Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الخمسون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 528, entry [744]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة الخمسون
page 528, entry [744]Open original source
المسألة الخمسون قال الخرقى: فإن وقعت الإجارة على كل شهر بشئ معلوم: لم يكن لواحد منهم الفسخ إلا عند تقضى كل شهر. وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لأن الشهر الأول معلوم. لأنه عقيب العقد. وقد ذكر له قسطا من الأجرة معلوما. فصح فى الشهر الأول، وبطل فيما بعده، كما لو قال فى الشهر الأول: بعشرة، وما بعده من الشهور: بحسابه. ولا يلزم عليه الشهر الثانى والثالث. لأنه لو صح فيهما لوجب أن يصح فى جميع الشهور، ولو صح فى جميعها: أدى إلى الجهالة. وفيه رواية ثانية: الإجارة قاسدة. اختارها أبو بكر. وبها قال الشافعى؛ لأن العقد إذا وقع على جملة مجهولة: بطل فيها وفى أبعاضها كلها، وإن كانت أبعاضها معلومة، كما لو قال: آجرتك هذه الدار ودارا أخرى بعشرة.

Statements found in this passage

Structured research notes remain attached to the exact passage from which they were extracted.

Critical assessments

  • Da'IfDa'If

    لو صح فيهما لوجب أن يصح فى جميع الشهور، ولو صح فى جميعها: أدى إلى الجهالة. وفيه رواية ثانية: الإجارة قاسدة. اختارها أبو بكر. وبها قال الشافعى؛ لأن العقد إذا وقع على جملة مجهولة: بطل فيها وفى أبعاضها كلها، وإن كانت أبعاضها معلومة، كما لو قال: آجرتك هذه الدار ودارا أخرى بعشرة

    Review metadata

    Needs Review · Medium confidence

Parsing and provenance details
Local passage ID
452035
Book record
shamela-9543
Source record
322945
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate