" لَوْ أَنَّ رَجُلا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا , فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ , وَيَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ , فَلْيُشْهِدْ ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ فَلا يُشْهِدْ "
من كلام المصنف وملحقات النص
, قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَقُولُ أَنَا : لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلا أَنْ يَفْرِضَهُ لَهُ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ