إِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدُ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , أَعْتَقَ مَا بَقِي فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ " , قَالَ : " وَإِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ , وَمِيرَاثُهُ وَوَلاؤُهُ لِلَّذِي يَسْعَى لَهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
, قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : مِيرَاثُهُ وَوَلاؤُهُ بِالْحِصَصِ , وَقَالَهُ حَمَّادٌ