مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ ، أَوْ قَالَ : شِقْصًا ، أَوْ قَالَ : شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مَا عَتَقَ "
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ ، أَوْ قَالَ : شِقْصًا ، أَوْ قَالَ : شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مَا عَتَقَ "
٥١٤٨- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ، عَن أَيوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ، أَوْ قَالَ: شِقْصًا، أَوْ قَالَ: شِرْكًا لَهُ فِي عَبدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قَالَ أَيوبُ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ هَذَا فِي الحَدِيثِ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ فَلا أَدْرِي هُوَ فِي الحَدِيثِ أَمْ قَالَ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ، يَعْنِي قَوْلَهُ: فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.
٤٩٣٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ أَوْ قَالَ: شِقْصًا أَوْ قَالَ: شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "، قَالَ أَيُّوبُ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ: هَذَا فِي الْحَدِيثِ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَ نَافِعٌ: مِنْ قِبَلِهِ يَعْنِي قَوْلَهُ: فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ