Verbatim quotations from classical biographical dictionaries, ordered by the author's death year. We display every report; we do not adjudicate between them.
al-Majrūḥīn
Ibn Ḥibbān · d. 965 CE · 1 entry
المجروحون — ابن حبان
snippet691 chars
الْهُذيْل بن الحكم أَبُو الْمُنْذر شيخ يَرْوِي عَن عَبْد الْعَزِيز بْن أبي رواد روى عَنهُ أهل الْعرَاق مُنكر الحَدِيث جدا فلست أَدْرِي السَّبَب الْمُوجب للمناكير فِي حَدِيثه كَانَ مِنْهُ أَو من عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ لِأَن عبد الْعَزِيز لَيْسَ فِي الحَدِيث بِشَيْء وَإِذا روى رجل مَجْه…
▸ expand full passage (691 chars)▾ collapse
الْهُذيْل بن الحكم أَبُو الْمُنْذر شيخ يَرْوِي عَن عَبْد الْعَزِيز بْن أبي رواد روى عَنهُ أهل الْعرَاق مُنكر الحَدِيث جدا فلست أَدْرِي السَّبَب الْمُوجب للمناكير فِي حَدِيثه كَانَ مِنْهُ أَو من عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ لِأَن عبد الْعَزِيز لَيْسَ فِي الحَدِيث بِشَيْء وَإِذا روى رجل مَجْهُول لم يعرف بِالْعَدَالَةِ عَن ضَعِيف شَيْئا مُنْكرا لَا يتهيأ إلزاق الْقدح بِأَحَدِهِمَا دون الآخر إِلَّا بعد السبر على أَن مجانبة مَا روى أَحْرَى حَتَّى تُوجد لَهُ رِوَايَة عَن الثِّقَات بِمَا يُوَافق الْأَثْبَات متعرية عَن الْمَنَاكِير فَلم يدْخل فِي جملَة أهل الْعَدَالَة وَيلْزق ذَلِك الحَدِيث الْمُنكر الَّذِي رُوِيَ عَن ذَلِك الضَّعِيف بالضعيف دونه هَذَا حكم ذَلِك الْجِنْس من النَّاس
١١٦٦ - الهذيل بن الحكم أبو المنذر (١) شيخ يروي عن عبد العزيز بن أبي رواد، روى عنه أهل العراق، منكر الحديث جدًّا، فلست أدري السبب الموجب للمناكير في حديثه كان منه أو من عبد العزيز بن أبي رواد، لأن عبد العزيز ليس في الحديث بشيء، وإذا روى رجل مجهول لم يعرف بالعدالة عن ضعيف شيئًا منكرًا لا يتهيأ إلزاق القدح بأحدهما دون الآخر إلا بعد السبر، على أن مجانبة ما روى أحرى حتى توجد له رواية عن الثقات بما يوافق الأثبات متعرية عن المناكير، فحينئذ يدخل في جملة أهل العدالة، وللزق ذلك الحديث المنكر الذي روى عن ذلك الضعيف بالضعيف دونه، هذا حكم هذا الجنس من الناس.
١١٦٦ - الهذيل بن الحكم أبو المنذر (١) شيخ يروي عن عبد العزيز بن أبي رواد، روى عنه أهل العراق، منكر الحديث جدًّا، فلست أدري السبب الموجب للمناكير في حديثه كان منه أو من عبد العزيز بن أبي رواد، لأن عبد العزيز ليس في الحديث بشيء، وإذا روى رجل مجهول لم يعرف بالعدالة عن ضعيف شيئًا منكرًا لا يتهيأ إلزاق القدح بأحدهما دون الآخر إلا بعد السبر، على أن مجانبة ما روى أحرى حتى توجد له رواية عن الثقات بما يوافق الأثبات متعرية عن المناكير، فحينئذ يدخل في جملة أهل العدالة، وللزق ذلك الحديث المنكر الذي روى عن ذلك الضعيف بالضعيف دونه، هذا حكم هذا الجنس من الناس.
١١٦٦ - الهذيل بن الحكم أبو المنذر (١) شيخ يروي عن عبد العزيز بن أبي رواد، روى عنه أهل العراق، منكر الحديث جدًّا، فلست أدري السبب الموجب للمناكير في حديثه كان منه أو من عبد العزيز بن أبي رواد، لأن عبد العزيز ليس في الحديث بشيء، وإذا روى رجل مجهول لم يعرف بالعدالة عن ضعيف شيئًا منكرًا لا يتهيأ إلزاق ا