Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

أبو بكر الإسكاف

أبو بكر الإسكاف

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

2 books · 3 entries
Research data and provenancemoderate dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
moderate
Source entries
1
Strong identity entries
1
Chronology hints
4
Attribute hints
1
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

2 books · 3 entries

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

1 exact linked passages2 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

عبد القادر القرشي - الجواهر المضية فى طبقات الحنفية - ت الحلو

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 1940, entry [2070]673 chars
    ١٨٧٩ - أبو بكر الإسكاف (¬*) . اسمه محمد بن أحمد، كان إماما كبيرا. * قال: كنت عند الحاكم (¬٤) عبد الحميد- يعنى أبا خازم- فأراد أن يطالب رجلا بكفالة نفس قد كفل إلى ثلاثة أيّام، فقلت له: لا تلزمه المطالبة إلى ثلاثة أيّام، فإذا مضت ثلاثة أيّام فله المطالبة بنفسه أبدا، ما لم يسلّم إليه. وقلت له: لو باع ع…
    ▸ expand full passage (673 chars)
    ١٨٧٩ - أبو بكر الإسكاف (¬*) . اسمه محمد بن أحمد، كان إماما كبيرا. * قال: كنت عند الحاكم (¬٤) عبد الحميد- يعنى أبا خازم- فأراد أن يطالب رجلا بكفالة نفس قد كفل إلى ثلاثة أيّام، فقلت له: لا تلزمه المطالبة إلى ثلاثة أيّام، فإذا مضت ثلاثة أيّام فله المطالبة بنفسه أبدا، ما لم يسلّم إليه. وقلت له: لو باع عبدا إلى ثلاثة أيّام بالثّمن لا يلزمه إلّا بعد ثلاثة أيّام، وكذلك هذا.فقال عبد الحميد: كنت لا أعلم ذلك. مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة (¬١)، فى السنة التى مات فيها أبو القاسم الصّفّار (¬٢). وتقدّم بعض ترجمته (¬٣). * قلت: من غرائبه، إذا توضّأ ثلاثا ثلاثا، فالثالثة فرض كإقامة الرّكوع والسّجود. والمذهب أنّ الأولى فرض، والثانية والثالثة سنّة، وقيل فى الثانية سنّة، والثالثة نفل.

محمود بن سليمان الكفوي - كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار

full-text

— · 2 entries

  • legacy full passagepage 577, entry [219]3,109 chars
    [١٨٧ - أبو بكر الإِسْكاف (¬١)] الشَّيخ الإمام الجليل، محمَّد بن أحمد، أبو بكر الإِسْكاف، البَلْخِي. إمام كبير، جليل القدر. أخذ الفقه عن محمَّد بن سلمة، عن أبي سليمان الجُوْزَجاني، عن محمد. وتفقَّه عليه أبو بكر الأعمش محمَّد بن سعيد، وأبو جعفر الفقيه الهِنْدُوَاني محمَّد ابن عبد الله، وكان (¬٢) أبو ج…
    ▸ expand full passage (3,109 chars)
    [١٨٧ - أبو بكر الإِسْكاف (¬١)] الشَّيخ الإمام الجليل، محمَّد بن أحمد، أبو بكر الإِسْكاف، البَلْخِي. إمام كبير، جليل القدر. أخذ الفقه عن محمَّد بن سلمة، عن أبي سليمان الجُوْزَجاني، عن محمد. وتفقَّه عليه أبو بكر الأعمش محمَّد بن سعيد، وأبو جعفر الفقيه الهِنْدُوَاني محمَّد ابن عبد الله، وكان (¬٢) أبو جعفر هذا يتفقه على الأعمش هذا. في "الجواهر المضية": محمَّد بن عبد الله الهِنْدُوَاني تفقَّه على أستاذ أبي بكر محمَّد بن أبي سعيد المعروف بالأعمش تلميذ أبي بكر الإِسْكاف، والإسكاف تلميذ محمَّد بن سلمة، وابن سلمة تلميذ أبي سليمان الجُوْزَجاني، والجُوْزَجاني تلميذ محمَّد بن الحسن، ومحمَّد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، انتهى. وقال في "كتاب الجواهر المضية": أبو بكر الإِسْكاف اسمه محمَّد بن أحمد، كان إمامًا كبيرًا، قال: كنت عند الحاكم (¬٣) عبد الحميد -يعني أبا خازم- فأراد أن يطالب رجلًا بكفالة نفس قد كفل إلى ثلاثة أيام فقلت له: لا يلزم المطالبة إلى ثلاثة أيام، فإذا مضت ثلاثة أيام فله المطالبة بنفسه أبدًا ما لم يسلَّم إليه، وقلت له: لو باع عبدًا إلى ثلاثة أيام بالثمن لا يلزمه إلا بعد ثلاثة أيام، وكذلك هذا، فقال عبد الحميد: كنت لا أعلم ذلك.مات سنة ست وثلاثين وثلاثمئة، في السنة التي مات فيها أبو القاسم الصفَّار. وفي كتاب الحج من "فتاوى قاضي خان": ومن الشرائط أمن الطريق، حتى قال أبو القاسم الصفَّار: لا أرى الحج فرضًا منذ عشرين سنة حين خرجت القرامطة، وهكذا قال أبو بكر الإشكاف في سنة ست وعشرين وثلاثمئة. قيل: إنَّما قالوا ذلك لأن الحاج لا يتوصل إلى الحج إلا بالرَّشوة للقرامطة وغيرهم، فيكون سببًا للمعصية، والطاعة إذا كانت سببًا للمعصية ترتفع الطاعة. وقال الفقيه أبو الليث: إن كان الغالب في الطريق السلامة يفترض الحج، وإن كان الغالب هو القطع والخوف لا يفترض، ولو (¬١) كان بينه وبين مكة بحر كخوف الطريق. وفي الفصل التاسع عشر من "فصول الأُسْتُرُوشَني": وتجوز الشهادة بالتسامع في أشياء، منها النسب، حتى لو سمع واحد من النّاس أنَّ هذا فلان بن فلان الفلاني وسعه أن يشهد بذلك، وإن لم يعاين الولادة على فراشه وطريق معرفة النسب أن يسمع أنّ فلانًا ابن فلان من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب عند أبي حنيفة، وعندهما إذا أخبره عدلان أنه ابن فلان تحل الشهادة على النسب، والفقيه أبو بكر الإِسْكاف كان يفتي بقولهما، وهو اختيار نجم الدِّين النَّسَفي. وقال فيه بعد صفحات: إنَّ عند أبي يوسف ومحمَّد إذا أخبره عدلان أنها فلانة بنت فلان فذاك يكفي للشهادة على الاسم والنسب، وهو اختيار الفقيه أبي بكر الإِسْكاف، وعليه الفتوى، وهو اختيار نجم الدِّين أيضًا، ألا ترى أنهما لو شهدا عند القاضي يقضي بشهادتهما، والقضاء فوق الشهادة، فتجوز الشهادة بإخبارهما بالطريق الأولى.ذكر بدر الدِّين العيني في "شرح الكنز" في باب خيار العيب من "الجامع الصغير" قال فيه: إذا جُنَّتْ وهي صغيرة فهذا عيب أبدًا، وقال صاحب "التحفة": الجنون إذا ثبت وجوده عند البائع هل يشترط أن يوجد ثانيًا عند المشتري؟ ليس فيه رواية، ثم قال: اختلف المشايخ؛ قال بعضهم: قالوا: لا يشترط؛ لأن محمدًا قال: الجنون عيب لازم أبدًا، فلا يشترط وجوده ثانيًا عند المشتري، بخلاف السرقة والإباق والبول في الفراش. قال الشَّيخ أبو معين النَّسَفِي في "شرح الجامع الكبير": حكي عن الشَّيخ أبي بكر الإِسْكاف البَلْخِي أنَّ الجنون أيضًا بمنزلة البول في الفراش والإباق والسرقة، فلا يمكن للمشتري أن يرد بالجنون إذا جُنَّ عنده حالة الكبر إذا كان الجنون عند البائع في حالة الصغر، وإنما يثبت له حقُّ الردِّ إذا كان الجنون عند البائع في حالة الكبر أيضًا، قلت: والفتوى (على ذلك) (¬١)، انتهى (¬٢). * * *
  • legacy full passagepage 577, entry [219]3,109 chars
    [١٨٧ - أبو بكر الإِسْكاف (¬١)] الشَّيخ الإمام الجليل، محمَّد بن أحمد، أبو بكر الإِسْكاف، البَلْخِي. إمام كبير، جليل القدر. أخذ الفقه عن محمَّد بن سلمة، عن أبي سليمان الجُوْزَجاني، عن محمد. وتفقَّه عليه أبو بكر الأعمش محمَّد بن سعيد، وأبو جعفر الفقيه الهِنْدُوَاني محمَّد ابن عبد الله، وكان (¬٢) أبو ج…
    ▸ expand full passage (3,109 chars)
    [١٨٧ - أبو بكر الإِسْكاف (¬١)] الشَّيخ الإمام الجليل، محمَّد بن أحمد، أبو بكر الإِسْكاف، البَلْخِي. إمام كبير، جليل القدر. أخذ الفقه عن محمَّد بن سلمة، عن أبي سليمان الجُوْزَجاني، عن محمد. وتفقَّه عليه أبو بكر الأعمش محمَّد بن سعيد، وأبو جعفر الفقيه الهِنْدُوَاني محمَّد ابن عبد الله، وكان (¬٢) أبو جعفر هذا يتفقه على الأعمش هذا. في "الجواهر المضية": محمَّد بن عبد الله الهِنْدُوَاني تفقَّه على أستاذ أبي بكر محمَّد بن أبي سعيد المعروف بالأعمش تلميذ أبي بكر الإِسْكاف، والإسكاف تلميذ محمَّد بن سلمة، وابن سلمة تلميذ أبي سليمان الجُوْزَجاني، والجُوْزَجاني تلميذ محمَّد بن الحسن، ومحمَّد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، انتهى. وقال في "كتاب الجواهر المضية": أبو بكر الإِسْكاف اسمه محمَّد بن أحمد، كان إمامًا كبيرًا، قال: كنت عند الحاكم (¬٣) عبد الحميد -يعني أبا خازم- فأراد أن يطالب رجلًا بكفالة نفس قد كفل إلى ثلاثة أيام فقلت له: لا يلزم المطالبة إلى ثلاثة أيام، فإذا مضت ثلاثة أيام فله المطالبة بنفسه أبدًا ما لم يسلَّم إليه، وقلت له: لو باع عبدًا إلى ثلاثة أيام بالثمن لا يلزمه إلا بعد ثلاثة أيام، وكذلك هذا، فقال عبد الحميد: كنت لا أعلم ذلك.مات سنة ست وثلاثين وثلاثمئة، في السنة التي مات فيها أبو القاسم الصفَّار. وفي كتاب الحج من "فتاوى قاضي خان": ومن الشرائط أمن الطريق، حتى قال أبو القاسم الصفَّار: لا أرى الحج فرضًا منذ عشرين سنة حين خرجت القرامطة، وهكذا قال أبو بكر الإشكاف في سنة ست وعشرين وثلاثمئة. قيل: إنَّما قالوا ذلك لأن الحاج لا يتوصل إلى الحج إلا بالرَّشوة للقرامطة وغيرهم، فيكون سببًا للمعصية، والطاعة إذا كانت سببًا للمعصية ترتفع الطاعة. وقال الفقيه أبو الليث: إن كان الغالب في الطريق السلامة يفترض الحج، وإن كان الغالب هو القطع والخوف لا يفترض، ولو (¬١) كان بينه وبين مكة بحر كخوف الطريق. وفي الفصل التاسع عشر من "فصول الأُسْتُرُوشَني": وتجوز الشهادة بالتسامع في أشياء، منها النسب، حتى لو سمع واحد من النّاس أنَّ هذا فلان بن فلان الفلاني وسعه أن يشهد بذلك، وإن لم يعاين الولادة على فراشه وطريق معرفة النسب أن يسمع أنّ فلانًا ابن فلان من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب عند أبي حنيفة، وعندهما إذا أخبره عدلان أنه ابن فلان تحل الشهادة على النسب، والفقيه أبو بكر الإِسْكاف كان يفتي بقولهما، وهو اختيار نجم الدِّين النَّسَفي. وقال فيه بعد صفحات: إنَّ عند أبي يوسف ومحمَّد إذا أخبره عدلان أنها فلانة بنت فلان فذاك يكفي للشهادة على الاسم والنسب، وهو اختيار الفقيه أبي بكر الإِسْكاف، وعليه الفتوى، وهو اختيار نجم الدِّين أيضًا، ألا ترى أنهما لو شهدا عند القاضي يقضي بشهادتهما، والقضاء فوق الشهادة، فتجوز الشهادة بإخبارهما بالطريق الأولى.ذكر بدر الدِّين العيني في "شرح الكنز" في باب خيار العيب من "الجامع الصغير" قال فيه: إذا جُنَّتْ وهي صغيرة فهذا عيب أبدًا، وقال صاحب "التحفة": الجنون إذا ثبت وجوده عند البائع هل يشترط أن يوجد ثانيًا عند المشتري؟ ليس فيه رواية، ثم قال: اختلف المشايخ؛ قال بعضهم: قالوا: لا يشترط؛ لأن محمدًا قال: الجنون عيب لازم أبدًا، فلا يشترط وجوده ثانيًا عند المشتري، بخلاف السرقة والإباق والبول في الفراش. قال الشَّيخ أبو معين النَّسَفِي في "شرح الجامع الكبير": حكي عن الشَّيخ أبي بكر الإِسْكاف البَلْخِي أنَّ الجنون أيضًا بمنزلة البول في الفراش والإباق والسرقة، فلا يمكن للمشتري أن يرد بالجنون إذا جُنَّ عنده حالة الكبر إذا كان الجنون عند البائع في حالة الصغر، وإنما يثبت له حقُّ الردِّ إذا كان الجنون عند البائع في حالة الكبر أيضًا، قلت: والفتوى (على ذلك) (¬١)، انتهى (¬٢). * * *