِنَا , وَعَنْ وَلَدِ رَشِدَةٍ أَيُّهُمَا يُعْتَقُ ؟ فَقَالَ : انْظُرْ أَكْثَرَهُمَ١٦٣١٥سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا , وَوَلَدِ رَشِدَةٍ , فَقَالَ : " انْظُرُوا أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا١٦٣١٦يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ وَلَدُ الزِّنَا , لأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَ١٦٣١٧لا يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ "١٦٣١٨لا يُجْزِئُ وَلَدُ بَغِيَّةٍ ، وَلا أُمُّ وَلَدٍ ، وَلا مُدَبَّرٌ ، وَلا يَهُودِيٌّ ، وَلا١٦٣١٩كَانَتْ عَلَيَّ رَقَبَةٌ ، ثُمَّ ابْتَعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ رَقَبَةً ، فَأَعْتَقْتُهَا , ثُم١٦٣٢٠" وَلَدُ الزِّنَا صَغِيرٌ أَيْجَزِئُ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ , إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحَنَ١٦٣٢١تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ مِنْ رَقَبَةٍ "١٦٣٢٢تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ "١٦٣٢٣مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ ، إِذَا قَالَ : إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلا ف١٦٣٢٤لا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ ، وَلا أَعْدَمُ ، وَلا أَجْذَمُ ، وَلا ع١٦٣٢٥قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً , قَالَ : " لا يَجُوزُ إِلا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَمَا قَالَ اللَّه١٦٣٢٦لا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ , إِلا مَنْ صَلَّى ، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أ١٦٣٢٧أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِ١٦٣٢٨يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ "١٦٣٢٩الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ , فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً ، أَتُجْزِئُ رَقَبَةٌ غَي١٦٣٣٠يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ , الْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ "١٦٣٣١الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَيَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " , قُلْتُ : فَكَيْف١٦٣٣٢أَتُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْمُرْضَعُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ صَحِ١٦٣٣٣يُجْزِئُ الأَعْوَرُ فِي الرَّقَبَةِ "١٦٣٣٤يَجُوزُ الأَعْمَى مِنْ رَقَبَةٍ "١٦٣٣٥الأَحْوَلُ أَهْوَنُ مِنَ الأَعْرَجِ , فَهُوَ يَقْضِي ، وَالسَّوِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ "١٦٣٣٦يَكْرَهُ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ "١٦٣٣٧يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ "١٦٣٣٨كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مُؤْمِنَةٌ , فَالَّذِي قَدْ صَلَّى ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِن١٦٣٣٩عِتْقِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ , هَلْ فِيهِ أَجْرٌ ؟ قَالَ : لا , وَكَرِهَ عِتْقَه١٦٣٤٠لأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَل١٦٣٤١إِعْتَاقِ أَوْلادِ الزِّنَا , فَقَالَتْ : أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ "١٦٣٤٢أَوْلادِ الزِّنَا : " أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ "١٦٣٤٣" أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ مَجُوسِيًّا ، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ "١٦٣٤٤رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ , فَاشْتَرَى أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ , فَأَعْتَقَهُ , قَا١٦٣٤٥الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ , وَالْمُشْرِكُ أَيْ١٦٣٤٦أُمَّهُ هَلَكَتْ , وَأَمَرَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، فَجَاءَ النَّب١٦٣٤٧الْكَافِرَةُ أَتَرَى فِيهَا أَجْرًا ؟ قَالَ : نَعَمْ "١٦٣٤٨إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَلا تَشْتَرِطْ لأَهْلِهَا الْعِتْقَ ، فَإِنَّهُ عُقْدَةٌ مِن١٦٣٤٩إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً فَاشْتَرِطْ عَلَيْكَ الْعِتْقَ ، فَلَيْسَتَ بِالسَّلِيمَةِ "١٦٣٥٠مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ عَتَقَ "١٦٣٥١مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ "١٦٣٥٢مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ عَتَقَ "١٦٣٥٣إِذَا مَلَكَ الأَبُ , أَوِ الابْنُ , أَوِ الأَخُ , أَوِ الأُمُّ , عَتَقُوا "١٦٣٥٤إِذَا مَلَكَ الأَخُ , أَوِ الأُخْتَ , أَوِ الْعَمَّةَ , أَوِ الْخَالَةَ , عَتَقُوا "١٦٣٥٥جَارِيَةً لِي أَرْضَعَتِ ابْنًا لِي , وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا , قَالَ : فَمَنَعُه١٦٣٥٦عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَهُ , وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي , وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِ١٦٣٥٧إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقُوا "١٦٣٥٨إِذَا مَلَكَ الأَبُ وَالابْنُ عَتَقَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِعَتْقِهِمَا "١٦٣٥٩مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ "١٦٣٦٠إِذَا مَلَكَ الأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ "١٦٣٦١إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ " , قَالَ الزُّهْرِيُّ : " ١٦٣٦٢يُبَاعُ الأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ "١٦٣٦٣بَيْعُ الأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالأَخُ مِ١٦٣٦٤" أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا بِرَقَبَتَيْنِ ، وَسَمَّى لَهُمَا ثَمَنًا , فَلَمْ نَجِدْ " ، فَسَ١٦٣٦٥فِي رَجُلٍ يَقُولُ : إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلانًا فَهُوَ حُرٌّ , فَاشْتَرَاهُ , قَالَ : " يُعْ١٦٣٦٦الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ "١٦٣٦٧الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "١٦٣٦٨جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أَرْقَبَهَا ، وَالْعُمْرَى لِلَّذِي أَعْمَرَهَا "١٦٣٦٩مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ "١٦٣٧٠رَجُلٌ أَعْطَى ابْنًا لَهُ نَاقَةً لَهُ مَا عَاشَ , فَنَتَجَتْ ذَوْدًا ، فَقَالَ ابْنُ عُم١٦٣٧١الْعُمْرَى جَائِزَةٌ , وَيُقْضَى بِهَا "١٦٣٧٢رَجُلٌ أَعْطَى ابْنَهُ نَاقَةً لَهُ حَيَاتَهُ , فَأَنْتَجَهَا , فَكَانَتْ إِبَلا ، فَقَالَ١٦٣٧٣مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ١٦٣٧٤الْعُمْرَى فَقَضَى أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا١٦٣٧٥الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "١٦٣٧٦كَانَ لَنَا مَسْكَنٌ فِي دَارِ الْحَكَمِ , فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي إِمَارَتِهِ : مَسْ١٦٣٧٧مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ "١٦٣٧٨أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّي , وَتُوُف١٦٣٧٩الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا "١٦٣٨٠الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ ١٦٣٨١أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ , فَهِيَ لَهُ , يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ١٦٣٨٢إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ حَيَاتَهُ , أَوْ أَسْكَنَهُ١٦٣٨٣الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي أَعْطَى أَنَّكَ إِذَا مِتَّ فَهُوَ حُرٌّ , ق١٦٣٨٤هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ , فَإِذَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ " قَالَ : " لا , وَكَمَا مِتُّ فَهِيَ ح١٦٣٨٥إِذَا مِتُّ فَإِنَّهُ يُبَاعُ ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ " , قَالَ : " وَيَكُونُ كَذَ١٦٣٨٦إِنْ قَالَ : هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي , قَالَ : " لا , هُوَ لِلَّذِي أَعْطَى حِينَئِذٍ ,١٦٣٨٧إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ ، ثُمَّ هِيَ لِفُلانٍ , فَهِيَ عَلَى مَا قَالَ , قَالَ ع١٦٣٨٨إِذَا أَوْصَى ، فَقَالَ : هِيَ لِفُلانٍ حَيَاتَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلانٍ , قَالَ ١٦٣٨٩الْعُمْرَى جَائِزَةٌ مَوْرُوثَةٌ١٦٣٩٠أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ "١٦٣٩١فَإِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ فَتِلْكَ مِنْحَةٌ مَنَحَهَا أَخَاهُ , وَلَيْسَتْ ب١٦٣٩٢إِذَا قَالَ : " هِيَ لَكَ مَنِيحَ مَا عِشْتُ , أَوْ هِيَ لَكَ سُكْنَى مَا عِشْتُ ، فَإِنَّ١٦٣٩٣رَجُلٍ قَالَ : وَلِيدَتِي هَذِهِ لَكَ مَا عِشْتُ , قَالَ : " هَذِهِ الْعُمْرَى "١٦٣٩٤إِذَا قَالَ : " هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى لَكَ مَا عِشْتُ , فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ "١٦٣٩٥السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا "١٦٣٩٦السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا , وَسَكَّنَهَا "١٦٣٩٧فِي السُّكْنَى يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِذَا شَاءَ ، فَإِنَّمَا هِيَ عَارِيَةٌ "١٦٣٩٨أَسْكَنَتْ مَوَلاةً لَهَا بَيْتًا مَا عَاشَتْ ، فَمَاتَتْ مَوَلاتُهَا , فَقَبَضَتْ حَفْصَة١٦٣٩٩السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا , إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أ١٦٤٠٠إِذَا قَالَ : " هِيَ لَكَ سُكْنَى رَجَعَتْ " , وَإِذَا قَالَ : " هِيَ لَكَ , اسْكُنْهَا , ١٦٤٠١رَجُلٍ يَقُولُ لَكَ هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى حَتَّى تَمُوتَ , قَالَ : " هِيَ حَيَاتَهُ وَمَ١٦٤٠٢" الرُّقْبَى " , أَنْ يَقُولَ : " هِيَ لِلأَخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا "١٦٤٠٣الرُّقْبَى " , أَنْ تَقُولَ : " خُذْهَا هِيَ لِلأَخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ "١٦٤٠٤الرُّقْبَى " , أَنْ يَقُولَ : " هِيَ لَكَ , فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ "١٦٤٠٥لا تَحِلُّ الرُّقْبَى ، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ "١٦٤٠٦لا رُقْبَى , فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا "١٦٤٠٧مَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا وَمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ "١٦٤٠٨جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا "١٦٤٠٩الرُّقْبَى جَائِزَةٌ "١٦٤١٠الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ "١٦٤١١" اشْتَرَى ثَلاثُ نِسْوَةٍ دَارًا ، فَقُلْنَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ , وَالأَيِّمِ ، وَالْمُح١٦٤١٢الرُّقْبَى بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى "١٦٤١٣لا عُمْرَى ، وَلا رُقْبَى , فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ , فَهِيَ لَهُ حَيَاتَه١٦٤١٤رَجُلٌ وَهَبَ دَارًا لِوَلَدِهِ ، ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ , حَبِيسًا عَلَيْهِمْ , لا يُبَاعُ١٦٤١٥تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارٍ لَهُ ، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَى وَلَدِهِ ، وَوَلَدِ وَلَدِ١٦٤١٦صَدَقَةِ الرِّبَاعِ : " لا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ ,