Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة التاسعة والأربعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 527, entry [743]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة التاسعة والأربعون
page 527, entry [743]Open original source
المسألة التاسعة والأربعون قال الخرقى: إذا غصب جارية وباعها، فوطئها المشترى، وأولدها وهو لا يعلم: ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها. وهو مذهب عمر. وفيه رواية ثانية: لا يرجع بالمهر، اختارها أبو بكر. وهى مذهب على. وبها قال أبو حنيفة. وجه الأولة: أن البائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء، كما ضمن له سلامةالولد. فكما يرجع عليه بقيمة الولد، كذلك يرجع عليه بالمهر. وطرده: أجرة الخدمة إذا غرمها. ووجه الثانية: أن المهر بدل منفعة قد حصلت له. فيجب أن لا يرجع به على غيره.
Parsing and provenance details
Local passage ID
452034
Book record
shamela-9543
Source record
322944
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate