أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 527, entry [743]460 chars
المسألة التاسعة والأربعون قال الخرقى: إذا غصب جارية وباعها، فوطئها المشترى، وأولدها وهو لا يعلم: ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها. وهو مذهب عمر. وفيه رواية ثانية: لا يرجع بالمهر، اختارها أبو بكر. وهى مذهب على. وبها قال أبو حنيفة. وجه الأولة: أن البائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء، كما ضمن له سلامةالولد. فكما يرجع عليه بقيمة الولد، كذلك يرجع عليه بالمهر. وطرده: أجرة الخدمة إذا غرمها. ووجه الثانية: أن المهر بدل منفعة قد حصلت له. فيجب أن لا يرجع به على غيره.