جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن للنسايي
nasaikubra
سنة.كوم (القارئ) · ١١,٣٨٥ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 64 of 228
كتاب الصيام
رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلْصَائِمِ "
عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ " ، وَعَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "
لا يَرَى بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا "
الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "
رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ "
لا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ "
لا يَرَى بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا "
لا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ضَعْفًا "
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ اللَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلا شَرَابَهُ "
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ اللَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَلا شَرَابَهُ "
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فِي الصَّوْمِ ، فَلَيْسَ اللَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ "
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فِي الصَّوْمِ فَلَيْسَ اللَّهِ حَاجَةٌ فِي تَرْكِ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ "
رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلا الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلا السَّهَرُ "
الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ وَشَاتَمَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ "
الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ "
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ ، فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ "
إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَصْخَبْ ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ "
إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ حِينَئِذٍ ، وَلا يَصْخَبْ ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ "
٤ نسخ
إِذَا سُبَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ "
الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ ، فَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلا يَجْهَلْ يَوْمَئِذٍ ، وَإِنْ جَهِلَ أَحَدٌ عَلَيْهِ فَلا يَشْتُمْهُ وَلا يَسُبَّهُ ، وَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَخُ…
نسختان
لا تُسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ، فَإِنْ سَبَّكَ أَحَدٌ ، فَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ "
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَسَابَّهُ أَحَدٌ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ "
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ "
لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ "
إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى "
أَيُّكُمْ مِثْلِي ؟ ! إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي " ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا هِلالا ، فَقَالَ : " لَو تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ " ، كَالتَّنْكِ…
٣ نسخ
إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي "
إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي "
٣ نسخ
إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ حَتَّى يَفْرُغُوا "
٣ نسخ
الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ "
إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، وَإِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي …
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ "
صَامَتْ فِي رَمَضَانَ فَاجْتَهَدَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفْطِرَ "
ضَعُفَتْ يَوْمًا عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَقْضِيَ مَكَانَهُ يَوْمَيْنِ "
أَفْطَرْتُ يَوْمًا فَأُمِرْتُ أَنْ أَقْضِيَ يَوْمًا " ، أَوْ قَالَتْ : " يَوْمَيْنِ "
صَامَتْ يَوْمًا فَجَهَدَهَا الصَّوْمُ فَأَفْطَرَتْ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ : لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لا تَفْعَلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَذْكُرُهُ لَهُ ، فَأَ…
٣ نسخ
إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمُهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ "
الرَّجُلِ يَأْكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا ، قَالَ : " اللَّهُ أَطْعَمُهُ وَسَقَاهُ "
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلا رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ إِنْ صَامَهُ "
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلا مَرَضٍ ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ "
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلا رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِهِ ، وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ "
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ "
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ "
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ اللَّهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ "
رَجُلا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : " لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَوْمُ سَنَةٍ "
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يَقْضِهِ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا "
بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ " ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : " ثُمَّ انْطَلَقَا بِي فَإِذَا قَوْمٌ مُعَلَّقُونَ بِعَرَاقِيبِهِمْ ، مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ تُسِّيلُ أَش…
٤ نسخ
لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ "
لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ "
لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ "
السابق
٦٤ / ٢٢٨
التالي