page 528, entry [744]Open original source
المسألة الخمسون قال الخرقى: فإن وقعت الإجارة على كل شهر بشئ معلوم: لم يكن لواحد منهم الفسخ إلا عند تقضى كل شهر. وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لأن الشهر الأول معلوم. لأنه عقيب العقد. وقد ذكر له قسطا من الأجرة معلوما. فصح فى الشهر الأول، وبطل فيما بعده، كما لو قال فى الشهر الأول: بعشرة، وما بعده من الشهور: بحسابه. ولا يلزم عليه الشهر الثانى والثالث. لأنه لو صح فيهما لوجب أن يصح فى جميع الشهور، ولو صح فى جميعها: أدى إلى الجهالة. وفيه رواية ثانية: الإجارة قاسدة. اختارها أبو بكر. وبها قال الشافعى؛ لأن العقد إذا وقع على جملة مجهولة: بطل فيها وفى أبعاضها كلها، وإن كانت أبعاضها معلومة، كما لو قال: آجرتك هذه الدار ودارا أخرى بعشرة.