Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

وَمن الْمسَائِل والغرائب والفوائد عَن الشَّيْخ أبي عَليّ

وَمن الْمسَائِل والغرائب والفوائد عَن الشَّيْخ أبي عَليّ

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

1 book · 1 entry
Research data and provenancethin dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
thin
Source entries
1
Strong identity entries
0
Chronology hints
0
Attribute hints
0
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

1 book · 1 entry

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

1 exact linked passages0 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

تاج الدين ابن السبكي - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 1505, entry [620]4,414 chars
    وَمن الْمسَائِل والغرائب والفوائد عَن الشَّيْخ أبي عَليّ حكى فِي شرح الْفُرُوع وَجها فِي فرع ابْن الْحداد الشهير وَهُوَ أول فروعه أَنه إِن مس الْكَلْب نفس الْإِنَاء لم يطهر بِطَهَارَة المَاء وَإِن مس المَاء دون الْإِنَاء فَإِذا طهر المَاء طهر الْإِنَاء وَهَذَا وَجه غَرِيب وَقد يشبه بِالْوَجْهِ الضَّ…
    ▸ expand full passage (4,414 chars)
    وَمن الْمسَائِل والغرائب والفوائد عَن الشَّيْخ أبي عَليّ حكى فِي شرح الْفُرُوع وَجها فِي فرع ابْن الْحداد الشهير وَهُوَ أول فروعه أَنه إِن مس الْكَلْب نفس الْإِنَاء لم يطهر بِطَهَارَة المَاء وَإِن مس المَاء دون الْإِنَاء فَإِذا طهر المَاء طهر الْإِنَاء وَهَذَا وَجه غَرِيب وَقد يشبه بِالْوَجْهِ الضَّعِيف فِي الصبة المفرق بَين أَن يلاقي مَحل الشّرْب فَيحرم أَو لَا فَلَا وَلَقَد أحسن الشَّيْخ أَبُو عَليّ فِي شرح هَذَا الْفَرْع وَهُوَ كلب ولغَ فِي إِنَاء فِيهِ مَاء اقل من قُلَّتَيْنِ ثمَّ صب فِي ذَلِك الْإِنَاء مَاء حَتَّى بلغ بِالْمَاءِ الأول قُلَّتَيْنِ فالماء طَاهِر مَا دَامَ قُلَّتَيْنِ فَإِن نقص فسد فَإِن الْإِنَاء نجس بِحَالهِ حَتَّى يغسل تَمام سبع إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ لِأَن الْإِنَاء لَو ولغَ فِيهِ الْكَلْب فألقي فِي الْبَحْر ثمَّ أخرج لم يطهر وَلم يكن إلقاؤه فِي الْبَحْر إِلَّا كغسلة وَاحِدَة هَذَا مَذْهَب ابْن الْحداد وَفِي الْمَسْأَلَة وَجه ثَالِث أَن الْإِنَاء يطهر وأجاد الشَّيْخ أَبُو عَليّ فِي الشَّرْح الْكَلَام على هَذِه الْمَسْأَلَة وَهِي من أشهر الْمسَائِل بَين الْأَصْحَاب وَمن أشهر مولدات ابْن الْحداد ثمَّ لَيست هِيَ فِي الرَّافِعِيّ وَإِنَّمَا تُؤْخَذ من كَلَامهقَالَ فِي الرَّوْضَة من زياداته فِي بَاب الْوضُوء وَلَو نسي لمْعَة فِي وضوئِهِ أَو فى غسله ثمَّ نسي أَنه تَوَضَّأ أَو اغْتسل فَأَعَادَ الْوضُوء أَو الْغسْل بنية الْحَدث أَجزَأَهُ وتكمل طَهَارَته بِلَا خلاف انْتهى وَقد حكى الشَّيْخ أَبُو عَليّ الْخلاف فِي شرح الْفُرُوع فَقَالَ رَأَيْت بعض أَصْحَابنَا قَالَ هَذَا على القَوْل الَّذِي يجوز تَفْرِيق الطَّهَارَة لِأَنَّهُ غسل قدر اللمْعَة فِي الْمرة الثَّانِيَة دون الأولى فَهَل تُجزئه على قَوْلَيْنِ قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ وَهَذَا غلط جدا لأَنا إِن لم نجوز التَّفْرِيق فَهُوَ قد غسل جَمِيع بدنه بنية الْجَنَابَة فأجزأ الْكل كَمَا أَجْزَأَ قدر اللمْعَة قَالَ وَمثل هَذِه الْمَسْأَلَة مَا قَالَ الْمُزنِيّ لَو أَن رجلا صلى الظّهْر وَنسي سَجْدَة مِنْهَا ثمَّ أدْرك تِلْكَ الصَّلَاة بِعَينهَا تصلى جمَاعَة فَصلاهَا وَعِنْده أَنه قد أَدَّاهَا مرّة على الْكَمَال لم يجزه مَا فعل عَن الْفَرْض وَعَلِيهِ أَن يُعِيد مرّة ثَالِثَة إِذا علم أَنه قد ترك سَجْدَة من الفعلة الأولى وَلَو كَانَت الْمَسْأَلَة بِحَالِهَا صلى الظّهْر وَترك مِنْهَا سَجْدَة ثمَّ أدْرك تِلْكَ الصَّلَاة بِعَينهَا وَقد نسي أَن يكون صلى وَاحِدَة فَصلاهَا على أَنَّهَا عَلَيْهِ ثمَّ تذكر أَنه كَانَ قد صلاهَا مرّة وَترك سَجْدَة مِنْهَا أَجزَأَهُ الثَّانِي وَلم يضرّهُ مَا أغفله مِنْهَا فِي الْمرة الأولى وَذكر الشَّيْخ أَبُو عَليّ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة مَا إِذا اغْتَسَلت الْمَرْأَة بعد الْحيض لتمكين الزَّوْج فَقَط هَل يرْتَفع حدثها وَالْمَسْأَلَة فِيهَا وُجُوه كَثِيرَة مَشْهُورَة إِلَّا أَن الصَّحِيح عِنْد الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وَالشَّيْخ الإِمَام أَن الْحَدث يرْتَفع فنقله الشَّيْخ أَبُو عَليّ عَن شَيْخه وَهُوَ الْقفال ثمَّ قَالَ رَأَيْت للكثير من أَصْحَابنَا أَنه لَا يَصح انْتهى فَتكون الْجَمَاعَة قد صححوا خلاف مَا عَلَيْهِ الْكثير من الْأَصْحَاب على مَا نقل الشَّيْخ أَبُو عَليّوَبَعض النَّاس سَأَلَ أما هَذِه الْمَسْأَلَة أَعنِي مَا إِذا نَوَت تَمْكِين الزَّوْج فَقَط غير الْمَسْأَلَة الْمَشْهُورَة إِذا نوى رفع بعض الْأَحْدَاث وعينها ذَات الْأَوْجه وَالْجَوَاب أَن الْفَارِق أَن الَّذِي لَا يصحح هُنَا علته كَمَا قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ أَن اغتسالها وَقع لما ينْقضه وَهُوَ الْجِمَاع فَلَيْسَ فِي ضمنه رفع الْحَدث وَلَا يُوجب صِحَّته فِي حق الْوَطْء أَن يَصح فِي حق الصَّلَاة وَاسْتدلَّ عَلَيْهِ الشَّيْخ أَبُو عَليّ بِالْمذهبِ فِي أَن الذِّمِّيَّة إِذا اغْتَسَلت لتحل لزَوجهَا الْمُسلم يَصح فِي إِبَاحَة الْوَطْء دون الصَّلَاة لَو أسلمت قلت وَيشْهد لَهُ أَن الْمَرْأَة الَّتِي زَالَ حَيْضهَا لَو نَوَت بِالْغسْلِ الصَّلَاة فَقَط لجَاز للزَّوْج الْوَطْء بِلَا شكّ على هَذَا فَدلَّ على أَن المأخذ لَيْسَ هُوَ اسْتِبَاحَة بعض مَا يستباح وَحده قَالَ الإِمَام فِي الأساليب فِي تَقْوِيم الطَّعَام الْمَغْصُوب الْإِنْسَان إِذا أَشَارَ إِلَى طَعَام غَيره فَقَالَ أَلِي وَذكر لآخر ذَلِك وأباح لَهُ أكله فَإِذا غرمه رَجَعَ على من غره وَإِن لم تثبت يَد الْغَار عَلَيْهِ تعويلا على الْغرُور وَهَذَا مَذْهَب حَكَاهُ الشَّيْخ أَبُو عَليّ وارتضاه لنَفسِهِ وَهُوَ جَار على طرق قِيَاس الْغرُور انْتهى كَلَام الأساليب قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ فِي شرح التَّلْخِيص بعد مَا حكى الْخلاف فِي التَّفْرِيق بَين الْجَارِيَة وَوَلدهَا الْمَرْهُونَة بِالْبيعِ مَا نَصه وَلَو كَانَ للرَّاهِن سوى الْجَارِيَة وَوَلدهَا كلف قَضَاء الدّين مِنْهُ وَلَا تبَاع لِأَن بيعهَا دون الْوَلَد أَو مَعَ الْوَلَد وَلَيْسَ برهن كِلَاهُمَا ضَرُورَة فَلَا يُصَار إِلَيْهِ مَعَ وجود المَال ويحكى هَذَا عَن أبي إِسْحَاق الْمروزِي وَقدنَقله عَنهُ صَاحب التَّعْجِيز فِي شَرحه للوجيز وَهُوَ غَرِيب حسن لَا يَنْبَغِي أَن يخْتَلف فِيهِ