أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 508, entry [698]290 chars
المسألة الرابعة ذكر الخرقى عقيب ذلك: التسمية، وأنها سنة فى الطهارة، وبها قال أكثرهم، لأنه لما لم يجب الذكر فى آخرها: لم يجب فى أولها، كالصيام. وقال أبو بكر: التسمية واجبة. وهى الرواية الصحيحة؛ لما روى أحمد بإسناده عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».