أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 523, entry [733]403 chars
المسألة التاسعة والثلاثون قال الخرقى: والإقالة فسخ. وعن أبى عبد الله رواية أخرى: الإقالة بيع. اختارها أبو بكر فى التنبيه. وجه الأولة - وهى الصحيحة، وبها قال الشافعى -: أن الإقالة فى اللغة موضوعة لرفع الشئ، يقال: أقال الله عثرتك، يعنى رفعها، وإذا كان كذلك: وجب أن يكون رفعا للعقد وفسخا له. ووجه الثانية - وهى مذهب مالك - أن الفسخ فى العقود: ما كان عن غلبة، دون ما وقع عن اختيار وتراض. دليله: سائر العقود.