page 1940, entry [2070]Open original source
١٨٧٩ - أبو بكر الإسكاف (¬*) . اسمه محمد بن أحمد، كان إماما كبيرا. * قال: كنت عند الحاكم (¬٤) عبد الحميد- يعنى أبا خازم- فأراد أن يطالب رجلا بكفالة نفس قد كفل إلى ثلاثة أيّام، فقلت له: لا تلزمه المطالبة إلى ثلاثة أيّام، فإذا مضت ثلاثة أيّام فله المطالبة بنفسه أبدا، ما لم يسلّم إليه. وقلت له: لو باع عبدا إلى ثلاثة أيّام بالثّمن لا يلزمه إلّا بعد ثلاثة أيّام، وكذلك هذا.فقال عبد الحميد: كنت لا أعلم ذلك. مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة (¬١)، فى السنة التى مات فيها أبو القاسم الصّفّار (¬٢). وتقدّم بعض ترجمته (¬٣). * قلت: من غرائبه، إذا توضّأ ثلاثا ثلاثا، فالثالثة فرض كإقامة الرّكوع والسّجود. والمذهب أنّ الأولى فرض، والثانية والثالثة سنّة، وقيل فى الثانية سنّة، والثالثة نفل.