جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن للنسايي
nasaikubra
سنة.كوم (القارئ) · ١١,٣٨٥ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 65 of 228
كتاب الصيام
لا عَلَيْكُمَا صُومَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ "
اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ "
٤ نسخ
أَبْدِلا يَوْمًا مَكَانَهُ "
٤ نسخ
تَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ "
نسختان
صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هُمَا جَمِيعًا خَطَأٌ "
نسختان
بِقَضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ
٣ نسخ
صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ "
قَدْ كُنْتُ أَرَدْتُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ أَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ "
نسختان
صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ "
٣ نسخ
الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، فَإِنْ شِئْتِ فَصُومِي ، وَإِنْ شِئْتِ فَأَفْطِرِي "
٣ نسخ
أَكُنْتِ قَضَيْتِ شَيْئًا ؟ " قَالَتْ : لا ، قَالَ : " فَلا يَضُرُّكِ "
٤ نسخ
إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي ، وَإِنْ شِئْتِ فَلا تَقْضِي "
٤ نسخ
فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي ، قَالَ : " وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَتْ : كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ ، فَقَالَ : " أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْ…
نسختان
فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، قَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ شَرَابَكَ ، قَالَ : " أَكُنْتِ تَقْضِينَ ؟ لا يَضُرُّكِ "
٤ نسخ
إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ "
نسختان
إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا ، وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ "
إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الأُفُقِ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ "
٤ نسخ
لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا فِطْرَهُمْ "
لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ ، إِنَّ الْيَهُودَ يُؤَخِّرُونَ "
إِذَا وَجَدْتُمُ التَّمْرَ ، فَأَفْطِرُوا عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا التَّمْرَ فَالْمَاءُ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ "
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ "
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ "
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ "
يَبْدَأُ إِذَا أَفْطَرَ بِالتَّمْرِ "
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ "
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ "
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ طَهُورٍ "
إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَأَفْطَرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ أَوْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ "
إِذَا أَفْطَرْتَ فَأَفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَعَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ "
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ هُوَ طَهُورٌ "
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ "
لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ "
لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يُفْرَحُ بِهِمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ "
ذَهَبَ الظَّمَأُ ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ "
مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ حَاجًّا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ "
٤ نسخ
مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ أَجْرُهُ ، إِنَّهُ لا يَنْتَقِصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ "
مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا "
رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنٍ صِيَامِهِ إِلا الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلا السَّهَرُ "
كتاب الاعتكاف
اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْغَوَابِرَ مِنْ رَمَضَانَ "
يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ "
يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ "
يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ "
يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ "
تَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ فَلا تَدْخُلُ بَيْتِهَا إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ الَّتِي لا بُدَّ مِنْهَا "
إِذَا اعْتَكَفَتْ ، اعْتَكَفَتْ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَتْ تَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْغَوَابِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَلا تَدْخُلُ بَيْتَهَا إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ الَّتِي لا بُدَّ مِنْهَا "
٣ نسخ
يُعْتَكَفُ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ "
إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرِ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، فَأُنْسِيتُهَا فَال…
يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ "
يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ "
٤ نسخ
آلْبِرَّ يُرِدْنَ بِهَذَا ؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ " ، فَرَجَعَ ، فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ
السابق
٦٥ / ٢٢٨
التالي