تاج الدين ابن السبكي - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي
full-text— · 2 entries
- exact linked passagemedium confidencepage 1466, entry [605]1,388 chars
وَمن الْفَوَائِد والغرائب عَنهُ حكى فِي الذَّخِيرَة وَجْهَيْن فِيمَن دخل الْمَسْجِد فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة لَا لغَرَض هَل يجوز لَهُ صَلَاة التَّحِيَّة والرافعي وَالْأَكْثَر خصصوا الْوَجْهَيْنِ بِمَا إِذا دخل لغَرَض التَّحِيَّة فَقَط وَقَالُوا الأقيس الْكَرَاهَة فالصور إِذا ثَلَاثَة من دخل لغَ…
▸ expand full passage (1,388 chars)وَمن الْفَوَائِد والغرائب عَنهُ حكى فِي الذَّخِيرَة وَجْهَيْن فِيمَن دخل الْمَسْجِد فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة لَا لغَرَض هَل يجوز لَهُ صَلَاة التَّحِيَّة والرافعي وَالْأَكْثَر خصصوا الْوَجْهَيْنِ بِمَا إِذا دخل لغَرَض التَّحِيَّة فَقَط وَقَالُوا الأقيس الْكَرَاهَة فالصور إِذا ثَلَاثَة من دخل لغَرَض مَا من درس أَو اعْتِكَاف أَو غَيرهمَا فيصليهما إِمَّا بِلَا خلاف أَو على الصَّحِيح عِنْد من يثبت الْخلاف فِي هَذِه الصُّورَة وَمن دخل لَا لحَاجَة بل ليُصَلِّي التَّحِيَّة وفيهَا الْوَجْهَانِ فِي الرَّافِعِيّ وَغَيره وَمن دخل لَا لحَاجَة أصلا وَهِي صُورَة الْبَنْدَنِيجِيّ إِلَّا أَن ينزل كَلَامه على مَا صور الرَّافِعِيّ وَالْأَظْهَر عِنْدِي الْعَكْس وَهُوَ أَن ينزل كَلَام الرَّافِعِيّ على كَلَام الْبَنْدَنِيجِيّ وَيُقَال الْوَجْهَانِ فِيمَن دخل لَا لغَرَض غير التَّحِيَّة سَوَاء دخل لغَرَض التَّحِيَّة أم لَا لغَرَض أصلا وَيظْهر عِنْدِي تَرْجِيح الْكَرَاهَة فِيمَن دخل لأجل التَّحِيَّة وَهُوَ مَا صور الرَّافِعِيّ وَرجح وترجيح عدم كَرَاهَة الصَّلَاة فِيمَن دخل لَا لغَرَض أصلا فليبحث عَن ذَلِكنقل الْبَنْدَنِيجِيّ عَن الشَّافِعِي وَالْأَصْحَاب أَن الْمُسَافِر إِذا جمع بَين الظّهْر وَالْعصر تَقْدِيمًا حرم عَلَيْهِ أَن يتَنَفَّل بعد ذَلِك فِي وَقت الظّهْر قَالَ لِأَنَّهَا نَافِلَة بعد الْعَصْر وَلم أره فِي الذَّخِيرَة وَكَأَنَّهُ حَكَاهُ فِي التعليقة وَقد أفتى الشَّيْخ الْعِمَاد بن يُونُس بِخِلَاف ذَلِك وَكَأَنَّهُ لم ير كَلَام الْبَنْدَنِيجِيّ مَعَ أَن الْمَسْأَلَة مُحْتَملَة
- exact linked passagemedium confidencepage 1492, entry [613]855 chars
وَمن الْفَوَائِد والغرائب عَنهُ رَحمَه الله تَعَالَى قَالَ فِي مسَائِل الدّور أصل هَذِه الْمسَائِل كلهَا قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نقضت غزلها من بعد قُوَّة أنكاثا﴾ فَعير من نقض شَيْئا بعد إثْبَاته لَهُ فَدلَّ أَن كل مَا أدّى إثْبَاته إِلَى نقضه بَاطِل إِذا قَاسم الْوَصِيّ الْوَرَثَة…
▸ expand full passage (855 chars)وَمن الْفَوَائِد والغرائب عَنهُ رَحمَه الله تَعَالَى قَالَ فِي مسَائِل الدّور أصل هَذِه الْمسَائِل كلهَا قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نقضت غزلها من بعد قُوَّة أنكاثا﴾ فَعير من نقض شَيْئا بعد إثْبَاته لَهُ فَدلَّ أَن كل مَا أدّى إثْبَاته إِلَى نقضه بَاطِل إِذا قَاسم الْوَصِيّ الْوَرَثَة وَأخذ الثُّلُث الْمُوصى بِهِ لغير مُعينين فَتلف فِي يَده قَالَ أَبُو عَليّ الزجاجي لَيست هَذِه الْقِسْمَة إِلَى الْوَصِيّ كَمَا لَيْسَ إِلَيْهِ الْقِسْمَة فِي حق الْغَائِب ويؤتمن فِي ولَايَته فَإِذا تلف المَال فَإِن كَانَ بِغَيْر تعديه فَتَصِير الْقِسْمَة كَأَن لم تكن فَيخرج الثُّلُث ثَانِيًا وَقَالَ أَبُو عَليّ الثَّقَفِيّ صحت الْقِسْمَة وَبَطلَت الْوَصِيَّة نَقله القَاضِي أَبُو سعد فِي الإشراف وَالْقَاضِي شُرَيْح فِي أدب الْقَضَاء وَرجح أَبُو سعد قَول الثَّقَفِيّ وَقَالَ هُوَ كَزَكَاة وَاحِد دَفعهَا إِلَى الْعَامِل فَتلفت فِي يَده من غير تَفْرِيط