جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 68 of 745
كتاب الزكاة
كَانَتْ لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ "
تُحَلِّي بَنَاتَهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ "
زَكَاةِ الْحُلِيِّ ، فَقَالَتْ : " مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُزَكِّيهِ "
" لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "
" لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ يُعَارُ وَيَلْبَسُ "
" لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيّ "
" زَكَاةَ الْحُلِيُّ عَارِيَّتُهُ "
" لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ " ثُمَّ قَرَأَ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
" لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "
" زَكَاةُ الْحُلِيِّ يُعَارُ وَيُلْبَسُ "
" كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ فَكَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ "
لِي مَالًا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاتَهُ ، وَلَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا ، وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا تَرَوْنَ فَقَالَ : " كُلُّهُمْ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ "
٨ نسخ
" ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ وَمِنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا "
لِي مَالًا فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ قَالَ : " ادْفَعْهَا إلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ " يَعني الْأُمَرَاءَ ، قُلْتُ : إذًا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا قَالَ : " وَإِنِ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا ، وَلَكِنْ …
٨ نسخ
" ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ " ، فَلَمَّا عَادُوا إلَيْهِ قَالَ : " ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ "
ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا البسارجات "
يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ إلَى الْأُمَرَاءِ "
يَرَوْنَ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ "
" كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى أَبِي بَكْرٍ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى عُمَرَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى عُثْمَانَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، ف…
عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ : " ادْفَعُوهَا إلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "
الزَّكَاةِ أَدْفَعُهَا إلَى الْوُلَاةِ ؟ قَالَ : " ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ "
" أَرْبَعٌ إلَى السُّلْطَانِ : الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحُدُودُ وَالْقَضَاءُ "
" ضَمِنَ ، أَوْ ضَمِنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ أَرْبَعًا : الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحُدُودَ وَالْحُكْمَ "
عَنِ الزَّكَاةِ ، قَالَ : " ادْفَعْهَا إلَى السُّلْطَانِ " فَقِيلَ : إنَّهُمْ يَفْعَلُونَ فِيهَا وَيَفْعَلُونَ مَرَّتَيْنِ قَالَ : " فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا " قَالُوا : لَا قَالَ : " فَادْفَعُوهَا إ…
" أَعْطُوهَا الْأُمَرَاءَ مَا صَلَّوْا "
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قَالَ : " هَذِهِ الْفَرِيضَةُ إلَى السُّلْطَانِ "
تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ "
" مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إلَى غَيْرِ وُلَاتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ زَكَاتُهُ وَصَدَقَتُهُ ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا "
" أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ إلَى السُّلْطَانِ "
" ادْفَعْ زَكَاةَ مَالِكَ إلَى السُّلْطَانِ "
عَنِ الزَّكَاةِ ، فَقَالَ : " ادْفَعْهَا إلَى الْإِمَامِ " وَقَالَ : " الْإِمَامُ الْقُرْآنُ " وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : " ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُتْبَةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ "
الصَّدَقَةِ ، قَالَ : " هِيَ إلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ " قَالَ : فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا قَالَ : " ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْتَ بِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إنْ دَفَعَهَا إلَيْهِمْ أَجْزَأَ عنهُ ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَأَ عنهُ "
عَنِ الزَّكَاةِ ، فَقَالَ : " ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ " ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ : " لَا تَدْفَعْهَا إلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ "
جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : " تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا " قَالَ : لَا ، قَالَ : " لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذُ مِنْكَ " ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَ…
" لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
" لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
" مَنْ أَصَابَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
" لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
" أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
" لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
" لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
" لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
" لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
" لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
" لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدَهُ "
" إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَّاهُ , فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ…
الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ مَالًا قَالَ : " يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ "
السابق
٦٨ / ٧٤٥
التالي