مصنف عبد الرزاق
كتاب الأيمان والنذور
Book 21, Hadith 15452
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ) الحسن بن مسلم(ت ١٠١هـ)
المتن
الْمَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ زَوْجِهَا ، إِنْ شَاءَ مَنَعَهَا ، فَإِنْ مَنْعَهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ أَوْ لِتَفْعَلْ خَيْرًا فِي نَذْرِهَا ، وَكَرِهِ أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا إِذَا نَذَرَتْ "