page 508, entry [698]Open original source
المسألة الرابعة ذكر الخرقى عقيب ذلك: التسمية، وأنها سنة فى الطهارة، وبها قال أكثرهم، لأنه لما لم يجب الذكر فى آخرها: لم يجب فى أولها، كالصيام. وقال أبو بكر: التسمية واجبة. وهى الرواية الصحيحة؛ لما روى أحمد بإسناده عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».