جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن للنسايي
nasaikubra
سنة.كوم (القارئ) · ١١,٣٨٥ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 97 of 228
كتاب العتق
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ "
مَنْ أَعْتَقَ شَيْئًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ نَصِيبُهُ "
٣ نسخ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ فَقَدْ أَعْتَقَ كُلَّهُ ، إِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، يُقَامُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا …
٣ نسخ
مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي عَبْدٍ ، فَأَعْتَقَهُ فَقَدْ عَتَقَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ "
٣ نسخ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ "
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَقَدْ أَعْتَقَ كُلَّهُ ، إِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَيَدْفَعُ إِلَى شُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ ، و…
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي عَبْدٍ ، فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَلَهُ مَالٌ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ أَنْصِبَاءِ شُرَكَائِهِ ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيُعْتِقُ الْعَبْدَ "
٤ نسخ
أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَيُعْتِقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالَهُ "
٣ نسخ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ ثَمَنِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ "
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ "
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَرُبَّمَا قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "
٤ نسخ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ ، أَوْ قَالَ : شِقْصًا ، أَوْ قَالَ : شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مَا عَتَقَ "
٣ نسخ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ ، فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَق…
٣ نسخ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي إِنْسَانٍ كُلِّفَ عِتْقَ مَا بَقِيَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ "
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي إِنْسَانٍ كُلِّفَ عِتْقَ مَا بَقِيَ "
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، كُلِّفَ مَا بَقِيَ فَأَعْتَقَهُ "
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ , فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ , قَوَّمْنَاهُ عَلَيْهِ "
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ ، وَلَهُ وَفَاءٌ ، فَهُوَ حُرٌ ، ويَضْمَنُ نصيبَ شُرَكَاءِهِ بِقِيمَةِ ، لِمَا أساءَ مَنْ مُشَارَكَتِهِمْ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ "
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ ذَلِكَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عُدْلِهِ ، وَاسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهِ لِصَاحِبِهِ غَيْرَ …
٣ نسخ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلا قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ "
٤ نسخ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي عَبْدٍ ، فَخَلاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ "
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلا اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ "
فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ "
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ "
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ "
أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
" أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ ، وَقَالَ : لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ "
رَجُلا " أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلاصَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لا شَرِيكَ لِلَّهِ "
رَجُلا " أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَقَالَ : وَلَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ "
رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، " فَجَزَّأَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ …
٤ نسخ
رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ " أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ فِيهِ قَوْلا شَدِيدًا ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَه…
٤ نسخ
رَجُلا " أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : قَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أُصَ…
رَجُلا " أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، ثُمَّ جَزَّأَهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَا…
٣ نسخ
رَجُلا " أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّ…
٣ نسخ
رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ سِتَّةً مِنَ الرَّقِيقِ ، وَأَنَّهُ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ أَجْمَعِينَ ، وَلَمْ يَدَعْ مَالا غَيْرَهُم…
٤ نسخ
رَجُلا " أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَزَّأَهُمْ أَجْزَاءً ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْ…
٤ نسخ
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ فَيَكُونَ لَهُ "
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لَهُ ، إِلا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ "
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلأَوَّلِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
٣ نسخ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلا بَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ ، فَلَهُ ثَمَرُهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا مُؤَبَّرًا ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَايِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
٣ نسخ
قَضَى عُمَرُ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ ، فَإِنَّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي بَاعَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مَالَهُ "
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
قَضَى فِي مَالِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي "
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا مُؤَبَّرًا ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ الأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
٣ نسخ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
السابق
٩٧ / ٢٢٨
التالي