page 523, entry [733]Open original source
المسألة التاسعة والثلاثون قال الخرقى: والإقالة فسخ. وعن أبى عبد الله رواية أخرى: الإقالة بيع. اختارها أبو بكر فى التنبيه. وجه الأولة - وهى الصحيحة، وبها قال الشافعى -: أن الإقالة فى اللغة موضوعة لرفع الشئ، يقال: أقال الله عثرتك، يعنى رفعها، وإذا كان كذلك: وجب أن يكون رفعا للعقد وفسخا له. ووجه الثانية - وهى مذهب مالك - أن الفسخ فى العقود: ما كان عن غلبة، دون ما وقع عن اختيار وتراض. دليله: سائر العقود.