مصنف عبد الرزاق · الكتاب ٢١
324 hadiths
الأحاديث
١٥٣٤٤لا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ "١٥٣٤٥لا نَذَرَ فِيمَا لا تَمْلِكُ "١٥٣٤٦النَّذْرَ لا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلا يُؤَخِّرُهُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَخْرِجُ ١٥٣٤٧لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ "١٥٣٤٨لا نَذَرَ فِي غَضِبٍ وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "١٥٣٤٩أَنَذَرْتَ أَنْ لا تُكَلِّمَ النَّاسَ ؟ فَكَلِّمِ النَّاسَ ! وَأَنْ تَقُومَ فِي الشَّمْسِ ١٥٣٥٠بِئْسَ مَا جِزَيْتِ نَاقَتَكِ ، لا تَنْحَرِيهَا ، فَإِنَّكَ لا تَمْلِكِينَهَا "١٥٣٥١امْضِ لِصَومِكَ ، وَاذْكُرِ اللَّهَ ، وَاجْلِسْ فِي الظِّلِّ "١٥٣٥٢لِيَقْعُدْ ، وَلْيُكَلِّمِ النَّاسَ ، وَلْيَصُمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ "١٥٣٥٣يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ "١٥٣٥٤هَلَكَ الْمُتَعَمِّقُونَ "١٥٣٥٥فَلْيَجْلِسْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَتَكَلَمْ ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ "١٥٣٥٦رَجُلا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوَّلِ مَنْ يَجِدُ١٥٣٥٧لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ "١٥٣٥٨نَذَرْتُ لأَتَعَرَيَنَّ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْلِ عَلَى حِرَاءٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ١٥٣٥٩نَذَرْتُ لأَحْمِلَنَّ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : " فَاذْهَبْ إِلَى ابْن١٥٣٦٠نَذَرْتُ لا أَضْرِبُ عَلَى رَأْسِي بِخِمَارٍ ، فَقَالَ : " اذْهَبِي فَسَلِي ، ثُمَّ تَعَال١٥٣٦١يُكَفِّرَ يَمِينَهُ ، وَلا يُوفِّيَ نَذْرَهُ ، قَالَ : فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ الْم١٥٣٦٢لَيْسَ لِلنَّذْرِ إِلا الْوَفَاءُ بِهِ "١٥٣٦٣مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ ، فَسَأَ١٥٣٦٤النَّذْرِ نَذَرَهُ الإِنْسَانُ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ فَعَلَيْهِ وَفَاؤُ١٥٣٦٥إِذَا نَذَرَ الإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَعْتِقَ أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِ١٥٣٦٦النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وَجُوهٍ : فَنَذْرٌ فِيمَا لا يُطِيقُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ،١٥٣٦٧رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا ، قَالَ : " إِنْ كَانَ نَوَى فَهُوَ مَا نَوَى ، وَإِنْ كَان١٥٣٦٨فِي النَّذْرِ وَالْحَرَامِ ، قَالَ : " إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا " ، قَالَ : " أَغْلَظُ ا١٥٣٦٩كُلُّ حَلالٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، فَهِيَ يَمِينٌ "١٥٣٧٠النَّذْرُ إِذَا لَمْ يَسِمِّهَا صَاحِبُهَا ، فَهِيَ أَغْلَظُ الأَيْمَانِ ، وَلَهَا أَغْلَظ١٥٣٧١النَّذْرِ ، فَقَالَ : " إِنَّهُ أَفْضَلُ الأَيْمَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيه١٥٣٧٢النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "١٥٣٧٣النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "١٥٣٧٤النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "١٥٣٧٥إِنِّي لأَعْجَبُ مِمَّنْ ، يَقُولُ : إِنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ "١٥٣٧٦النَّذْرُ يَمِينٌ ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ "١٥٣٧٧يُجْزِئُهُ مِنَ النَّذْرِ صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ "١٥٣٧٨النَّذْرُ يَمِينٌ "١٥٣٧٩نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ ، وَقَالَ : " إِنَّهُ١٥٣٨٠لا أَنْذِرُ أَبَدًا ، وَلا أَعْتَكِفُ أَبَدًا "١٥٣٨١نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لا يَأْكُلُ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى ، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بْنُ الْخ١٥٣٨٢نَذْرًا مَنْذُورًا ، أَوْ نَذْرًا وَاجِبًا ، أَوْ نَذْرًا لا كَفَّارَةَ فِيهِ ، فَهُوَ نَذ١٥٣٨٣عَلِيَّ نَذَرٌ أَوْ هَدْيٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا ، قَالَ : " كَفَّارَةُ يَمِينٍ "١٥٣٨٤نَهَى عَمَّا عَمِلْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخ١٥٣٨٥الرَّجُلِ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا ، قَالَ : " يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "١٥٣٨٦نَذْرٌ لِلَّهِ ؟ ، قَالَ : " هُوَ يَمِينٌ ، فَإِنْ سَمَّى نَذْرَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مَا سَمَّ١٥٣٨٧إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ مَا لَمْ يُسَمِّ ا١٥٣٨٨عَلَيَّ لِلَّهِ نَذْرٌ فَهِيَ يَمِينٌ "١٥٣٨٩عَلَيَّ نَذْرٌ ، قَالَ : " لا أَدْرِي مَا هَذَا " قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ١٥٣٩٠إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ خَيْرًا ، فَلْيُنْفِذْهُ " ، يَقُولُ : " إِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامًا ١٥٣٩١إِنْ شَفَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَعَلَيَّ صِيَامٌ أَوْ مَشْيٌ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عَ١٥٣٩٢نَذَرْتُ إِنْ أَنْجَاهُ اللَّهُ أَنْ أَقُومَ عَلَى جَبَلٍ عُرْيَانًا حَسِبْتُ ، أَنَّهُ قَ١٥٣٩٣امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ، فَ١٥٣٩٤لا خِزَامَ ، وَلا زِمَامَ ، وَلا سِيَاحَةَ "١٥٣٩٥مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ١٥٣٩٦مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ آخَرَ بِ١٥٣٩٧نَذَرْتُ لأَمْشِيَنَّ إِلَى مَكَّةَ ، فَلَمْ أَسْتَطِعْ ، قَالَ : " فَامْشِ مَا اسْتَطَعْت١٥٣٩٨تَخْتَمِرَ وَتَنْتَعِلَ ، ثُمَّ سَأَلَ مَا شَأْنُهَا ؟ ، فَقَالُوا : نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِي١٥٣٩٩رَجُلا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ ، قَالَ : " يَمْشِي فَإِذَا أَعْيَى رَكِبَ ، فَإ١٥٤٠٠يَهْدِي هَدْيًا "١٥٤٠١نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَمَشَتْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ عَقَبَةَ الْبَطْ١٥٤٠٢مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا ، فَلْيَحُجَّ مِنْ مَكَّةَ "١٥٤٠٣فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ ، قَالَ : " يَمْشِي ، فَإِذَا أَعْيَى رَكِبَ ١٥٤٠٤يَمْشِي ، فَإِذَا انْقَطَعَ مَشْيُهُ رَكِبَ ، وَأَهْدَى بَدَنَةً ، وَإِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ ١٥٤٠٥مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ، وَلْتَخْتَمِرْ ، وَلْتَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ "١٥٤٠٦لِتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا "١٥٤٠٧نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَس١٥٤٠٨نَذَرَتْ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَلْتُقْبِلْ رَاكِبَةً ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ عِنْدَ ا١٥٤٠٩لِيَمْشِ عَنْهُ بَعْضُ بَنِيهِ "١٥٤١٠رَجُلٍ نَذَرَ لَيَحُجَّنَّ أَوْ لَيَعْتَمِرَنَّ مَاشِيًا ، وَلَمْ يَنْوِ فِي نَفْسِهِ مِنْ١٥٤١١نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا ، قَالَ : " مَا نَوَى "١٥٤١٢نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ عَجَزَ ، قَالَ : " يَرْكَبُ وَيَهْدِي بَدَنَةَ ١٥٤١٣عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى الْبَيْتِ ، قَالَ : " يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "١٥٤١٤مَنْ قَالَ : عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَقُلْ عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَيْسَ١٥٤١٥يَمْشِي ، فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ ، وَلْيَدْخُلِ الْحَرَمَ مَاشِيًا وَلْيُهْدِ لِرُكُوبِهِ "١٥٤١٦لَيْسَ الإِحْرَامُ إِلا عَلَى مَنْ نَوَى الْحَجَّ ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "١٥٤١٧لَيْسَ بِشَيْءٍ "١٥٤١٨إِذَا دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، هَذَا الَّذِي يَقُولُ : هُوَ مُحْرِم١٥٤١٩مَنْ قَالَ : عَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ فَهِيَ يَمِينٌ "١٥٤٢٠أُمِرْتُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ ، فَلْيَمْشِ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ " ، قَالَ : " وَكَذَلِكَ ف١٥٤٢١نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ ، فَكَانَ أَخُوهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَمْنَعُهَا حَت١٥٤٢٢الَّذِينَ يَنْذُرُونَ فِي الْجِوَارِ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ ، قَالَ : " لِيُجَاوِرُوا عِ١٥٤٢٣مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ١٥٤٢٤لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا لَقَضَى ذَلِكَ عَنْكَ صَلاةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ "١٥٤٢٥صَلاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ "١٥٤٢٦نَذَرْتُ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَوْ زِيَارَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، يَقُولُ : ١٥٤٢٧أَلَهُ ذُو قَرَابَةٍ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ " ، قَالَ :١٥٤٢٨لَوْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَوَّلِ سَارِيَةٍ مَا بَرِحَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاتَ١٥٤٢٩لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا ، وَلَكِنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ ، سَبْعًا لِرِجْلَيه١٥٤٣٠فَنَذَرَ لَيَطُوفَنَّ مُغِمِضًا ، أَيُقَادُ ؟ ، قَالَ : " لا يَفْعَلُ وَلا يُكَفِّرُ " ، ق١٥٤٣١فَيُنْفِذْهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ " ، قُلْتُ : فَغَيْرُهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ ؟ ، قَالَ : "١٥٤٣٢جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ ، وَعَلَيْهَا نَذَرٌ ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّ١٥٤٣٣نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ " فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ "١٥٤٣٤أُمَّهُ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا اعْتِكَافٌ ، قَالَ : فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاس١٥٤٣٥أَمَرَتْ فِي مَرَضِهَا أَنْ يُقْضَى عَنْهَا مَشْيٌ كَانَ عَلَيْهَا "١٥٤٣٦أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ ، أَفَأَقْضِيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قَالَ : فَيَنْفَعُهَا١٥٤٣٧كَيْفَ يَكُونُ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ‏١٥٤٣٨نَذَرْتُ لأَنْحَرَنَّ نَفْسِي ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ١٥٤٣٩مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ ، أَوْ وَلَدَهُ ، فَلْيَذْبَحْ كَبْشًا " ، ثُمَّ تَلا :١٥٤٤٠لا يُعْتِقُ إِلا مَنْ يَمْلِكُ ، وَكَانَ لا يَرَى عِتْقَهُ شَيْئًا "١٥٤٤١رَجُلٍ نَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ نَفْسَهُ ، قَالَ : " لِيُهْدِ مِائَةَ بَدَنَةٍ "١٥٤٤٢رَجُلا سَأَلَهُ ، فَقَالَ : نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي ، قَالَ : " أَتَجِدُ مِائَةَ بَ١٥٤٤٣أَذْنَبْتُ ذَنْبًا لَئِنْ أَمَرْتَنِي لأَنْحَرَنَّ السَّاعَةَ نَفْسِي ، وَاللَّهِ لا أُخْب١٥٤٤٤نَذَرْتُ لأَنْحَرَنَّ نَفْسِي ، قَالَ : " أَوْفِ مَا نَذَرْتَ " ، قَالَ : فَأَقْتُلُ نَفْس١٥٤٤٥النَّذْرُ نَذْرَانِ : فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَفَاءُ بِهِ وَالْكَفَّارَةُ ، وَمَا كَانَ ١٥٤٤٦عِنْدَ أُمِّكَ قِرَّ ، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الأَجْرِ عِنْدَهَا مِثْلَ مَا لَكَ فِي الْجِهَادِ١٥٤٤٧الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مَنْ يُوَفِّي النَّذْرَ ، وَيَخَافُ يَوْمًا ١٥٤٤٨كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ ، فَإِنْ أَصَابُوا أُجِرُوا ، وَإِنِ اسْتُشْهِد١٥٤٤٩إِنْ لَمْ يَكُنْ وَثنا ، أَوْ عِيدًا مِنْ أَعْيَادِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْحَرْ عَلَي١٥٤٥٠اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرِي وَثنا ، وَمِنْبَرِي عِيدًا "١٥٤٥١لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَا١٥٤٥٢الْمَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ زَوْجِهَا ، إِنْ شَاءَ مَنَعَهَا ، فَإِنْ مَنْع١٥٤٥٣لا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ ، وَلا يَمِ١٥٤٥٤لا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ ، وَإِذَا تَخَلَّيْتُمْ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ، و١٥٤٥٥لا تَحْلِفُوا إِلا بِاللَّهِ فَمَنَ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ "١٥٤٥٦اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ "١٥٤٥٧اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّ١٥٤٥٨لا تَحْلِفُ بِأَبِيكَ ، احْلِفْ بِاللَّهِ ، وَلا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ " ، قَالَ : فَم١٥٤٥٩لا تَبُلْ قَائِمًا " ، فَمَا بُلْتُ بَعْدُ قَائِمًا١٥٤٦٠لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " ، قَالَ : فَالْتَفَتُ ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّ١٥٤٦١مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ أَوْ قَالَ : أَلا هُوَ مُشْرِكٌ "١٥٤٦٢أَرَأَيْتَ حَلِفَكَ بِالْكَعْبَةِ ، وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ فَكَّرْتَ فِيهَا قَبْل١٥٤٦٣عُذِّبَ قَوْمٌ فِيهِمْ خَيْرٌ مِنْ أَبِيكَ ، فَنَحْنُ مِنْكَ بُرَآءُ حَتَّى تُرَاجِعَ١٥٤٦٤لأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا "١٥٤٦٥مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ ، وَهُوَ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ ١٥٤٦٦مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : وَاللاتَ ، فَلْيَقُلْ : لا إِلَهُ إِلا اللَّهُ ، وَمَنْ١٥٤٦٧يُكْرَهُ أَنْ يَحْلِفَ إِنْسَانٌ بِعِتْقٍ ، أَوْ طَلاقٍ ، وَأَنْ يَحْلِفَ إِلا بِاللَّهِ ،١٥٤٦٨فَنَهَاهُمَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ ، أَنْ يَحْلِفَا بِآبَائِهِمَا١٥٤٦٩حَلَفْتُ بِالْبَيْتِ ، أَوْ قُلْتُ : وَكِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : " لَيْسَتَا لَكَ بِرَبٍّ ١٥٤٧٠مَنْ قَالَ : أَشْهَدُ ، أَحْلِفُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا قَالَ : حَلَفْتُ وَلَمْ يَح١٥٤٧١لا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيتِ ، وَلا بِآبَائِكُمْ وَلا بِالأَمَانَةِ "١٥٤٧٢يَكْرَهُ : لَعَمْرُكَ ، وَلا يَرَى بِـ : لَعَمْرِي بَأْسًا "١٥٤٧٣وَايْمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ١٥٤٧٤يَكْرَهُ وَايْمُ اللَّهِ حَيْثُ كَانَ ، وَلا يَرَى بِقَوْلِهِ وَايْمُ اللَّهِ بَأْسًا "١٥٤٧٥يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ "١٥٤٧٦يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : زَعْمٌ "١٥٤٧٧وَايْمُ اللَّهِ "١٥٤٧٨وَايْمُ اللَّهِ "١٥٤٧٩حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ فَهِيَ يَمِينٌ "١٥٤٨٠فَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالْيَمِينِ فَحَلَفَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ مُعَاذٌ "١٥٤٨١يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : لا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ "١٥٤٨٢مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ أَجْمَعَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْقُرْ١٥٤٨٣مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ : وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ : " أَتُرَاهُ مُكَفِّرًا ؟١٥٤٨٤مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينُ صَبْرٍ ، فَمَنْ شَا١٥٤٨٥مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ "١٥٤٨٦سَمِعَ رَجُلا ، يَقُولُ : وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، يَحْلِفُ بِهَا ، فَقَالَ : " أَمَا إِنَّ١٥٤٨٧‏ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، قَالَتْ : " هُوَ الرَّجُلُ يَقُ١٥٤٨٨لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، إِنَّمَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ قَبْلَ الْفَتْحِ ، حِينَ يُهَا١٥٤٨٩هُمُ الْقَوْمُ يَتَدَارَؤُنَ فِي الأَمْرِ يَقُولُ هَذَا : لا وَاللَّهِ ، وَبَلَى وَاللَّهِ١٥٤٩٠‏ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ، قَالَ : أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الشَّ١٥٤٩١هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْحَرَامِ ، فَلا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهِ "١٥٤٩٢هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ ثُمَّ يَنْسَى "١٥٤٩٣الْخَطَأُ غَيْرُ الْعَمْدِ ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ : وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لِكَذَا وَكَذَا ، ١٥٤٩٤الْبِرُّ وَالإِثْمُ مَا حَلَفَ عَلَى عَلِمِهِ ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ ، لَيْسَ فِي١٥٤٩٥الأَيْمَانَ مَنْفَقَةٌ لِلْسِلْعِ مَمْحَقَةٌ لِلْمَالِ "١٥٤٩٦لأَنَّكَ تَحْلِفُ ، وَالْحَلِفُ يُلْقِحُ الْبَيْعَ ، وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ "١٥٤٩٧الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ تُنْفِقُ السِّلْعَةَ ، وَتَمْحَقُ الْكَسْبَ "١٥٤٩٨الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغَطُ وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ، أَوْ م١٥٤٩٩سُوقَكُمْ هَذَا يُخَالِطُهَا اللَّغْو وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ،١٥٥٠٠يَأْتِي إِبْلِيسُ بِقَيْرَوَانِهِ ، فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ ، فَلا يَزَالُ الْعَرْشُ يَهْت١٥٥٠١لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ : اللَّهُ يَعْلَمُهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُهُ ، فَيَعْلَمُ اللَّهُ مَ١٥٥٠٢الْعَبْدَ إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ١٥٥٠٣خِلابَةٌ أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِسِلْعَتِهِ فَيَحْلِفُ الْمُسَوَّمُ لا يَبِيعُه١٥٥٠٤إِذَا قَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لا يُحْنِثَهُ ، فَإِنْ١٥٥٠٥رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ فَأَحْنَثَهُ ، عَلَى أَيِّهِمَا الْكَفَّارَةُ ؟ فَقَالَ : " ع١٥٥٠٦الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ ، وَالإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ ، وَلا يَكُونُ يَ١٥٥٠٧مَنْ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَرَى أَنْ سَيَبُرَّهُ فَلَمْ يُبِرَّهُ ، فَإِنَّ إِثْمَ١٥٥٠٨مَوْلاةً لِعَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَمَتْ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ تَأْكُلُهَا ،١٥٥٠٩مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِبًا "١٥٥١٠إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ أَوْ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ ، أَوْ قَالَ أَشْهَدُ ، أَ١٥٥١١الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ يَهُودِيُّ ، أَوْ نَصْرَانِيُّ ، أَوْ مَجُوسِيُّ ، أَوْ بَرِيءٌ م١٥٥١٢مَنْ قَالَ : أَنَا كَافِرٌ ، أَوْ أَنَا يَهُودِيُّ ، أَوْ نَصْرَانِيُّ ، أَوْ مَجُوسِيُّ ،١٥٥١٣أَخْزَانِي اللَّهُ ، قَطَعَ اللَّهُ يَدِي ، صَلَبَنِي اللَّهُ ، فَعَلَ اللَّهُ بِي ، يَدْع١٥٥١٤عَلِيَّ غَضِبُ اللَّهُ ، أَوْ أَخْزَانِي اللَّهُ ، أَوْ دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَى نَفْسِي بِش١٥٥١٥عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ ، ثُمَّ يَحْنَثُ ، أَيَمِينٌ هِيَ ؟ ، قَالَ : " لا ، إ١٥٥١٦عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ أَوْ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ ، قَالَ : " يَمِينٌ يُكَفّ١٥٥١٧يَرَى الْقَسَمَ يَمِينًا "١٥٥١٨الْعَهْدُ يَمِينٌ "١٥٥١٩الْعَهْدُ يَمِينٌ "١٥٥٢٠فَمَا خَصَّ لِي مِنَ الأَيْمَانِ شَيْئًا ، دُونَ شَيْءٍ أَنَّهَا هِيَ الْمُغَلَّظَةُ ، قُل١٥٥٢١لا نَذْرَ فِيمَا لا تَمْلِكُ ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِ١٥٥٢٢أَشْهَدُ ، وَأَقْسَمَتُ ، وَحَلَفْتُ ، قَالا : " لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ : أَحْلِفُ١٥٥٢٣أَقْسَمْتُ بِأَبِي أَنْتَ لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ١٥٥٢٤حَالَفٍ حَلَفَ ، فَقَالَ : مَالِي ضَرَائِبٌ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ الل١٥٥٢٥رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، فِي شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْن١٥٥٢٦الْحَلِفُ بِالإِعْتَاقِ ، وَكُلِّ شَيْءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَا لِي هَدْيٌ ، وَهَ١٥٥٢٧عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ ، قَالَ : " يَمِينٌ " ، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ أَلْفُ حَجَّ١٥٥٢٨جَعَلْتُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "١٥٥٢٩يُجْزِيكَ الثُّلُثُ " ، وَلِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُو١٥٥٣٠يُجْزِئَ عَنْهُ بَعِيرٌ ، إِنْ كَانَتْ إِبِلُهُ كَثِيرَةٌ "١٥٥٣١لِيَنْظُرْ جَزُورًا سَمِينًا ، فَلْيُهْدِهِ ، ثُمَّ لِيُمْسِكْ بَقِيَّةَ إِبِلِهِ "١٥٥٣٢أَخْرِجِ الْعَتَلَةَ أَوِ الزَّلْزَلَةَ ، فَقَالَ الْغُلامُ : هِيَ فِي الْبَيْتِ ، فَأُخْر١٥٥٣٣الْجَارِيَةُ فَتُعْتَقُ ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَتَتَصَدَّقُ ١٥٥٣٤إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَغْتَصِبَ أَحَدًا مَالُهُ ، فَإِنْ كَانَ كَث١٥٥٣٥كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، وَنَصْرَا١٥٥٣٦رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ أَنَا أَهْدِيكَ فَيَحْنَثُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ ، عَنْ١٥٥٣٧يَحُجُّ بِهِ ، وَيَهْدِي جَزُورًا "١٥٥٣٨يَهْدِي كَبْشًا ، وَلا يَحُجُّ بِهِ "١٥٥٣٩يَهْدِي شَاةً "١٥٥٤٠يَهْدِي بَدَنَةً "١٥٥٤١يَهْدِي بَدَنَةً "١٥٥٤٢عَنْ أَخٍ لَهُ ، قَالَ : أَنَا أُهْدِي جَارِيَتِي هَذِهِ ، قَالَ : " يَهْدِي ثَمَنَهَا بُد١٥٥٤٣إِذَا أَهْدَى شَيْئًا ، فَلْيُمْضِهِ "١٥٥٤٤امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتْ قِدْرًا ، فَقَالَتْ : إِنْ كَانَتْ عِنْدِي فَأَنَا أُهْدِيهَا ، وَل١٥٥٤٥مَنْ قَالَ : مَالُهُ ضَرِيبَةٌ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهِيَ ب١٥٥٤٦عَلَيَّ عِتْقُ مِائَةِ رَقَبَةٍ ، فَحَنِثَ ، قَالَ : " يُعْتِقُ رَقَبَةً وَاحِدَةً "١٥٥٤٧إِذَا قَالَ : عَلَيَّ مِائَةُ رَقَبَةٍ ، أَوْ مِائَةُ حَجَّةٍ ، أَوْ مِائَةُ بَدَنَةٍ "١٥٥٤٨حَلَفَتْ فَقَالَتْ : هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ ، وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ ، وَمَالُهَا فِي١٥٥٤٩مَنْ قَالَ : عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، فَحَنِثَ ، قَالَ : يَمِينٌ "١٥٥٥٠إِنَّ ابْنَ يُوسُفَ لا تُذْكَرُ لَهُ جَارِيَةٌ رَائِعَةٌ إِلا أَرْسَلَ إِلَيْهَا ، وَإِنِّ١٥٥٥١مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ لَمْ يُجِزْهُ إِلا مِنَّا "١٥٥٥٢: جَعَلْتُ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : " فَأَعْتِقِ الْحَسَ١٥٥٥٣عَلَيَّ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : " فَأَعْتِقْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب١٥٥٥٤مَنْ كَانَ عَلَيْهِ مُحَرَّرَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، فَلا يَعْتِقَنَّ مِنْ حِمْيَرٍ ١٥٥٥٥الأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ : يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ ، وَيَمِينَانِ لا يُكَفَّرَانِ ، إِذَا قَ١٥٥٥٦الأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ : يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ ، وَيَمِينَانِ لا يُكَفَّرَانِ ، فِيهِمَا١٥٥٥٧الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى أَمَرٍ كَاذِبًا يَتَعَمَّدُهُ ، يَقُولُ : وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْ١٥٥٥٨وَاللَّهِ لأَفْعَلَنَّ ، وَلَمْ يَفْعَلْ ، كَفَّرَ ، وَإِذَا قَالَ : وَاللَّهِ لا أَفْعَلُ١٥٥٥٩يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ "١٥٥٦٠الْيَمِينُ عَلَى مَا صُدَّقْتَ بِهِ "١٥٥٦١ذَلِكَ عَلَى مَا ظَنَّ الْمَحْلُوفُ لَهُ ، كَأَنَّهُ حَلَفَ ، وَاسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ ، ١٥٥٦٢إِذَا حَلَفَ مَظْلُومًا ، فَالنِّيَّةُ نِيَّتُهُ ، وَإِذَا حَلَفَ ظَالِمًا ، فَالنِّيَّةُ ١٥٥٦٣كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ١٥٥٦٤رَجُلا سَاوَمَهُ ابْنُ عُمَرَ بِثَوْبٍ ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لا يَبِيعَهُ ، ثُمَّ بَدَ١٥٥٦٥رَجُلٍ يَبِيعُ غَنَمًا ، فَسَاوَمَهُ بِهَا ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لا يَبِيعَهَا ، فَمَر١٥٥٦٦لا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا "١٥٥٦٧لا تَضْطَرُّوا النَّاسَ إِلَى أَيْمَانِهِمْ ، فَيَحْلِفُوا بِمَا لا يَعْلَمُونَ "١٥٥٦٨حَلَفْتُ عَلَى أَمَرٍ غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ ، أَدَعُهُ وَأُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِي ؟ ، قَال١٥٥٦٩كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ "١٥٥٧٠مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَ١٥٥٧١لا تَحْلِفُوا إِلا بِاللَّهِ ، فَمَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى ١٥٥٧٢اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي حَمَلَكُمْ ، وَإِنِّي لَنْ أَحْلِفَ عَلَى أَمَرٍ١٥٥٧٣إِذَا اسْتَلْجَجَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينٍ فِي أَهْلِهِ ، فَإِنَّهُ آثَمٌ ، لَهُ عِنْدَ اللَّه١٥٥٧٤لا أَدَعُ يَمِينًا حَلَفْتُ عَلَيْهَا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلا قَبِلْتُ رُخْ١٥٥٧٥إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُكَفِّرْ ، وَلْيَدَعْهُ ، حَتَّى يَكُونَ ١٥٥٧٦مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ أَنْ لا ١٥٥٧٧رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ ، قَالَ : " يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَض١٥٥٧٨ادْنُ " ، فَقَالَ : إِنِّي حَرَّمْتُ الضَّرْعَ ، قَالَ : فَتَلا ‏ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَ١٥٥٧٩نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لا يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى ، فَأُخْبِرَ بِهِ عُمَرُ ، فَ١٥٥٨٠لَقَدْ لَقِيتَ رَجُلا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ رَحْمَةٌ لأَحَدٍ ، انْعَتْهُ لِلنَّاسِ "١٥٥٨١نَزَلَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ وَقَدْ أَمْسَى ، فَقَالَ : أَعَشَّيْتُ١٥٥٨٢مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْبَعِ الَّذِي هُوَ خَيْ١٥٥٨٣مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا ، فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَ١٥٥٨٤‏ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ، قَالَ : " هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَ١٥٥٨٥يَجِبُ التَّكْفِيرُ فِي الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ "١٥٥٨٦لا يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا "١٥٥٨٧إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ "١٥٥٨٨الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ "١٥٥٨٩إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلا شَيْءٌ يَسِيرٌ ، فَلْيَصُمِ الَّذِي يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ "١٥٥٩٠افْتَدَى عُبَيْدٌ السِّهَامَ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ١٥٥٩١افْتَدِ يَمِينَكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ " ، فَأَبَى الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : "١٥٥٩٢حَفَظْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا ، وَلا يَأْمُرُهُ بِتَكْفِي١٥٥٩٣أَكُلَّمَا تَحْلِفُ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ ؟ " ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ ، فَقَ١٥٥٩٤إِذَا وَكَّدَ الأَيْمَانَ ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسٍ ، أَعْتَقَ رَقَبَةً "١٥٥٩٥إِنَّكَ تُزْمِنُ عِنْدَ امْرَأَتِكَ ، لَجَارِيَةٍ لِعَبْدِ اللَّهِ ، فَطَلِّقَهَا " ، فَقَ١٥٥٩٦إِذَا أَقْسَمْتُ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ "١٥٥٩٧إِذَا رَدَّدَ الأَيْمَانَ فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ "١٥٥٩٨جَارِيَةٍ لِي قَدْ تَعَرَّضَتْ لِيَ ، فَأَقْسَمَتُ أَنْ لا أَقْرَبَهَا ، ثُمَّ تَعَرَّضَتْ١٥٥٩٩فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ بِاللَّهِ ، فَفِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ ١٥٦٠٠مَنْ حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِأَيْمَانٍ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا ك١٥٦٠١إِذَا حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ ش١٥٦٠٢إِذَا حَلَفَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ "١٥٦٠٣فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ : " مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ "١٥٦٠٤مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّا١٥٦٠٥مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ "١٥٦٠٦مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، رُبُعُهُ بِإِدَامِهِ "١٥٦٠٧مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ١٥٦٠٨مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ "١٥٦٠٩أَحْلِفُ أَنْ لا أُعْطِي رِجَالا ، ثُمَّ يَبْدُو لِيَ ، فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِ١٥٦١٠صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ "١٥٦١١مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ مَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَيُطْعِمُ كُلَّ قَ١٥٦١٢مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ ، وَإِنْ شَاءَ جَمَعَ الْمَسَاكِينَ ، فَغَ١٥٦١٣مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ "١٥٦١٤يَأْمُرُ فِي عَامٍ غَلا فِيهِ السِّعْرُ بِنِصْفِ مَكُّوكٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَنِصْفِ مَكُّوك١٥٦١٥أَجْمَعُهُمْ فِي بَيْتِي وَأُطْعِمُهُمْ ؟ ، قَالَ : " لا ، مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، مُ١٥٦١٦مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ "١٥٦١٧إِطْعَامُ يَوْمٍ لَيْسَ أَكْلَةً ، وَلَكِنْ يَوْمًا مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ لِ١٥٦١٨كَمَا تُطْعِمُ الْفَذَّ مِنْ أَهْلِكَ "١٥٦١٩مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ يَوْمًا وَاحِدًا عَشَرَةَ أَمْدَادٍ " ، هُوَ الْقَائِل١٥٦٢٠يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِ١٥٦٢١تُطْعِمُ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ "١٥٦٢٢‏ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : " الْخُبْزُ وَالتَّمْرُ "١٥٦٢٣لا يُجْزِيهِ إِلا أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةً "١٥٦٢٤عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ ؟ ، قَالَ : " يُجْزِئُه١٥٦٢٥الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ "١٥٦٢٦إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ظَهْرَانِيٌّ مُعَقَّدَةٌ " ، قَالَ : " ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْبَح١٥٦٢٧كَسَا الأَشْعَرِيُّ أَبُو مُوسَى ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ "١٥٦٢٨كَسَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ "١٥٦٢٩الْكِسْوَةُ عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَهُ ، وَعَبَاءَةُ يَلْتَفُّ بِهَا "١٥٦٣٠إِزَارٌ فَصَاعِدًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ "١٥٦٣١كِسْوَةِ الْكَفَّارَةِ ، قَالَ : " ثَوْبٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ "١٥٦٣٢الْكِسْوَةُ أَدْنَاهُ ثَوْبٌ ، وَأَعْلاهُ مَا شَاءَ "١٥٦٣٣الْكِسْوَةِ إِنْ كَسَا بَعْضَهُمْ ، وَأَطْعَمَ بَعْضَهُمْ ، أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَتِ الْكِ١٥٦٣٤ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ "١٥٦٣٥حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَكَسَا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُعَقَّ١٥٦٣٦فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ نَقْرَؤ١٥٦٣٧فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ "١٥٦٣٨صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ : " صُمْ كَيْفَ شِئْتَ " ، فَق١٥٦٣٩كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ ، إِلا قَضَاءَ رَمَضَانَ "١٥٦٤٠إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ ، أَطْعَمَ "١٥٦٤١كَانَ يَحْلِفُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي حَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَهُ ، فَيُكَفِّرُ م١٥٦٤٢يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ "١٥٦٤٣لا يُكَفِّرُ حَتَّى يَحْنَثَ "١٥٦٤٤مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ "١٥٦٤٥يَحْلِفُ ، وَيَقُولُ : " وَاللَّهِ لا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَيَفْعَ١٥٦٤٦مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَمْ يَحْنَثْ "١٥٦٤٧مَنِ اسْتَثْنَى فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَةَ "١٥٦٤٨مَا مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ ، أَوْ نَذَرْتُ١٥٦٤٩مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ "١٥٦٥٠مَنِ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ ، وَلَهُ الثُّنْيَا مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ "١٥٦٥١الاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِقَدْرِ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ "١٥٦٥٢إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ مَعَ ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ ، كَأَنَّهُ يَ١٥٦٥٣إِنِ اتَّصَلَ الْكَلامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ، ثُمَّ اسْتَثْنَ١٥٦٥٤لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا " ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنْ شَاءَ اللَّهُ "١٥٦٥٥لَهُ ثُنْيَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلامٌ إِذَا اتَّصَلَ "١٥٦٥٦إِذَا اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، حَتَّى يُظْهِرَهُ بِلِسَانِهِ "١٥٦٥٧لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَسْمَعَ نَفْسَهُ "١٥٦٥٨امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ لا يَفْع١٥٦٥٩إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "١٥٦٦٠إِذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ ، أَجْزَأَ عَنْهُ فِي الاسْتِثْنَاءِ "١٥٦٦١‏ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : فِي كَمْ ذَلِك١٥٦٦٢أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنْوٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ ، فَض١٥٦٦٣سَعْدٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، فَاعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ١٥٦٦٤يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ "١٥٦٦٥حَلَفْتَ أَنَّكَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى مَمْلُوكَتِكَ أَنْ تَضْرِبَهَا ، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغ١٥٦٦٦حَلَفَ عِنْدَهُ إِنْسَانٌ كَاذِبًا بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ ، فَقَالَ النَّبِ١٥٦٦٧ارْدُدْ إِلَى هَذَا نَاقَتُهُ " ، فَقَالَ : وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا أَخَذْتُهَا