جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 67 of 745
كتاب الزكاة
كَانَ عندَهُ مَالٌ لِبَنِي أَخٍ لَهُ أَيْتَامٍ فَلَا يُزَكِّيهِ "
مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ : أَوْشَكَ إِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ الذَّوْدَ وَالذَّوْدَيْنِ لا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ "
" لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "
مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ عندِي مَا زَكَّيْتُهُ "
" أَحْصِهِ فَإِذَا عَلِمْتَ فَزَكِّهِ "
" يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ ، فَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ ، يَعني مَالَ الْيَتِيمِ "
" كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ فَلَمْ أُزَكِّهَا حَتَّى لَمَّا بَلَغَ دَفَعْتهَا إلَيْهِ "
عندَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ "
" لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ "
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ "
" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ "
" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ "
" قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ "
" أَمَّا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَاتِهَا "
خَيْلٌ لَنَا وَرَقِيقٌ افْرِضْ عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً فَقَالَ : " أَمَّا أَنَا فَلَا أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ "
٨ نسخ
يُصَدِّقُ الْخَيْلَ "
" لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَدَقَةٌ "
أَفِي الْبَرَاذِينِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : " أَوَفِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟ ! "
صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ ، فَقَالَ لِي : " أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ "
" لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ "
" لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَلَا الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ "
" لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ "
صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ "
" لَا يَرَى فِي الرَّقِيقِ إذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ صَدَقَةً إلَّا الْفِطْرَ ، وَلَكِنْ يُقَوِّمُهُمْ فَيُؤَدِّي عَنْهُمُ الزَّكَاةَ "
" لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْحَمِيرِ صَدَقَةٌ "
الْعَبْدِ لِلتِّجَارَةِ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إلَّا الْفِطْرُ "
" لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ "
" لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ "
الْحَمِيرِ فِيهَا زَكَاةٌ أَمْ لَا ؟ قَالَ : " أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا "
" لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ "
" أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا رَبُّكُمَا بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ " قَالَتَا : لَا ، قَالَ : " فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا الَّذِي فِي أَيْدِيكُمَا "
٦ نسخ
مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ وَلَا يَجْعَلْنَ الْهَدِيَّةَ وَالزِّيَادَةَ تَعَارُضًا بَيْنَهُنَّ "
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : " يُزَكِّي مَرَّةً "
يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً "
" فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "
" فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ "
يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ "
" فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "
" فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ "
" فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ " وَقَالُوا : " مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً "
" فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ "
" كَانَ عندَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَتَى عَلَى ثَمَنِهِ "
" إذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ "
" لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً "
" كَانَ مَالُنَا عندَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ إلَّا الْحُلِيَّ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : " أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ "
" كَانَ لِبَنَاتِ أَخِيهَا حُلِيٌّ فَلَمْ تَكُنْ تُزَكِّيهِ "
" لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ " قُلْتُ : إنَّهُ يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ قَالَ : " يُعَارُ وَيُلْبَسُ "
السابق
٦٧ / ٧٤٥
التالي