أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 2 entries
- exact linked passagemedium confidencepage 528, entry [744]625 chars
المسألة الخمسون قال الخرقى: فإن وقعت الإجارة على كل شهر بشئ معلوم: لم يكن لواحد منهم الفسخ إلا عند تقضى كل شهر. وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لأن الشهر الأول معلوم. لأنه عقيب العقد. وقد ذكر له قسطا من الأجرة معلوما. فصح فى الشهر الأول، وبطل فيما بعده، كما لو قال فى الشهر الأول: بعشرة، وما بعده من الشهور:…
▸ expand full passage (625 chars)المسألة الخمسون قال الخرقى: فإن وقعت الإجارة على كل شهر بشئ معلوم: لم يكن لواحد منهم الفسخ إلا عند تقضى كل شهر. وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لأن الشهر الأول معلوم. لأنه عقيب العقد. وقد ذكر له قسطا من الأجرة معلوما. فصح فى الشهر الأول، وبطل فيما بعده، كما لو قال فى الشهر الأول: بعشرة، وما بعده من الشهور: بحسابه. ولا يلزم عليه الشهر الثانى والثالث. لأنه لو صح فيهما لوجب أن يصح فى جميع الشهور، ولو صح فى جميعها: أدى إلى الجهالة. وفيه رواية ثانية: الإجارة قاسدة. اختارها أبو بكر. وبها قال الشافعى؛ لأن العقد إذا وقع على جملة مجهولة: بطل فيها وفى أبعاضها كلها، وإن كانت أبعاضها معلومة، كما لو قال: آجرتك هذه الدار ودارا أخرى بعشرة.
- reviewable assessment hintda'ifneeds reviewmedium confidencepage 528, entry [744]274 chars
لو صح فيهما لوجب أن يصح فى جميع الشهور، ولو صح فى جميعها: أدى إلى الجهالة. وفيه رواية ثانية: الإجارة قاسدة. اختارها أبو بكر. وبها قال الشافعى؛ لأن العقد إذا وقع على جملة مجهولة: بطل فيها وفى أبعاضها كلها، وإن كانت أبعاضها معلومة، كما لو قال: آجرتك هذه الدار ودارا أخرى بعشرة