مصنف عبد الرزاق · الكتاب ٢٢
171 hadiths
الأحاديث
١٥٦٦٨نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ "١٥٦٦٩" لا يُبَاعُ الْوَلاءُ وَلا يُوهَبُ "١٥٦٧٠" الْوَلاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ ، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ ، أَقِرَّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ ا١٥٦٧١الْوَلاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ , مَنْ أَحْرَزَ الْوَلاءَ , أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ "١٥٦٧٢بَيْعِ الْوَلاءِ , فَقَالَ : " أَيَبِيعُ أَحَدُكُمْ نَسَبَهُ ؟ "١٥٦٧٣فِي بَيْعِ الْوَلاءِ , قَالَ : " أَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ مَرَّتَيْنِ "١٥٦٧٤أَيَأْكُلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ حُرٍّ ؟ وَيَقُولُ : فَلا يَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ , وَلا١٥٦٧٥الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، لا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلا هِبَتُهُ "١٥٦٧٦لا يُبَاعُ الْوَلاءُ , وَلا يُوهَبُ "١٥٦٧٧الْوَلاءُ نَسَبٌ لا يُبَاعُ ، وَلا يُوهَبُ "١٥٦٧٨لا يُبَاعُ الْوَلاءُ , وَلا يُوهَبُ "١٥٦٧٩الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ ، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ "١٥٦٨٠يَكْرَهُ بَيْعَ الْوَلاءِ ، وَيَكْرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً , وَأَنْ يُوَالِيَ أَحَدٌ غ١٥٦٨١مَنْ تَوَالَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ , لا صَرْفَ ع١٥٦٨٢نَهَى أَنْ يُوَالِيَ الرَّجُلُ مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ "١٥٦٨٣مَنْ تَوَالَى رَجُلا مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ , أَوْ آوَى مُحْدِثًا , فَعَلَيْهِ غَضَبُ١٥٦٨٤عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَهُ١٥٦٨٥لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ "١٥٦٨٦يُنْكِرُ أَنْ يَتَوَالَى أَحَدٌ غَيْرَ مَوْلاهُ , وَأَنْ يَهِبَهُ "١٥٦٨٧مَنْ تَوَالَى مَوْلًى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ , أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الإِسْلامِ , أ١٥٦٨٨فَوَالاهُ , قَالَ : " فَوَلَدُهُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ "١٥٦٨٩إِنِ اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شِئْتُ فَهُوَ جَائِزٌ " , وَقَالَ قَتَ١٥٦٩٠مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ١٥٦٩١الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ , قَالَ : " لَهُ وَلاؤُهُ ، وَلَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِوَلائِه١٥٦٩٢الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " , فَاشْتَرَتْهَا , وَأَعْتَقَتْهَا , قَالَتْ : ثُمَّ قَامَ الن١٥٦٩٣ابْتَاعَتْهَا مُكَاتَبَةً عَلَى ثَمَانِ أَوَاقٍ , لَمْ تُنْقِصْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا ١٥٦٩٤الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " , ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا , فَقَالَ : " مَا بَالُ الشَّرْطِ قَدْ ١٥٦٩٥فَالْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " , فَفَعَلْتُ , فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ١٥٦٩٦الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "١٥٦٩٧الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ "١٥٦٩٨الْوَلاءُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ "١٥٦٩٩السَّاقِطُ أَلَيْسَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ ؟ قَالَ : " بَلَى " , يَقُولُ : عَنِ ابْنِ مَسْعُو١٥٧٠٠" هَلْ لَهُ رَحِمٌ ؟ " , قُلْتُ : لا , قَالَ : " فَلأَحَدٍ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلاءٍ ؟ " , قُ١٥٧٠١" هَلْ لَهُ أَخْذُهَا ؟ " , قَالَ : " اجْعَلْهُ فِي بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ , فَإِنَّهُ أَحَ١٥٧٠٢رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا , فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ , وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ "١٥٧٠٣الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَوْلايَ فُلانٌ , فَلا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ , إِلا أَنْ ي١٥٧٠٤مَنْ كَانَ يَغْضَبُ لَهُ , وَيَحُوطُهُ , فَمِيرَاثُهُ لَهُ "١٥٧٠٥فَمَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ ؟ قَالَ : " الَّذِينَ يَرِثُونَهُمْ " ، وَأَقُولُ : " مَنِزَلَةُ ١٥٧٠٦إِذَا كَانَ فِي دِيوَانِ قَوْمٍ عَقَلُوا عَنْهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ "١٥٧٠٧يَعْقِلُ فِيهِمْ وَدِيوَانُهُ فِيهِمْ فَادْفَعْ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِمْ "١٥٧٠٨مِيرَاثَهُ لَهُمْ , فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا , وَلَمْ يَتَوَالَجْ , وَلَمْ يَدَ١٥٧٠٩رَجُلا مِنْ بَنِي فِهْرٍ , فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلَ سُوءٍ , خَلَعَهُ قَوْمُهُ ، وَ١٥٧١٠مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لا يُعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ ، وَلا١٥٧١١" فِي رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا , فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ , وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ "١٥٧١٢" فَهُوَ حُرٌّ , وَوَلاؤُهُ لَكَ , وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ "١٥٧١٣" فَوَلاؤُهُ لَكَ , وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ "١٥٧١٤لَقِيطٍ , فَقَالَ : " هُوَ حُرٌّ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ , وَوَلاؤُهُ لَهُمْ "١٥٧١٥مِيرَاثُ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ "١٥٧١٦وَجَدَ لَقِيطًا , فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا , فَأَلْحَقَهُ عَلَى مِائَةٍ "١٥٧١٧اللَّقِيطِ " هُوَ حُرٌّ "١٥٧١٨" لَوْ أَنَّ رَجُلا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا , فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ , وَيَكُونَ ١٥٧١٩امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا ، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحًا تَطْلُبُ نَفَقَتَهُ , فَقَالَ : "١٥٧٢٠الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا , فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : " اذْهَبْ فَاسْت١٥٧٢١ابْتَغُوا فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ , فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و١٥٧٢٢مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَا١٥٧٢٣إِنْسَانٍ لَمْ يَجِدْ لَهُ وَارِثًا , إِلا مَوْلاهُ الْمُعْتَقَ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَلاءُ١٥٧٢٤فَمَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالُوا : أَنْتَ , قَالَ : وَلِمَ ؟ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ ،١٥٧٢٥مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ , فَقَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّ١٥٧٢٦يُوَرِّثَانِ ذَوِي الأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي "١٥٧٢٧يُوَرِّثَانِ ذَوِي الأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي "١٥٧٢٨يَتَعَلَّمُوا الْغَرَضَ , وَيَمْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ حُفَاةً , وَعَلِّمُوا صُبْيَانَك١٥٧٢٩دِيَتَهُ لِخَالِهِ إِنَّمَا الْخَالُ وَالِدٌ , وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ ١٥٧٣٠اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوَالِي مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَه١٥٧٣١اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ١٥٧٣٢الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ , وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ وَلَمْ يَدَعْ ذَا رَحِم١٥٧٣٣وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ "١٥٧٣٤غُلامٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ , وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ , فَاخْتُصِمَ فِي مِير١٥٧٣٥امْرَأَةً كَانَ لَهَا ابْنٌ فَتُوُفِّيَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِل١٥٧٣٦يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الأَرْحَامِ "١٥٧٣٧يُوَرِّثُ الْمَالَ دُونَ ذَوِي الأَرْحَامِ "١٥٧٣٨مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الأَرْحَامِ شَيْئًا قَطُّ "١٥٧٣٩ابْنَةً لِحَمْزَةَ وَهِيَ أُخْتٌ لِعَبْدِ اللَّهِ لأُمِّهِ مَاتَ مَوْلًى لَهَا , وَتَرَكَ ١٥٧٤٠إِذَا ذُكِرَ لَهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ , قَالَ : " إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى١٥٧٤١خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُكَاتِبٍ لِي تَرَكَ وَلَدًا , وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَ١٥٧٤٢أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا فَلَمْ يُقْضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بَيْعٌ , ١٥٧٤٣امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُوهَا ، وَتَرَكَ ابْنَتَي١٥٧٤٤رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ أَمَةً , وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا , قَالَ : " تُشْتَرَى مِنْ١٥٧٤٥رَجُلٌ كَاتَبَ رَجُلا وَقَاطَعَهُ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ سَيِّدُهُ أَنَّ وَلاءَكَ لِي لِمَنْ ١٥٧٤٦إِنِ اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شِئْتُ , فَهُوَ جَائِزٌ "١٥٧٤٧إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ فَأَدَّى جَمِيعَ كِتَابَتِهِ , فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ "١٥٧٤٨وَالاهُمْ إِذَا عَقَلُوا عَنْهُ , وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ إِلا بِالْمُوَالاةِ ؟ " , قُلْتُ :١٥٧٤٩مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ١٥٧٥٠مَوْلًى لِي تُوُفِّيَ أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً , وَتَرَكَ مَالا , قَالَ : " أَنْتَ أَحَقُّ ب١٥٧٥١أَهْلَ الإِسْلامِ لا يُسَيِّبُونَ , إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَ١٥٧٥٢السَّائِبَةُ يَرِثُهُ مَوْلاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ ، وَيَرِثُهُ عَنْهُ "١٥٧٥٣ابْتَاعَ أَهْلَ بَيْتٍ مُتَحَمِّلِينَ إِلَى الشَّامَ فَأَعْتَقَهُمْ , فَرَجَعُوا إِلَى الْ١٥٧٥٤سَائِبَةٍ مَاتَ , وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا , أَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّهُمْ ١٥٧٥٥رَجُلٍ أَعْتَقَ سَائِبَةً ، وَكَيْفَ السُّنَّةُ فِيهَا ؟ قَالَ : " لَيْسَ مَوْلاهُ مِنْهُ ١٥٧٥٦السَّائِبَةُ , وَالصَّدَقَةُ , لِيَوْمِهِمَا " ، يَعْنِي : يَوْمَ الْقِيَامَةِ١٥٧٥٧" أَعْتَقَ سَائِبَةً فَوَرِثَ مِنْهُمْ دَنَانِيرَ فَجَعَلَهَا فِي الرِّقَابِ "١٥٧٥٨دَفَعَ مِيرَاثَهُ إِلَى الأَنْصَارِيَّةِ الَّتِي أَعْتَقَتْهُ , أَوْ إِلَى ابْنِهَا "١٥٧٥٩أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ , فَلَمَّا قُتِلَ دَعَاهَا عُمَرُ إِلَى مِيرَاثِهِ١٥٧٦٠أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهُ , وَكَانَ أَعْتَقَ سَائِبَةً " , فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ ذ١٥٧٦١الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَبْدَهُ سَائِبَةً , أَيَجْعَلُ وَلاءَهُ لِمَنْ شَاءَ ؟ قَالَ : " لَيْس١٥٧٦٢نُسَيِّبُ الرَّقَبَةَ تَسْيِيبًا أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، قَدْ كَانَ ذَل١٥٧٦٣فَذَهَبَ بِمِيرَاثِهِ إِلَى عُصْبَةِ امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ , يُقَالُ لَهَا : عَمْرَةُ١٥٧٦٤الْوَلاءَ لِلْكِبَرِ١٥٧٦٥" قَضَيَا فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لأَبِيهِ , وَأُمِّهِ , وَأَخَاهُ لأَبِيهِ , وَتَرَكَ م١٥٧٦٦إِنْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ , وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ , أَيَكُونُ نِصْفَيْنِ ؟ قَالَ : كَانَ١٥٧٦٧رَجُلٌ مَاتَ , وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ , وَتَرَكَ مَوَالِيَ , ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْهِ١٥٧٦٨إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ مَوْلًى , وَلِلْمَيِّتِ بَنُونَ , فَمَاتَ أَحَدُ أَعْيَانِ بَنِيه١٥٧٦٩وَرِثَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , وَمَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَبْلَهَا , وَوَرِثَ عَ١٥٧٧٠قَدْ خَاصَمْتُ يَوْمَئِذٍ , فَلَوْ أُعْطِيتُ شَيْئًا أَخَذْتُ , فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلا أُ١٥٧٧١يَنْقِلُ الْوَلاءَ "١٥٧٧٢لِرَجُلٍ مَوَالٍ , وَلَهُ ابْنَانِ , فَمَاتَ الأَبُ , كَانَ الْوَلاءُ لابْنَيْهِ , ثُمَّ م١٥٧٧٣" أَنْزَلَ الْوَلاءَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ لا يَنْقُلُهُ "١٥٧٧٤الْوَلاءَ يُنْقَلُ كَمَا يُنْقَلُ النَّسَبَ , لا يَحْرِزُهُ الَّذِي وَرِثَ وَلِيَّ النِّعْ١٥٧٧٥إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَرْأَةِ , وَوَلَدُ وَلَدِهَا الذُّكُورُ , رَجَعَ الْوَلاءُ إِلَى ال١٥٧٧٦يَجْرِي مَجْرَى الْمَالِ لا يَرْجِعُ "١٥٧٧٧رَجُلَيْنِ أَعْتَقَا عَبْدًا , فَمَاتَ أَحَدُهُمَا , وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا , قَالَ : "١٥٧٧٨الرَّجُلِ تُعْتِقُهُ الْمَرْأَةُ وَلاؤُهُ لِوَلَدِهَا , مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ , فَإِذ١٥٧٧٩اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ ، فَقَضَى عُمَرُ " بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ , وَبِالْم١٥٧٨٠إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ , وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ , فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا , وَالْعَقْلُ١٥٧٨١لِلأَبِ سُدْسُ الْوَلاءِ , وَسَائِرُهُ لِلابْنِ "١٥٧٨٢الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْوَلَدِ الذُّكُورِ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " عَصَبَتُهَا " , ق١٥٧٨٣الْعَبْدُ يُبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ ؟ قَالَ : وَلاؤُهُ لِسَي١٥٧٨٤حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي ، فَحَمَلَتْ , فَأَعْتَقْتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا , لِمَنْ وَ١٥٧٨٥لا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاءِ إِلا مَا أَعْتَقْنَ , أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ "١٥٧٨٦النِّسَاءُ لا يَرِثْنَ مِنَ الْوَلاءِ إِلا مَا أَعْتَقْنَ , أَوْ كَاتَبْنَ "١٥٧٨٧لا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ , أَوْ أَعْتَقْنَ "١٥٧٨٨الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "١٥٧٨٩تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلاءِ "١٥٧٩٠تَرِثُ الْمَرْأَةُ الْوَلاءَ , وَيَتْلُو : ‏ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِد١٥٧٩١إِنْ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ غُلامًا , فَكَانَ لِذَلِكَ الْغُلامُ مَوَالٍ , فَلَهَا مِيرَاثُه١٥٧٩٢مَوْلًى , وَكَانَ لَهُ مَوَالٍ , فَمَاتَ الْمَوْلَى , ثُمَّ مَاتَ مَوَالِي الْمَوْلَى , أَ١٥٧٩٣أُخْتَيْنِ ابْتَاعَتْ إِحْدَاهُمَا أَخَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ , ثُمَّ إِنَّ أَخَا هَذِهِ الَّ١٥٧٩٤مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلاهُ "١٥٧٩٥الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ , قَالَ : يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُه١٥٧٩٦مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ "١٥٧٩٧الْعَبْدِ ، يُعْتَقُ وَلَهُ أَوْلادٌ وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ , قَالَ : " إِذَا عَتَقَ الأَبُ ,١٥٧٩٨يَجُرُّ الأَبُ الْوَلاءَ إِذَا أُعْتِقَ "١٥٧٩٩إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ جَرَّ وَلاءَهُمْ "١٥٨٠٠" قَضَى وَلاءَهُمْ إِلَى أَبِيهِمْ , وَأَنَّهُ جَرَّ الْوَلاءَ حِينَ عَتَقَ "١٥٨٠١مَنْ هَؤُلاءِ ؟ " , فَقِيلَ لَهُ : مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , قَالَ : " وَمِنْ أَيْن١٥٨٠٢مَنْ هَؤُلاءِ ؟ فَقِيلَ لَهُ : أُمُّهُمْ مَوْلاةٌ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , وَأَبُوهُمْ عَب١٥٨٠٣لِمَنْ هَؤُلاءِ ؟ " , قَالُوا : مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : " وَمِنْ أَيْنَ ؟١٥٨٠٤خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي مَوْلاةٍ لِرَافِعٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا , فَاشْتَرَاهُ الزُّ١٥٨٠٥الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلاءَ " , يَقُولُ : الْوَلاءُ رَجُلٌ مَاتَ , وَتَرَكَ أَبَاهُ عَبْدًا١٥٨٠٦إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ النِّصْفَ , جَرَّ الْوَلاءَ "١٥٨٠٧جَرَّ وَلاءَهُمْ حِينَ عَتَقَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ "١٥٨٠٨مَوْلاةً لَنَا تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ عَبْدٌ لِفُلانٍ , فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلادًا ، ثُمَّ إِن١٥٨٠٩وَلاؤُهُمْ لأَهْلِ أُمِّهِمْ "١٥٨١٠الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُورٍ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " عَصَبَتُهَا " , قُلْتُ : وَيَر١٥٨١١لا يَتَحَوَّلُ وَلاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِمْ "١٥٨١٢اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلانِ فِي مَوَالٍ ، أُمُّهُمْ حُرَّةٌ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ ، ثُمَّ ١٥٨١٣اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ , فَقَضَى عُمَرُ " بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ , وَبِالْم١٥٨١٤إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ , فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا , وَالْعَقْلُ ع١٥٨١٥لِلأَبِ سُدُسُ الْوَلاءِ ، وَسَائِرُهُ لِلابْنِ "١٥٨١٦الْوَلاءُ لِلابْنِ "١٥٨١٧الْوَلاءُ لأَهْلِ أُمَّهِمْ أَبَدًا ، غَيْرَ أَنَّ الأَبَ يَجُرُّ الْوَلاءَ مَا كَانَ حَيّ١٥٨١٨رَجُلٌ تُوُفِّي وَتَرَكَ جَدَّهُ , وَأَخَاهُ , ثُمَّ مَاتَ مَوْلَى الْمَيِّتِ , أَلَيْسَ م١٥٨١٩رَجُلٍ تُوُفِّي وَتَرَكَ أَبَاهُ وَبَنِيهِ , قَالَ : " وَلاءُ الْمَوْلَى لِبَنِيهِ "١٥٨٢٠فِي رَجُلٍ تُوُفِّي , وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ , وَمَاتَ مَوْلًى لِلْمَيِّتِ ، قَالَ : "١٥٨٢١رَجُلٍ أَذِنَ لأَمَتِهِ فَأَعْتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَوْمٌ آخَرُونَ , قَالَ : "١٥٨٢٢رَجُلٍ وَابْنِهِ ، أَعْتَقَ الأَبَ قَوْمٌ , وَالابْنَ قَوْمٌ آخَرُونَ , قَالَ : " يَتَوَار١٥٨٢٣أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلاثَةٌ : مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ ضَرَبَ غَيْر١٥٨٢٤مَنْ تَوَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أ١٥٨٢٥اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , وَإِنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ، الْو١٥٨٢٦الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِي , وَلا لأَهْلِ بَيْتِي " ، وَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَ١٥٨٢٧لَعَنَ اللَّهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ،١٥٨٢٨اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , الْوَلَدُ لِلْفِ١٥٨٢٩" الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى وَالزَّعِيمُ ١٥٨٣٠مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِمْ , فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ ١٥٨٣١مَنِ ادَّعَى إِلَى أَبٍ غَيْرِ أَبِيهِ , وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ , حَرَّمَ ١٥٨٣٢نَقْرَأُ لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أ١٥٨٣٣مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ "١٥٨٣٤مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ أَبِيهِ , حَرَّمَ اللَّ١٥٨٣٥مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ أَبِيهِ , فَالْجَنَّةُ ١٥٨٣٦" كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى مَنِ ادَّعَى إِلَى نَسَبٍ غَيْرِ نَسَبِهِ ، وَتَبَرَّأَ مِنْ ن١٥٨٣٧مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , فَلَنْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رَائِحَتَ١٥٨٣٨وُلِدَ عَلَى فِرَاشِي ، ثُمَّ رَغِبَ عَنِّي , وَادَّعَى إِلَى مَوَالِيهِ , وَمَوْلايَ ، فَ